المــــنازعات الناشئة بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي:دراسة قانونية على ضوء العقود الرياضية النموذجية
كـــــــربوعة زكـــــرياء مستشار في التسيير و الإدارة الرياضية باحث في العلوم القانونية و الإدارية- الجزائر-
ملخص الدراسة:
إن الفهم و التطبيق الخاطئ لما جاء به الاحتراف في عالم الرياضة و عدم وضوح الرؤيا فيما يخص قضية تطبيق القانون الوطني الداخلي بصورة عامة و تعميمه على مختلف المعاملات التي تخص الرياضة أو بمناسبتها و بين ما تعرف به الرياضة من خصوصية فيما يتعلق بعالميتها و أنها نتاج تنظيم عالمي و أن كل ما يتعلق بها هو حبيس أدراج قوانين و لوائح تمليها هيئات دولية و قارية تفرض احترامها و تطبيقها على كافة الدول، و أمام إثارة هذا الفراغ التشريعي للعديد من المشاكل القانونية في المنظومة التشريعية الجزائرية، أصبحت تطفو على السطح العديد من القضايا أهمها و أبرزها موضوع تفسير و تنفيذ و تكييف محتويات العقود في المجال الرياضي و ما تفرزه من نتائج و منازعات.
الكلمات المفتاحية: العقود الرياضية، العقود النموذجية، المنازعات الخاصة بالعقود الرياضية.
تمــــهيد:
يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات التي تربط الأفراد، كما أنه أداة قانونية يلجأ إليها الأشخاص لإتمام مختلف العمليات الاجتماعية و الاقتصادية الناقلة لقيم معينة من ذمة مالية إلى أخرى، و الرياضة أحد المجالات الخصبة التي تستلزم في معاملاتها المحترفة اللجوء إلى الطرق القانونية، وفي هذا المجال كلما كثرت المعاملات الرياضية زاد عدد الخلافات بين أصحاب العلاقة فيها بشأن الادعاء بهذا الحق المالي أو ذاك و المترتب جراء الرياضة أو بمناسبتها، فينبغي على الطرفين المتعاقدين تنفيذ العقد و مشتملاته طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن ‘ العقد شريعة المتعاقدين ‘، فالعقد يخضع لمبدأ حرية التعاقد أي أن لأطراف العلاقة الحرية في ترتيب علاقاتهم بشرط توافر واجب حسن النية في فهم و تفسير و تنفيذ ما ينص عليه العقد، و تعد العقود الرياضية النموذجية المعدة سابقا من مختلف الهيئات ( اتحاديات، رابطات، شركات تجارية رياضية، نوادي….و غيرها) أحد أهم المواضيع التي يجب الوقوف عندها نظرا لحداثة التجربة و حداثة اللوائح المنظمة لذلك مما قد يفسر الحاجة إلى المزيد من الدراسة و المراجعة لها خاصة ما تعلق منها بما تطرحه من مشاكل و قضايا و منازعات.
إشكالية الموضوع:
بعد دخول الاحتراف إلى عالم الرياضة، كثرت المعاملات الرياضية منها ما هو منشأ لحق اقتصادي و منها ما هو مالي بحت، أصبح من الضروري التوجه إلى إفراغ كافة هاته المعاملات في شكل رسمي باستخدام القواعد القانونية العامة باللجوء إلى طرق قانونية كإبرام عقود تكفل الحقوق لأصحابها و تملي عليهم واجباتهم، و نظرا لخصوصية الرياضة و شموليتها بالإضافة إلى عالميتها، أصبحت تحتكم إلى هيئات دولية تملي نظامها عن طريق لوائح و قوانين يستوجب مراعاتها و الالتزام بها، و أمام حداثة هذه العقود أصبحت تطرح العديد من المشاكل و القضايا و أصبح حتميا الخوض فيها و البحث عن مخارج لاحتواء الوضع، إذ تتصل بمسألة العقود الرياضية إشكاليات متعددة متأصلة و فرعية منها، قضية تصنيف هذا النوع من العقود بالنسبة للقوانين الداخلية، مسألة تفسير و تنفيذ العقود و ما يشوبها من غموض، تكييف هذا النوع من العقود و ما يحيطه من إشكال في مسألة نوع القضاء المختص، المنازعات الناشئة بسبب العقود في المجال الرياضي. كل هذه النقاط و غيرها تشكل مشكلة حقيقية للبحث.
وقد وجدنا من المناسب تقسيم البحث على وفق الخطة الآتية:
- المحور الأول: النظام القانوني للعقد في مجال الرياضة.
- المحور الثاني: الالتزامات التعاقدية للعقد في مجال الرياضة و أحكامها.
- المحور الثالث: المنازعات الناشئة في إطار العقد الرياضي.
المحور الأول: النظام القانونــــي للعقد في مجال الرياضة
سنحاول التطرق في المحور الأول إلى النظام القانوني للعقد في مجال الرياضة من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين؛
المبحث الأول: الأحكام العامة للعقود
المطلب الأول: تعريف العقد و تقسيماته
للعقد عدة مفاهيم شخصية و موضوعية و مع ذلك يمكن التوصل بداية لتعريف محدد للعقد، فالعقد لغة: كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء و جمعها و أما بين الكلامين يراد به العهد.
– أما العقد كمصطلح قانوني عرفه المشرع الجزائري في المادة 54 ق م ج على النحو التالي:” العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، و يتضح من هذا التعريف القانوني أن العقد اتفاق، و يهدف إلى إحداث آثار قانونية”.
أما مفهوم الاتفاق هو اتحاد وجهة نظر أشخاص تجاه أمر معين وفي هذا يستلزم؛
- وجود شخصين مستقلين عن بعضهما البعض.
- أن تكون للأطراف مصالح متباينة.
ويعد تطابق الإرادتين الذي يعبر عن الاتفاق معيارا للعقد، و هو عنصره الأساسي و من ثم وجب تعيين خصائص الاتفاق الذي أشار إليه المشرع في المادة 54 ق م ج.
خصائص الاتفاق المكون للعقد[1]:
يكون الاتفاق عقدا متى استوفى الخاصيتين التاليتين: أن يكون خاضعا لإحكام القانون المدني بصفته شريعة عامة، و أن يتعلق بمصالح مالية.
و بذلك تخرج من دائرة العقد كل الاتفاقات التي يبرمها أشخاص القانون العام و التي لا تخضع للقانون الخاص، و كذلك الاتفاقات التي لا تتناول مصالح مالية كالاتفاق الذي يحصل بين الناخب و نائبه مثلا.
تقسيمات العقود:
هناك تقسيمان للعقود: تقسيم من وضع المشرع، و تقسيم من وضع الفقه.
1-تقسيم المشرع:
اعتمد المشرع في تصنيف العقود على التقنين المدني الفرنسي الذي يميز بين:
العقد الملزم لجانبين، العقد الملزم لجانب واحد، و العقد المحدد، العقد الاحتمالي، عقد المعاوضة، عقد التبرع.
- العقد الملزم للجانبين: عرف المشرع العقد الملزم للجانبين في المادة 55 ق م ج كما يلي:” يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا”، فالعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي، هو ذلك العقد الذي يرتب على عاتق المتعاقدين التزامات متقابلة و مرتبطة بعضها ببعض، ويترتب عن ذلك ما يلي:
* يجب أن تنشأ هذه الالتزامات في وقت واحد أي وقت إبرام العقد.
* يجب أن تكون الالتزامات من مصدر واحد أي من نفس العقد.
– العقد الملزم لجانب واحد: عرفه المشرع في نص المادة 56 ق م ج:” يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين”، فالعقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين دون المتعاقد الآخر بإبرام عقد في المستقبل، يرتب التزاما واحد على المتعهد فقط و هو حينئذ عقد ملزم لجانب واحد.
– العقد المحدد: هو العقد الذي تكون فيه التزامات و حقوق المتعاقدين معينة و محددة وقت إبرامه، كعقد البيع الذي لا ينعقد ما لم يكن المبيع و الثمن محددين.
– العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يعرف المتعاقد وقت انعقاد العقد المقدار الذي يعطيه مقابل المقدار الذي يأخذه أو العكس، لان هذا المقدار المقابل متوقف على حادث مستقبلي غير محقق الوقوع أو تاريخ وقوعه غير محقق، أن الاحتمال أو ما يعرف بالغرر المتمثل في حظ الربح أو الخسارة هو عنصر من عناصر العقد الاحتمالي بحيث يعني حتما و دائما كلا المتعاقدين.
يجب تفادي الخلط بين العقد الاحتمالي و العقد الشرطي[2] أي أن العقد الذي يعلق وجوده أو زواله على أمر مستقبلي و ممكن وقوعه فالعقد الشرطي مثله مثل العقد الاحتمالي يتعلق بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع غير أن هذا الأمر الذي يجسد ركن السبب في العقد الاحتمالي (بحيث ينعدم العقد بانعدامه و أن وجد انعقد العقد صحيحا و أصبح فعالا من يوم انعقاده) يمثل في العقد الشرطي عنصر مستقلا يضاف إلى عناصر العقد و مفاده أو الغرض منه هو إيقاف أو إنهاء فعالية العقد وقت تحقيق الشرط.
– عقد المعاوضة: عرفه المشرع الجزائري في المادة 58 ق م ج على النحو التالي:” العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما.” بمعنى هو العقد الذي يتحصل فيه المتعاقد على فائدة مالية مقابل تنفيذ التزامه بحيث لا يفتقر عند تنفيذ ما التزم به.
– عقد التبرع: هو العقد الذي يلتزم المتعاقد بمنح شيء أو القيام بفعل دون الحصول على مقابل ذي قيمة مالية.
2- تقسيم الفقه:
أ-من حيث تكوين العقد:
تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى ثلاثة أنواع: العقد الرضائي، العقد الشكلي، العقد العيني.
- العقد الرضائي: هو العقد الذي ينعقد بمجرد حصول اتفاق بين طرفيه باية كيفية كانت و دون اتباع شكل او صيغة معينة.
- العقد الشكلي: هو العقد الذي يشترط انعقاده اضافة لركن التراضي احترام شكلية معينة، و تعد هذه الشكلية ركنا من اركان العقد، بحيث يمنع اغفالها قيام العقد و هو ما أقره المشرع في نص المادة 883.333.418 ق م ج مثلا.
- العقد العيني: هو العقد الذي يشترط لانعقاده زيادة على التراضي تسليم الشيء محل العقد و ما لم يتم التسليم لا ينعقد العقد و يعتبر تسليم الشيء ركنا من أركان العقد وهو الامر الذي يفرضه و يشترطه المتعاقدان أو تفرض من قبل القانون.
ب-من حيث تنفيذ العقود:
يميز الفقه بين العقود الفورية و العقود الزمنية.
- العقد الفوري: هو العقد الذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغض النظر عن وقت تنفيذها، بحيث لا يؤثر الزمن على مقدار الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المتعاقدين، و يتم عادة تنفيذ هذه العقود دفعة واحدة و على الفور مما يبرر تسميتها.
- العقد الزمني: أو ما يعرف بالعقد الممتد و هو الذي يكون فيه عنصر الزمن عنصرا جوهريا، حيث تقاس به التزامات المتعاقد أو محل العقد فتكون التزامات المتعاقدين مقترنة دائما بالزمن.
ج- من حيث مساواة المتعاقدين:
- عقد المساومة: يترجم عقد المساومة النموذج التقليدي للعقد، حيث يتمتع فيه كل متعاقد بحرية كاملة في وضع شروط العقد و بنوده، إذ يساهم كل متعاقد في صنع الاتفاق و له الحق في تقديم عروض تكون قابلة للنقاش من قبل المتعاقد الثاني.
- عقد الإذعان: هو عقد[3] يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إلا رفض العقد أو قبوله، فهي عقود تترتب على احتكار بعض المرافق الهامة احتكارا قانونيا أو فعليا، فقد أصبحت هناك شركات تحتكر خدمة من الخدمات الضرورية للمجتمع كدمة الكهرباء، الماء و غيرها.
د- من حيث الأحكام التي تدير العقود:
- العقد المسمى: هو العقد الذي تولى المشرع تسميته و تعريفه و تنظيم أحكامه.
- العقد غير المسمى: هو العملية العقدية التي لم يتولى المشرع تنظيمها و لا تسميتها و لا تعريفها فهي عقود يصيغها المتعاقدان خاصة و أن إرادتيهما مستقلتان و حرتان لا يقيدهما إلا النظام العام و حسن الآداب[4].
المطلب الثاني: تـــكويــن العقد
لقد تناول المشرع شروط العقد[5] في التقنين المدني على وجه الخصوص الرضاء المحل بحيث جعل كلا منهما عنوانا لفقرة من الفقرات، و يرى الأستاذ علي فيلالي[6] أن المشرع قد وقع في بعض الخلط بين مسائل متباينة ألا و هي أركان العقد من جهة و شروطه من جهة أخرى فالركن أمر يتعلق بوجود العقد بينما الشرط مسألة أقل أهمية و تخص صحة التراضي فقط ، و يلاحظ من جهة أخرى أن المشرع الجزائري قد أغفل ركن ثالثا لم يذكره صراحة ألا و هو السبب و قد تناوله في المادتان 97 و 98 ق م ج، كما أنه يضاف لما سبق ذكره ركن رابعا لم يشر إليه المشرع إطلاقا و هو ركن الشكلية و إن كان يخص بعض العقود فقط، منها ما هو محل دراستنا.
1– ركن التراضي: يعد ركن التراضي الركن الجوهري لوجود العقد و الذي يتحقق بتطابق إرادة المتعاقدين على إحداث أثر قانوني معين، و من ثم يجب لتوافر هذا الركن أن يكون التراضي موجودا، و أن يكون هذا الوجود صحيحا.
وجود التراضي: يتعين لوجود التراضي أن يعبر الشخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين، و أن تتلاقى هذه الإرادة مع إرادة أخرى مطابقة لها أي متجهة إلى إحداث نفس الأثر، حتى يتحقق التطابق بين الإرادتين)المادة 59 ق.م.(
أولا- التعبير عن الإرادة: التعبير عن الإرادة هو الإفصاح عن الإرادة الكامنة في النفس الشخص، ذلك أن القانون لا يعتد بالإرادة إلا إذا تم التعبير عنها و إخراجها إلى الواقع الخارجي
صور التعبير عن الإرادة
يتم التعبير عن الإرادة بطريقة صريحة أو ضمنية.
1/التعبير الصريح :
هو الإفصاح عن الإرادة بصورة مباشرة، سواء عن طريق اللفظ، الكتابة، الإشارة، أو باتخاذ
موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي، طبقا للمادة 60 / 1 ق.م.
2/التعبير الضمني :هو الإفصاح عن الإرادة بصورة غير مباشرة، و قد أجازته المادة 60 / 2 ق.م، مثال بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، فيعتبر دلالة على رغبته في تجديد الإيجار.
ثانيا- تطابق الإرادتين
التعبير عن الإرادة يصدر في شكلين هما الإيجاب والقبول
1/الإيجاب: تعبير جازم و نهائي عن الإرادة يتضمن عرضاً بالتعاقد صادر من شخص إلى آخر أو عدة أشخاص آخرين وفق شروط معينة”، أو هو :”العرض الذي يتقدم به شخص يسمى الموجب يبدي فيه رغبته في التعاقد مع شخص آخر يسمى الموجب له أو القابل.
2/القبول: هو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يبدي فيه موافقته على التعاقد بنفس الشروط الواردة في الإيجاب.
صحة التراضي: لقيام ركن التراضي لابد أن يكون وجود التراضي صحيحاً[7]، و ذلك بصدوره من متعاقد له أهلية كاملة، و إرادة لا يشوبها عيب من عيوب الإرادة ( الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
2- ركن المحل: المحل أحد أركان العقد الذي لا ينشأ إلا بتوافر محل يتراضى المتعاقدين عليه
و يقصد بالمحل العقد هو العملية القانونية التي اتجهت إرادة المتعاقدين إلى تحقيقها من إبرام العقد، و يتم ذلك عن طرق الالتزامات الناشئة عن العقد، أما محل الالتزام فهو الأداء الذي يتعهد كل متعاقد ببذله وتقديمه بموجب العقد، و قد يكون محل العقد إما مالا )سواء كان عقاراً أو منقولاً أو مبلغ من النقود( أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين.
و يشترط في المحل أن يكون موجودا أو ممكن الوجود، و أن يكون معينا، و مشروعا.
3- ركن السبب: يعتبر السبب ركن من أركان العقد فلا وجود للعقد بدون سبب، و يشترط فيه أن يكون موجودا، صحيحا، ومشروعا.
4- ركن الشكل: طبقا لمبدأ الرضائية في العقود، يكفي توافر الرضا و المحل و السبب لقيام العقد استثناءًا إذا استلزم القانون توافر شكلاً معيناً لعقد ما، أو اتفق عليه المتعاقدان، فإن هذا العقد لا ينعقد إلا بتوافر الرضا و المحل و السبب و الشكل، و في هذه الحالة تعد الشكلية ركن من أركان انعقاد العقد.
و في هذا الصدد فقد استلزم المشرع الشكل في بعض العقود لتنبيه المتعاقدين على خطورة التصرف القانوني المقدمان عليه، وخاصة إذا كانت المحل ذو قيمة اقتصادية كبيرة.
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالعقود في المجال الرياضي
لقد أصبح الاحتراف السمة الغالبة التي تميز النشاط الرياضي في الوقت الحاضر، لاسيما عندما تصبح هذه المهن ذات اتصال وثيق بالرياضة على اختلاف أنواعها، حيث أصبحت في عصرنا مهنة و حرفة تمارس بهدف التحصيل المالي و الرزق كما أنها وسيلة من وسائل المنفعة الشخصية ولذا فإنه لابد أن تكون محل عناية القانون وذلك بوضع القواعد و تنظيم اللوائح[8] من أجل ضمان ممارسة هذه الظاهرة الاجتماعية على أسلم وجه و بما يحفظ الحقوق و يحقق مصلحة الفرد والجماعة و التنظيم كلا على سواء.
المطلب الأول: إمتداد مبادئ القانون المدني إلى العقود في مجال الرياضة
ينظم القانون المدني بوجه عام المعاملات الخاصة التي تجري بين الخواص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويتوسع إلى المعاملات التي يكون من أطرافها أحد أشخاص القانون العام متى تصرف تصرف الخواص، و باعتبار أن الفاعلين في مجال الرياضة هم في مجملهم من أشخاص القانون الخاص باستثناء ما ينطبق عليه قواعد القانون العام و الذي تكون الدولة طرفا فيه، فان قواعد القانون المدني تنطبق بصفة طبيعية على هذه العلاقات.
فالعلاقة التي تربط الرياضي المحترف بالمنظمة هي علاقات مدنية تكيف كعقود مدنية و يمكن استثنائيا أن تكون لها الصبغة التجارية، و في كلا الحالتين فهي تخضع إلى ضوابط القانون المدني الذي يتم تحديده وفق قواعد تنازع القوانين إذا كانت للمعاملة صبغة دولية بالنظر إلى مقرات الأطراف أو جنسيتهم أو مكان تنفيذ العقد[9].
أولا– ماهية العقد في المجال الرياضي: نصت المادة 54 ق م ج “بأن العقد عبارة عن اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما”، كما “يكون ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا”
كما أقرت المادة ق م ج 56 ” يكون العقد ملزما للشخص أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه الشخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون الالتزام من هؤلاء الآخرين”
و لدراستنا للعقد في المجال الرياضي استوجب علينا التطرق إلى جملة من المعايير الموضوعة من طرف مجموعة من الفقهاء يمكن الاستناد عليها في بيان رياضية العقد:
1– المعيار الشخصي:
يرى هذا الاتجاه، يعد العقد رياضيا إذا ما قام بإبرامه شخص رياضي سواءا كان طبيعيا أو شخص معنويا في شكل منظمة و أيا كان محل العقد ومهما كانت طبيعته و يمكن لنا التطرق إلى:
أ-الشخص الطبيعي الرياضي:
و هو الإنسان الرياضي الذي يزاول الرياضة[10] ، ولا يشترط فيه أن يكون خريجا من إحدى معاهد أو مدارس التربية البدنية و الرياضية، إلا أنه من المفترض أن يكون ملما بقواعد الاختصاص الرياضي الذي يمارسه ، ويتصف هذا الفرد أو الشخص الطبيعي باللياقة البدنية الحسنة والصحة الجيدة والأداء العالي الواجب و بالكفاءة و النظافة و حسن المظهر، و الشخص الرياضي قد يكون ممتهنا لمهنة رياضية معينة، كما لو كان مدربا رياضيا أو حكما رياضيا ، وقد يكون هاويا للرياضة، لأي أن لديه وظيفة أو مهنة يسترزق منها ، ومع ذلك فهو يزاول الرياضة كهاو لها، وقد يكون محترفا للرياضة يسترزق منها ويتخذها حرفة يعيش عليها هو وأسرته.
ب- الشخص المعنوي الرياضي:
الشخص المعنوي[11] هو مجموعة من الأشخاص (الطبيعية) أو مجموعة من الأموال يجمعها غرض واحد، ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين لها أو المنتفعين بها، كما هو الحال بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات والوزارات والحكومات والدول والمنظمات الإدارية والدولية، وتسمى تلك بالأشخاص المعنوية أو الاعتبارية لأنها عبارة عن كيانات قانونية لا يمكن إدراكها بالحس و إنما تترك بالفكر.
و الأشخاص المعنوية الرياضية تشمل: المنظمات الرياضية الدولية و الإقليمية والوطنية وكذلك اللجان الاولمبية، واللجنة الاولمبية الدولية، والمؤسسات التي تعني بأمور الرياضة والإعلام الرياضي ، والنوادي الرياضية.
2- المعيار الموضوعي:
بموجب هذا المعيار، يعد العقد رياضيا ، إذا كان محله (موضوعه) عملا رياضيا إما لعبة رياضية أو عمل غرضه و هدفه رياضي، مثل أشكال الرياضة المنصوص عليها في القوانين الاولمبية، وهذه الألعاب هي المتعرف بها أولمبيا والتي يمكن أن تكون موضوعا لتنظيم الدورات الاولمبية، و هي بصورة عامة لا تنحصر بها الرياضة بل قد ينشأ نمطا إضافيا من الرياضة في دولة ما يكون محلا لعقد آو اتفاق معين، الأمر الذي سيجعل منها النمط رياضيا كون أن محله لعبة رياضية، أما العمل الذي غرضه أو هدفه أو سببه نشاط رياضي مهما كان ، فهو يعد كذلك رياضيا، كما هو الحال بالنسبة لأعمال النوادي والملاعب والمؤسسات المتخصصة بالإعلام الرياضي والثقافي والتربية الرياضية.
3- المعيار المختلط:
بموجب هذا المعيار يعد العقد رياضيا إذا كانت طبيعته تقتضي ذلك، وهو المعيار الأنسب في تحديد رياضية العقد، إذا انه يستند إلى كل من المعيارين الشخصي والموضوعي، و يدرك أهمية معرفة السبب من أبرام العقد وهدفه كي يكون متصفا بالصفة الرياضية، و يشترط في الأخذ بهذا المعيار ما يلي:
- أن يكون احد طرفي العقد على الأقل، شخصا رياضيا، وذلك على ضوء ما سبق ذكره عند حديثنا عن المعيار الشخصي.
- أن يكون العقد متصلا بالنشاط رياضي من حيث سيره وتنظيمه.
- أن يكون أحد أهداف العقد أو أحد أسبابه رياضيا، شريطة أن يكون متجانسا مع أهداف الرياضة ذاتها، وأن يكون ذلك الهدف أو السبب لرياضي هو العنصر الأساسي من بين بقية الأهداف أو الأسباب.
من خلال ما سبق يمكن تعريف العقد الرياضي[12] بأنه: ” عقد يلتزم به شخص رياضي بأداء عمل رياضي تحقيقا للهدف الرياضي الأساسي الذي من أجله أبرم العقد.”
ثانيا– خصائص العقد في المجال الرياضي:
يتميز العقد في المجال الرياضي بمجموعة من الخصائص المدنية أهمها:
1- عقد رضائي، يتم بارتباط الإيجاب بالقبول ارتباطا متوافقا دون أي اشتراط أي شكل، أما الكتابة والتسجيل الذي تلجأ إليه بعض النوادي في إبرامها العقود مع الرياضيين أو مع غيرها من النوادي، فإنها شرط لإثبات العقد وليس لانعقاده، ما لم ينص قانون ما على ضرورة إتباع التسجيل في العقد.
2- عقد ملزم لجانبيه، فالعقد المبرم بين ناد و الرياضي لأداء ما عليه من واجبات، هو عقد ملزم لكل من النادي بدفع الأجر والرياضي بأداء ما يجب وإتباع توجيهات النادي.
3- عقد معاوضة فكل من طرفيه يأخذ مقابل لما أعطى ويعطي مقابل لما أخذ.
4- عقد مستمر التنفيذ فالمدة فيه عنصرُ جوهري في معظم صوره.
5- عقدا محددا بحيث يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد المقدار الذي أخذ والمقدار الذي أعطى وقت تمام العقد، كما هو الحال بالنسبة لعقد التدريب الرياضي، كما أنه يكن احتماليا، كما هو الحال بالنسبة لعقد الرهان بين المتبارين.
6- عقد إذعان ، إذ يذعن الرياضيون لشروط النادي المسبقة للتعاقد معه، ومع ذلك فإن المناقشة في العقد الرياضي أمر لا مفر منه في بعض الأحيان.
7- عقد غير مسمى، إذ لم يخصه المشرع في القانون المدني بتنظيم معين.
8- عقد أحد أطرافه رياضي أي إحدى أطرافه على الأقل شخصا رياضيا.
المطلب الثاني: انطباق مبادئ قانون العمل على العقود في مجال الرياضة
يعرف عقد العمل الرياضي بأنه “عقد عمل يلتزم بمقتضاه الرياضي بممارسة نشاط رياضي كعمل تحت إشراف و توجيه النادي كهيئة مستخدمة لقاء راتب شهري ثابت بغض النظر عن الالتزامات المالية الأخرى”.
استكمالا منا لمفهوم هذا العقد، سنحاول معرفة الطبيعة القانونية لهذا العقد و أحكامه.
أولا – الطبيعة القانونية لعقد العمل في المجال الرياضي
لقد اعترضت تكييف عقد العمل الرياضي على أنه عقد عمل عدة صعوبات[13]، وعليه سنحاول التطرق إلى أهمها:
أ-الصعوبات الاقتصادية:
– الرياضي المحترف يحصل غالبا على مبالغ باهظة تفوق بكثير الأجر الذي يحصل عليه العامل العادي.
– الطريقة التي يتقاضى بها هذا اللاعب مقابل لعبه قد تحول دون وصفه بالعامل الأجير، فهو
يحصل على هذا المقابل عادة في صورة مبالغ متفرقة، تتمثل في مكافآت وبدلات ومنح وغير ذلك،
وهو ما لا تتوافر فيه صفة الأجير، حيث يجب أن يدفع الأجر في مواعيد دورية، في شكل مبلغ ثابت
بما يكفل للعامل الاستقرار و الطمأنينة نظرا لما للأجر من طابع حيوي بالنسبة له، إذ أنه يعتمد عليه وسيلة للعيش.
– النادي الرياضي الذي يتعاقد معه اللاعب المحترف لا يهدف إلى تحقيق الربح لأنه قد يكون جمعية، و المسلم به أنه لا يجب أن يكون الغرض من تكوين جمعية الحصول على ربح مادي.
ب- الصعوبات القانونية:
– لا يمكنه المشاركة في المسابقات الرسمية مع ناديه بمجرد إبرامه عقد احتراف مع هذا النادي، و إنما يجب أن يرخص له ذلك من قبل الاتحاد إلا إذا كان عضوا في الاتحاد الرياضي المعني، والحصول على هذه العضوية يستلزم بدوره الخضوع للشروط و القواعد التي تضعها الاتحادات الرياضي.
– نجد أن عقد الاحتراف يخضع إلى نوعين من القواعد القانونية فإلى جانب القواعد العامة التي تخضع لها عقود العمل، يخضع هذا العمل أيضا للوائح والقواعد الرياضية التي تضعها الاتحادات الرياضية، و هذه الازدواجية قد تحول دون القول بان العلاقة التي تنشا بين الرياضي وناديه هي علاقة عمل محضة، فهناك جانب لائحي تستلزمه ضرورة الخضوع للوائح التي تضعها الاتحادات الرياضية.
– تعدد العقود التي يبرمها اللاعب الرياضي المحترف فإلى جانب عقد الاحتراف الذي يبرمه الرياضي مع النادي فإنه قد يرتبط مع إحدى شركات الدعاية أو الإعلام بعقد من العقود، كما انه يبرم غالبا عقد مع ما يسمى بوكيل اللاعب لتنظيم العلاقة بينهما.
ثانيا– عناصر عقد العمل الرياضي:
لمعرفة عناصر هذا العقد، حاولنا الرجوع إلى القواعد العامة في قانون العمل باعتبار أن هذا العقد يخضع لهذه المبادئ ، وذلك حسب رأي افقه و القضاء الفرنسيين[14] مع بعض الخصوصية التي تتطلبها طبيعة النشاط.
ذهبت محكمة النقض لفرنسية إلى اعتبار أن وجود علاقة عمل بأجر لا تعتمد لا على تعبير إرادة الأطراف، و لا على التسمية التي يعطونها لعلاقة العمل، وإنما على الشروط الواقعية للعمل الممارس
للعمال، و بالتالي فإن القضاء لا يستند إلى التكييف الذي يعطيه الأطراف للعلاقة أو الاتفاق المبرم بينهما وإنما من العناصر، الخاصة و الواقعية في العلاقة بين الطرفين وعليه، يجب أن يحتوي عقد العمل الرياضي على عناصر أساسية، والمفترض وجودها في كل أنواع عقود العمل، والمتمثلة في عنصر العمل و عنصر التبعية و عنصر الأجر.
لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار أن عقد العمل هو خدمة تخضع لتبعية المستخدم مقابل أجر، وبالتالي فإن وجود هذه العناصر الثلاثة أساسي لقيام العقد[15].
أ- عنصر العمل: هو العمل المتعلق بتأدية النشاط الرياضي الذي يقوم على أساس جهد بدني وفكري، يقوم به الرياضي الأجير بصفته الشخصية ويتخذه مصدر رزق ينتفع به، و يشترط فيه:
– وجود الأداء الشخصي للعمل المحدد والمتفق عليه.
– تنفيذ العمل وفق توجيهات و أوامر صاحب العمل.
– التزام صاحب العمل بتوفير أدوات العمل والظروف المناسبة.
ب- عنصر الأجر: تناولته نصوص المواد80 إلى 90 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، و بالتالي فإن الأجر يكون نظير تقديم العمل الذي يقدمه الأجير و يمكن أن يكون عينيا أو نقديا.
مكونات الأجر:
1/الأجر الثابت: و يتكون من الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر الأساسي أو القاعدي و التعويضات الثابتة )المرتبطة بمنصب العمل).
2/الأجر المتغير: يتكون من مجوعة من العناصر المتغيرة من حيث الكم و من حيث عناصر الديمومة و الاستقرار، لكن متى وجودت تعتبر عناصر قانونية تحظى بنفس الحماية التي تحظى بها العناصر الثابتة وتتمثل هذه العناصر في التعويضات والمكافآت.
محددات الأجر:
1/ تحديد الأجر بمقتضى عقود العمل الفردية.
2/ تحديد الأجر بمقتضى الاتفاقيات الجماعية.
3/ تحديد الأجر بمقتضى قرارات السلطات العامة.
ج- عنصر التبعية: رابطة التبعية هي وجود عمل تحت إشراف المستخدم الذي له سلطة إعطاء الأوامر و التوجيهات، ومراقبة التنفيذ وتوقيع العقوبات في حالة الإخلال بهذه التبعية و بالتالي فإن استخلاص رابطة التبعية يكون في حالة وجود نشاط يتضمن شروط، مثل تلك التي يكون فيها المحترف خاضع للتوجيهات وتحديد طبية العمل وشكله وهنا نكون أمام علاقة عمل[16].
المحور الثاني: الالتزامات التعاقدية للعقد في مجال الرياضة و أحكامها
سنحاول التطرق في المحور الثاني للالتزامات التعاقدية للعقد في مجال الرياضة و أحكامها من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين؛
المبحث الأول: ماهية العقود النموذجية في مجال الرياضة
تقوم العقود النموذجية النمطية ( أو ما يعرف بالنماذج العقدية الموحدة )[17] بدور مهم في صياغة مختلف العقود الوطنية و الدولية و في شتى المجالات فمن الشائع في مثل تلك العقود أن يتفاوض الأطراف على مجرد العناصر الأساسية للعملية موضوع التعاقد مكتفين في ذلك بإرفاق شروط عامة مطبوعة ومعدة بواسطة أحد الطرفين في ظهر الاتفاق، أو بالإحالة إلى، الشروط النموذجية الموضوعة بواسطة إحدى الهيئات أو التنظيمات المحلية و الدولية.
المطلب الأول: مفهوم العقود النموذجية
1- تعريف العقود النموذجية[18]: لا تعتبر العقود النموذجية عقودا بالمعنى القانوني الدقيق، و إنما هي صياغة عقدية معدة سلفًا في صورة ما، عادة ما تكون مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، و لا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا بها كأن يقوموا بالتوقيع عليها.
و قد يختار الأطراف الاكتفاء باستعمال الصيغة المطبوعة من العقود النموذجية، دون حاجة إلى إفراغ اتفاقهم في صيغة كتابية أخرى، و قد يقتصر الأمر على مجرد ملء الفراغات الموجودة بها بما يتصل بموضوع التعاقد ثم وضع توقيعهما على الصيغة المطبوعة، و في هذه الحالة تعتبر هذه الصيغة عقدا مستقلا ً قائما بذاته أو قد يختار الأطراف الارتباط بعقد خاص بهم مع تضمينه بندا يحيل على الأحكام الواردة في العقد النموذجي مما يسمى الشروط العامة، و في هذه الحالة التي تعتبر، هذه الشروط عقدا قائما بذاته و إنما تكون تابعة ومكملة للعقد الأصلي.
وقد وضع القضاء الفرنسي عدة ضوابط يجب توافرها حتى تنتج هذه الإحالة أثرها, وهي أن تكون الإحالة صريحة و واضحة و ظاهرة، وأن يعلم المتعاقد بما تم الإحالة إليه أثناء العقد فلا تصح الإحالة إلى بشروط مستقبلية، كما يجب أن تذكر الإحالة في صلب العقد.
2- العقود النموذجية في المجال الرياضي: هي عقود و صيغ عقدية ذات طابع إذعاني لشروط تعاقدية معدة سلفًا في صورة عقود نمطية صادرة عن هيئة مستخدمة في المجال الرياضي، عادة ما تكون مطبوعة مسبقا، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، و لا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا بها كأن يقوموا بالتوقيع عليها و قد تأخذ في فحواها اتفاقات تمهيدية متفق عليها أو مفروضة لشروط عامة تتضمن الإحالة لبنود للعقد النهائي.
3- مميزات و خصائص العقود النموذجية في المجال الرياضي:
- عقود شكلية و معدة سلفا.
- أنها تمثل عقودا للاذعان بشكل عام.
- تعتبر عقودا للعمل بشكل خاص محددة المدة.
- عقود ملزمة لجانبين.
- تصدر عن هيئات و منظمات مختصة في المجال الرياضي.
- تخضع للقوانين و اللوائح الدولية.
المطلب الثاني: أنواع العقود النموذجية في المجال الرياضي
تتنوع و تتعدد العقود في مجال الرياضة، إلا أنها تشترك في كونها عقود عمل من نوع خاص تصدر عن هيئات و منظمات خاصة تنشط في المجال الرياضي و تكون معدة مسبقا في قالب نموذجي في شاكلة عقود إذعان من حيث الالتزامات التعاقدية الخاصة بأحد أطراف العلاقة و هو الرياضي المحترف و التي يخضع في بنودها للشروط التي تملى عليه مسبقا من طرف الهيئة المستخدمة و من بين أهم هذه العقود و التي تشكل محل دراستنا ما يلي:
1- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
2- عقود انتقال الرياضيين.
3- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات.
4- عقود الدعاية والإعلان.
5- عقود عائدات البث التلفزيوني.
6- عقود الترخيص باستخدام صور الرياضيين.
7- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
8- عقود اللاعبين و وكلاء اللاعبين و مديري أعمالهم.
9- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
10- عقود التأمين الرياضي.
المبحث الثاني: الالتزامات التعاقدية للعقود النموذجية في المجال الرياضي
يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام ذلك لأنه يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين، فهذه الالتزامات لا يمكن التهرب منها أو العدول عن الإرادة التي جسدت في العقد على أساس أنه شريعة للمتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين و لهذا سنحاول في هذا المبحث التطرق لمسألة التنفيذ العقود في المجال الرياضي و الأحكام المتعلقة به.
المطلب الأول: الأحكام الخاصة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في العقود الرياضية
تعتبر مرحلة تنفيذ مشتملات و محتويات العقود في المجال الرياضي، من أهم مراحل حيث يحقق من خلالها العقد الأهداف التي وجد من أجلها و يجد الأطراف أنفسهم ملزمين بالسهر على تنفيذ ما يريده الأطراف وفقا لحسن النية فيحرص كل طرف على أن يتعاون ويبذل جهدا لتنفيذ كل ما ورد في العقد.
و باعتبار أن العقود في المجال الرياضي هي عقود ذات طبيعة خاصة بالنظر لعدة معايير أهمها أطراف العقد و أشكاله و موضوعه استوجب منا الأمر التوقف عند جملة من النقاط يمكن تلخيصها في ما يلي:
أولا- النيابة في التعاقد[19]:
الأصل في التعاقد أن يبرم الشخص العقد بنفسه و لحسابه الشخصي، غير أنه يجوز أن يبرم العقد بواسطة شخص آخر ينوب عن المتعاقد، على أن تنصرف آثار العقد إلى الأصيل لا إلى النائب و هو الأمر الشائع و الغالب في جل المعاملات و العقود الخاصة بالمجال الرياضي.
- تعريف النيابة في التعاقد:
يقصد بالنيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني معين باسم الأصيل و لحسابه في حدود نيابته، مع انصراف آثار التصرف في ذمة الأصيل.
- أنواع النيابة:
تنقسم النيابة إلى ثلاثة أنواع:
1/ النيابة الاتفاقية: مصدرها الاتفاق المبرم بين الأصيل والنائب، كنيابة الوكيل عن موكله.
2/ النيابة القانونية: مصدرها القانون من حيث تحديد شخص النائب، سلطاته، اختصاصاته كنيابة
الولي.
3/ النيابة القضائية: القضاء هو المصدر من حيث تعيين شخص النائب ولكنها تعد نيابة قانونية من
حيث تحديد سلطات النائب، كنيابة الوصي أو القيم.
- شروط النيابة :
تتمثل شروط النيابة حسب مضمون المواد 73 و 74 و 75 ق.م في:
الشرط الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد، فطبقا لنص المادة 73 ق.م لكي تتحقق النيابة يتعين على النائب التعبير عن إرادته لا عن إرادة الأصيل و بالنيابة عنه.
الشرط الثاني : تعاقد النائب باسم الأصيل، فيجب على النائب أن يعلن عن صفته كنائب وإذا لم يعلن فإنه لا تتصرف آثار التصرف إلى الأصيل استثناء تنصرف آثار التصرف إلى الأصيل رغم عدم إعلان النائب عن صفته في حالتين و هذا حسب المادة 75 ق.م:
– أن يكون المتعاقد الآخر من المفروض أنه يعلم بوجود النيابة.
– أن يستوي لدى المتعاقد الآخر أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
الشرط الثالث : عدم تجاوز النائب حدود النيابة
يحدد الأصيل حدود نيابة النائب من حيث نوع العقد، و شروطه و مدة النيابة، فإذا تعاقد النائب في حدود نيابته فتضاف آثار العقد إلى ذمة الأصيل طبقا للمادة 74 ق م، أما إذا تجاوز النائب حدود نيابته، فإن العقود لا تكون نافذة في حق الأصيل، بل تنصرف آثارها إلى ذمة النائب.
- آثار التعاقد بالنيابة
– العلاقة بين النائب و الغير:هذه العلاقة تنتهي بمجرد إبرام العقد، و لا تترتب أي التزامات أو حقوق بينهما.
– العلاقة بين الأصيل و الغير: تترتب التزامات و حقوق بينهما، لأن آثار العقد الذي أبرمه النائب تنصرف إلى ذمة الأصيل.
– العلاقة بين النائب و الأصيل: يحددها مصدر سلطة النائب، قانون أو اتفاق.
ثانيا- التفاوض[20]:
المعروف في العقود ذات الطابع الرياضي لا تتكون بصورة مباشرة و نهائية، فقد تسبقها اتفاقات تمهيدية في شكل مفاوضات حو الالتزامات التعاقدية المترتبة حول كيفيات و مشتملات العقود بالإضافة إلى طرق تنفيذه.
- تعريف التفاوض:
هي الخوض في مناقشات تمهيدية بغية الوصول لهدف معين، و تبدو أهمية المفاوضات في العقود بارزة لضمان إبرام عقد نهائي مربح و نافع، و ليست هذه الأهمية ظاهرة بالنسبة إلى جميع العقود، كالعقود في المجال الرياضي و التي تتسم بسرعة الانعقاد و عادة ما يصل الأطراف إلى الاتفاق حول نقاط محددة، خاصة منها الجوانب المادية و المالية.
يمكن أن تتعلق هذه العقود بتنظيم التفاوض في حد ذاته، و هو ما يعرف بعقود التفاوض، و يمكن أن تشمل مسائل جانبية ترتبط بمرحلة تنفيذ العقد في صورة إبرامه.
- عقود التفاوض: هي العقود التي تهدف إلى تنظيم طريقة التفاوض بشكل عام، و ما كانت لهذه العقود أن تتواجد لو لم يكن في الحسبان إبرام العقد النهائي، و رغم تعدد مضامينها يمكن أن ترد في صورتين:
- العقود المنظمة للتفاوض في حد ذاته: تعد هذه الاتفاقات مجرد اتفاقات جزئية لها محورها الخاص بها، المدة أو مقابل الدراسات أو الاحتكار أو سرية المعلومات، و تبقى ملزمة للأطراف في حدود مضامينها المتفق عليها، و لكنها لا تفيد الأطراف على العقد النهائي، و لو أنها ما كانت لتتواجد لو لم تتوفر رغبة الأطراف في الوصول إلى اتفاق نهائي.
- العقود الملزمة للتفاوض: قبل إبرام العقد يمكن للأطراف الالتزام بالتفاوض حول موضوع العقد، و بعد تكوين العقد يمكن للأطراف أن يلتزموا بالتفاوض بغية تجديد العقد المبرم، و يمكن أن يكون هذا الاتفاق صريحا و يأتي في عادة كشرط أولي يلزم الطرف الأخر بالنقاش في موضوع محدد و لكن هذا الالتزام لا يلزم الطرف الأخر بالتعاقد فقط انه يلتزم بمباشرة التفاوض بحسن نية و عدم رفض المناقشة في موضوع محدد دون أن يكون لذلك اثر على إبرام العقد النهائي بصفة فعلية.
كما يمكن أيضا الاتفاق على ضرورة المفاوضة بهدف مراجعة بنود العقد إذا حصلت مستقبلا متغيرات في الظروف الاقتصادية قد تؤثر على محتوى العقد المبرم.
- العقود التمهيدية المرتبطة بمرحلة تنفيذ العقد الأصلي: تفرض العقود الهامة على المتعاقد أن يكون له علم بمحيط التعاقد خاصة المسائل المالية، و يسعى إلى مباشرة المفاوضات في شأنها في نفس الوقت تماما، كما هو الحال بالنسبة إلى المفاوضات الجارية في أصل الالتزام و الوصول إلى إبرام اتفاق في شأنها تجاوزا إلى أصل الالتزام، فشأن المسائل المالية أن تجعل الاتفاق مربحا و تلكم هي الغاية من التعاقد.
إذا كانت عقود التفاوض خاصة ما تعلق منها بالعقود في المجال الرياضي لها محاور مستقلة عن أصل الالتزام، فان بعض العقود التمهيدية ما يرتبط بتكوين العقد النهائي الأصلي، أي أنه يساهم بطريقة أو أخرى في إبرام العقد النهائي، و يدخل في هذا الباب ما يعرف: باشتراط الأولوية، الوعد بالتعاقد، الاتفاقات المبدئية، الاتفاقات الجزئية.
- اشتراط الأولوية: هو العقد الذي يتعهد بموجبه طرف بان يعطي الطرف الآخر الأولوية في التعاقد على موضوع معين إذا قرر يوما التعاقد في شأنه.
- الوعد بالتعاقد: يعد الوعد بالتعاقد من أهم العقود التمهيدية التي تمهد لإبرام العقد النهائي، فمن أجل تمكين الأطراف الاستعداد جيدا، عادة ما يقع إبرام الوعد بالتعاقد، و يمكن أن يكون الوعد ملزما لجانب واحد أو ملزم لجانبين.
فالوعد الملزم لجانب واحد هو الوعد الذي يلزم الموجب بمسك إيجابه و يبقى للطرف الأخر حرية التعاقد أو خلافه و يمكن أن يعلق الإيجاب على اجل محدد كما يمكن أن يبقي بدون اجل، فلا يرفع الإيجاب في هذه الصورة إلا بعد إعلام الموجب طبق للإجراءات القانونية.
و الوعد الملزم لجانبين هو العقد الذي يلتزم بموجبه الطرفين بالتعاقد بعد أن يحصل الاتفاق على بنود العقد بمجرد إتمام بعض الشكليات أو الإجراءات الخاصة، و سواء كان الوعد ملزما لجانب واحد أو لجانبين فان المتعاقد الملزم يتحمل جميع الأضرار في حالة مخالفته كما يصح للمتعاقد طلب الإبطال في حالة إذا تعاقد المتعاقد مع الغير سيء النية مخالفة لشروط الوعد.
- الاتفاقات المبدئية: الاتفاق المبدئي هو الاتفاق المبدئي المتصل بالعقد، بمعنى أن يبدي الطرف استعداده من حيث المبدأ على إبرام العقد أي للتعاقد في مسألة محددة مستقلا وكثيرا ما يحمل الأطراف إلى إبرام هذه الاتفاقات و اعتبر فقها انه اتفاق على التفاوض و ليس اتفاق على تكوين العقد، فهو يحمل فقط إلى ضرورة التفاوض و لا يحمل معنى إبرام العقد، و لا يحمل مطلقا إلى التوافق على أركان العقد، فهو مجرد مرحلة من مراحل الوصول إلى العقد النهائي و لكنه مرحلة هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأويل العقد النهائي، فهناك شعور و كأن الطرف يلتزم فعلا بالعقد و بالموافقة على اتفاقات مبدئية حتى و إن كانت حقيقة الاتفاقات المبدئية هي مجرد اتفاق على التفاوض أو اتفاق على الإبرام و ليس على أركان العقد.
- الاتفاقات الجزئية: هي الاتفاقات التي تحتاج إلى استكمال أو تصويب، فطبيعة المفاوضات خاصة ما تعلق منها بالعقود الهامة هي عقود معقدة و طويلة و يلجأ الأطراف إلى تحرير محاضر قد تتضمن موافقة جزئية على بعض النقاط أو حاجة بعض الأركان إلى التصويب و التعديل، و القاعدة أن العقد لا يعتبر تاما إذا صرح المتعاقدان بإبقاء بعض الشروط لعقد ثاني، فما وقع عليه الاتفاق و الحالة هذه لا يترتب عليه تكوين العقد النهائي و لو وقع تحرير الشروط الأولية بالكتابة.
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على العقود في المجال الرياضي
تعتبر العقود في المجال الرياضي، عقودا للعمل من نوع خاص و من العقود الملزمة لجانبين، حيث أنه ينشأ التزامات مقابلة على عاتق كل من طرف.
فالرياضي الأجير الذي يحترف نشاط رياضي معين يلتزم في مواجهة النادي المتعاقد معه بأداء العمل المتفق عليه وفقا لمقتضيات حسن النية، و في المقابل يلتزم هذا النادي تجاه الرياضي بتقديم الأجر بالإضافة إلى التزامات أخرى يتحملها كل طرف منهما تكفلت بتفصيلها لوائح الاحتراف الوطنية و الدولية.
أولا- إلتزامات الرياضي الأجير:
في إطار تنفيذ بنود و محتويات العقد، فانه يجب على الرياضي احترام الواجبات المنصوص عليها في بنود العقد و المتعلقة أساسا بتنفيذ النشاط الرياضي والمحافظة على لياقته الجسدية و العقلية للرياضي و تجنب الوقوع في المحظور من خلال الإتيان بأفعال سلبية تؤثر على التنفيذ الحسن للعقد و للالتزامات الملقاة على عاتق الرياضي، بالإضافة إلى التزامات تتعلق بتمثيل النادي و عملائه، و هذا كله في إطار الخضوع إلى سلطة توجيه النادي.
مع التشديد على افتراض حسن النية ببذل أقصى جهده و إمكانياته في جميع التدريبات و المباريات التي يشارك فيها، كما تنص المادة 12 من الاتفاقية الجماعية الوطنية للرياضة في فرنسا بأن “يضع الرياضي المحترف تحت تصرف صاحب العمل )النادي( مقابل الأجر، كل قدراته البدنية و خبراته الفنية والتكتيكية بغية تحقيق النصر الرياضي له في المنافسة الرياضية“.
و تجدر الإشارة إلى أن التزام الرياضي بممارسة نشاطه الرياضي لصالح ناديه هو التزام ببذل عناية أي أن يبذل الرياضي ما في وسعه من جهد وقدرات ومهارات في سبيل تحقيق المأمول.
كذلك يلتزم الرياضي بالامتثال للفحوصات الطبية الإجرائية و الروتينية المفروضة عليه بشكل دوري، بالإضافة إلى الامتناع نهائيا عن تعاطي المنشطات باعتبارها نشاط ينافي الأخلاق الرياضية و يعاقب عليه القانون باعتباره فعل مشين و كذلك الالتزام التعاقدي بالوفاء و النزاهة الذي ينص عليه عقد العمل،و في حالة الإخلال بهذا الالتزام يتعرض صاحبه لعقوبات جزائية وفقا لما نص عليه قانون 13/05 المتعلق بالأنشطة البدنية و الرياضية[21] دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي تضمنها نفس القانون.
و يلتزم الرياضي أيضا باحترام سلطة التوجيه للمستخدم التي تعتبر أحد عناصر علاقة التبعية، و كذلك باستعمال اللوازم الرياضية المقدمة من قبل النادي المستخدم، في إطار تقديم صورة النادي و تمثيله أمام العلن و يعد هذا الالتزام التزاما أساسيا ويمثل شرطا تعاقديا فيجب تضمينه صراحة في عقد العمل الرياضي، كما يلتزم الرياضي أيضا بالمشاركة في التظاهرات التجارية التي ينظمها النادي و التي يسعى من خلالها إلى نشر ثقافة النادي و التعريف به لكسب شعبية أكبر.
ثانيا- التزامات الهيئة المستخدمة:
1/ الالتزام بتوفير العمل حسب المادة 06 من قانون90/11 [22]فإن الهيئة المستخدمة ملزمة بتقديم العمل للرياضي الأجير، و هذا من خلال مشاركة الرياضي في كل منافسة و التي تقوم على سلطة اختيار الممارسة تحت مسؤولية المستخدم، عليه للمستخدم أن يمنعه لأسباب قانونية لاسيما الإصابة أو لأسباب تأديبية.
2/ الالتزام بدفع الأجر بالإضافة إلى كونه أحد ركائز تنفيذ العقد فهو يشكل أهمية بالغة بالنسبة للرياضي المحترف المتعاقد معه باعتباره يمثل مصدر رزقه الأساسي، وقد نصت عليه المادة 88 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر على أنه “يجب على المستخدم دفع الأجور لكل
العمال بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق”.
3/ الالتزام بالتأمين الرياضي و الرقابة الصحية تلتزم الهيئة المستخدمة في المجال الرياضي أيضا بالتأمين الصحي على الرياضي و الذي يشمل العلاج اللازم و الكشف الطبي الإلزامي عليه، وذلك إلى جانب تأمين شامل على الرياضي الذي يغطي حالة الإصابة أو العجز أو الوفاة طوال مدة عقده.
المحور الثالث: المنازعات الناشئة في إطار العقد الرياضي
سنحاول التطرق في المحور الثالث عن المنازعات الناشئة في إطار العقد الرياضي من خلال تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين؛
المبحث الأول: الأسباب القانونية المنشئة للمنازعات في إطار العقد الرياضي
المعروف على أن العقود في المجال الرياضي و خاصة ما تعلق منها بالعقود النموذجية هي عقود نوعا ما عقود إذعان مما قد يحصل أن يتعذر على الأطراف تنفيذها أي بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقهم، و ذلك بسبب ما يعتريها من غموض يحول دون تنفيذها، حيث يتجه كل واحد من المتعاقدين إلى فهم يخالف ما وصل إليه الطرف الآخر، ويدعي اختلاف التعبير لما اتجهت إليه إرادته.
و هنا يأتي دور القاضي الذي يكون ملزما بفض النزاع عن طريق تفسير العقد و رفع الغموض واللبس عنه بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين أو بالبحث عن الغرض الذي وجد من أجلها العقد، ذلك أن الالتزامات الناشئة عن العقد تتحدد وفقا لما اتجهت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فالعقد هو توافق إرادتين ومن ثم فالتزامات الناشئة عنه تتحدد بما اتجهت إليه هاتان الإرادتان معا لا وفق ما اتجهت إليه إرادة أحدهما دون الآخر.
لهذا سنحاول في هذا المبحث التطرق لموضوع تفسير العقود و الأنظمة المشابهة لها للوصول للأسباب الحقيقية للمنازعات الناشئة في إطار العقود الرياضية.
المطلب الأول: القواعد الأصولية في تفسير العقود
تعريف التفسير:
يقصد بتفسير العقد ذلك التفسير الذي يلجأ إليه القاضي عند نشوب نزاع بين المتعاقدين، فيستخلص معنى العقد عن طريق تحديد ما قصدته الإرادة المشتركة[23].
و قد عرفه الأستاذ توفيق حسن فرج[24] يهدف التفسير إلى تحديد معنى النصوص الواردة في عقد معين، و ذلك إذا لم تكن النصوص واضحة تكشف بجلاء عن قصد المتعاقدين، حتى يمكن تحديد مضمون العقد والوقوف على الالتزامات التي يولدها.
و يعرفه الأستاذ علي فيلالي تأويل العقد هو أن يصل القاضي إلى ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بغض النظر عما إذا كانت العبرة بالإرادة الظاهرة أو الباطنة.
و قد جاءت المادة 111 ق م ج، واضعة القاعدة العامة في تفسير العقود إذ نصت على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها على إرادة المتعاقدين.
أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك لطبيعة التعامل و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
أقسام التفسير:
1/ التفسير القضائي: ينسب إلى الجهة التي يصدر منها وهو القاضي، فهو ذلك التفسير الذي يقوم به القاضي في القضاء عندما يطرح النزاع عليه من طرف المتعاقدين حيث يقوم القاضي بعملية البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين .
2/ التفسير التشريعي :و هو الذي يصدر من المشرع في صياغته القانونية مثل قوله في النصوص القانونية “ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك “فمثلا هذه العبارة جاءت في نص المادة 107 من القانون المدني الجزائري .
3/ تفسير المتعاقدين: قد يقوم المتعاقدان بإبرام اتفاقات تفسيرية قبل إبرامهم العقد وقد تكون لاحقة للعقد، الغرض منها منع أي نزاع قد يثور حول دلالة بعض الألفاظ في العقد.
تميز التفسير عما يشابهه من أنظمة:
1/ الفرق بين تفسير العقد و تكملة العقد:
المقصود بتكميل العقد هو سد نقص فيه لا الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين و من ثمة لا ينصب التكميل على مضمون العقد بقدر ما ينصب على آثاره.
في حين أن تفسير العقد يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع اللبس عن غموض الذي يشوب تعبير المتعاقدين.
2/ الفرق بين تفسير العقد و تفسير القانون:
المقصود بتفسير القانون هو تلكم العملية المنطقية التي يتم خلالها الكشف عن مضمون النص التشريعي و بمعنى آخر هو توضيح معنى القاعدة القانونية وكذلك نطاق تطبيقها.
و يقتصر الأثر القانوني في العقد على المتعاقدين أو على الغير من من له مصلحة، بينما القانون يعني أفراد الجماعة.
3/ الفرق بين تفسير العقد و تكييف العقد:
التكييف يساعد على معرفة طبيعة التعامل، و يساعد القاضي في عملية التفسير على اكتشاف المعنى الحقيقي للعبارة الغامضة ويسمح التكييف أيضا بتحديد الغرض الخاص بهذه العملية و إن القاضي ملزم بتكييف العقد طالما ثار نزاع حول وصفه، و هو ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر[25].
كما أن التكييف يهدف إلى معرفة طبيعة ما أراد الطرفان إبرامه، و القواعد القانونية التي تطبق عليه والآثار التي تترتب على هذا التصرف، أما التفسير فيستعمل لمعرفة حقيقة ما أراده الطرفان من خلال الألفاظ التي استعملها.
4/ الفرق بين تفسير العقد و التعديل:
تعديل العقد وتفسير العقد يتفقان كلاهما في أنهما لا يثاران إلا في فترة لاحقة لتكوين العقد أو إبرامه و ما يميزهما، هي أن القاضي لا يتوصل إلى تعديل العقد إلا من خلال قيامه بمهمة التفسير.
أولا- التفسير في حالة وضوح عبارات العقد:
المقصود بوضوح العبارة هو التطابق الكلي بين التعبير عن الإرادة الظاهرة و الإرادة الباطنة، وهي تلك العبارات التي تكشف بوضوح عن الإرادة الحقيقية للطرفين فلا يكفي أن تكون العبارات واضحة في ذلك طالما أنها عاجزة عن الكشف عن هذه الإرادة و يحدث هذا عندما يستخدم المتعاقدان ألفاظا واضحة و لكنها تكشف بظاهرها عن إرادة مغايرة للإرادة الخفية الحقيقية .
تنص المادة 111/1 ق م ج : “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين “.
باستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري من خلال ما نص عليه، يرى بأنه لا يجوز للقاضي أن ينحرف عن المعنى الظاهر للعبارة، وأنه يجب عليه أن يأخذ عبارات المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له أن يفسرها.
و ينطبق هذا الحكم الذي أورته المادة في نصها على العقود النموذجية المعدة سلفا و عقود الإذعان خاصة ما تعلق منها بالمحال الرياضي.
ثانيا- التفسير في حالة غموض عبارات العقد:[26]
تنص المادة 111/2 ق م ج : ” أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات. “
بذلك يكون المشرع قد وضح عدة عوامل يستهدي بها القاضي للوصول إلى غرضه من تفسير العقد و هي طبيعة التعامل، و العادات الجارية و ما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية و شرف التعامل، و أيضا ما بينهما من أمانة و ثقة.
و تعتبر هذه العوامل إرشادات للقاضي يستعين بها في تفسير عبارات العقد، و ليس ملزما بها، بحيث لا يقتصر عليها لذا عليه أن يبحث في وسائل أخرى للوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين.
و المقصود بطبيعة التعامل الوارد في النص، هو طبيعة العقد ذاته فإذا كانت عبارة العقد مثلا تحمل أكثر من معنى فانه يؤخذ بالمعنى الذي يتفق و طبيعة العقد ذاته.
كما يستعين القاضي أيضا في تفسير إرادة المتعاقدين بالعادات الجارية بما لا يخالف بطبيعة الحال النظام العام و الآداب.
ثالثا- عندما يكتنف الشك إرادة المتعاقدين:
تنص المادة112 ق م ج: “يؤول الشك في مصلحة المدين
غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة
الطرف المذعن”.
المقصود بالمدين (المستفيد من الشك) هو المدين بالإلتزام الذي يراد به في الشرط، أي الشخص الذي يضار من الشرط المراد تفسيره و في هذه الحالة ينبغي النظر إلى كل شرط من شروط العقد على حدى عندما تدعو الحاجة إلى تفسير أي منها، فإذا قام الشك فسر لمصلحة الملتزم في خصوص هذا الشرط الذي يشوبه الغموض، بصرف النظر عن وضع الشخص من العقد بمجمله.
فأصبح من السهل على القاضي تفسير عقد الإذعان ذلك أنه غير مجبر على الاجتهاد لحماية الطرف الضعيف وإنما يفسر الشك لصالح المذعن سواء كان مدينا أو دائنا كونه الطرف الضعيف في عقد الإذعان دائما .وقد انتهج القضاء هذا المنهج حيث صدر قرار عن المحكمة العليا الذي راعى قضاة الموضوع في تفسيرهم للعقد المبرم بين شركة التأمين والنادي السياحي مركز النادي من العقد كونه الطرف المذعن وفسر الشك لمصلحته .
المطلب الثاني: دور المحكمة العليا في عملية التفسير
إن دور المحكمة العليا بصفتها الهيئة القضائية المسؤولة عن رقابة إعمال القاضي للقواعد القانونية و التي تسهر على حسن تطبيق القانون و وحدته، فالقاضي ورغم السلطة التي منحت له وهي ممارسة عملية التفسير، سواء التفسير الشخصي أو التفسير الموضوعي فإنه يخضع لرقابة العليا حرصا على سلامة تطبيق القانون وخوفا من خروجه عن الوجهة التي رسمها له المشرع من خلال المواد التي قررها في عملية التفسير .
فدور المحكمة العليا يقوم حول المسائل المتعلقة بالقاعدة قانونية، أما إذا كانت مسألة واقع فأنها تخرج عن رقابة المحكمة العليا لأنها محكمة قانون وليست محكمة واقع.
تجدر الإشارة أنه و رغم محاولات الفقه لإيجاد الحد الفاصل بين ما يعتبر من الواقع و ما يعتبر من القانون إلا أنها محاولات بائسة كون أن الفكرة في حد ذاتها تعتبر صعبة، و سنحاول التركيز أكثر حول ما يعتبر قانونا و خاضع لرقابة المحكمة العليا.
1- القيود المفروضة على القضاة:
إذا كان لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في فهم وقائع الدعوى واستخلاص إرادة المتعاقدين دون رقابة، إلا أن ذلك يختلف فيما إذا تعلق بمسائل فرضها، وهي تلك القواعد التي يستعين بها، و تدخل ضمن قواعد قانونية، فقاضي الموضوع عند الإستعانة بهذه القواعد القانونية إنما يخضع لرقابة مطلقة
للمحكمة العليا، لذلك فأي مخالفة لهذه القواعد القانونية أو تجاهل لها أثناء القيام بمهمة التفسير إنما يعد مخالفا للقانون و بذلك فإن المحكمة العليا تفرض رقابتها إذ يجب عليها نقض حكمه لمجاوزته القاعدة القانونية.
أهم هذه الضوابط ما سبق ذكره:
- قاعدة الالتزام بالعبارات الواضحة.
- الالتزام بالإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين.
- قاعدة الشك يفسر لصالح المدين.
- تفسير الشك في عقد الإذعان لصالح المذعن.
2- سلطة قضاة الموضوع في تفسير الوقائع:
تتقيد المحكمة العليا في رقابتها على قاضي الموضوع بقاعدة عدم جواز التعرض للوقائع و بحث الموضوع، فالأصل أن القاضي في استخلاصه للإرادة المشتركة للمتعاقدين يقوم بمسألة وقائع، و بالتالي لا رقابة عليه من المحكمة العليا طالما كان قضاؤه في ذلك مستنداً إلى وقائع حقيقية، فقاضي الموضوع يتمتع هنا بسلطة تقديرية إزاء بحثه لمسائل الواقع في مجال تفسير العقد، فلا يخضع في شأنها لرقابة المحكمة العليا، و تنحصر مسائل الواقع فيما يجريه قاضي الموضوع من بحث للاستدلال على النية المشتركة لطرفي العقد، و تقديره للمعايير الموضوعية التي يستعين بها في الكشف عنها، في حسن النية و العرف و العدالة و الأمانة و الثقة المتبادلة بين المتعاقدين. وإذا أخطأ القاضي في استخلاصه للنية المشتركة، أو أساء فهم أي معيار من هذه المعايير، فإن خطأه في هذا الشأن يعد خطأ في الواقع و لا رقابة عليه من المحكمة العليا، إذ يخطئ في فهمه لشروط العقد، و هو بهذا يخالف العقد وليس القانون.
المبحث الثاني: طرق و وسائل حل المنازعات الناشئة عن أو بسبب العقود في المجال الرياضي
قد يهتدي الطرفان لتسوية المنازعات الناشئة بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي إلى:
المطلب الأول: الوسائل البديلة لحل المنازعات في المجال الرياضي
تعرف الوسائل البديلة لحل المنازعات [27]على أنها تلك الآليات التي يلجأ إليها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم بغية التوصل لحل لذلك الخلاف، و انطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف فهو لا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة، إذ الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم و محاولة حل الخلافات التي بينهما عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينهما، غير انه قد يلجأ الأطراف إلى هذه الطرق بناءا على إتفاق مسبق بينهما أو أن يتم الاتفاق بعد حدوث النزاع.
علمنا أن القضاء كان الوسيلة الوحيدة لحل النزاع إلا أن تطور المنازعات و المطالب و كثرة الدعاوي و بطء إجراءات القضاء و تكاليفه الباهضة قد دفعت الناس إلى اللجوء إلى وسيلة أخرى لحل نزاعاتهم بعيدا عن القضاء و بشكل ودي يضمن بقاء العلاقات بين الأطراف و الوصول إلى حل حيادي يرضي الطرفين دون ضرر.
فتبعا لطبيعة النشاط الرياضي و بما يتصف به من خصوصية، فقد أوجبت التعاملات الرياضية على اختلاف أنواعها و أشكالها و مواضيعها ضرورة عرض المنازعات الناشئة بسبب أو بمناسبة العقود في المجال الرياضي، أولا أمام الجهات المختصة في الاتحاد الرياضي، أو الرابطة لإيجاد حل مناسب لها يرجع ذلك إلى حرص الأطراف الرياضية على حل منازعاتهم فيما بينهم بطريقة ودية باعتبارهم أسرة واحدة، كما أن حل المنازعات عن طريق هذه الهيئات الرياضية هو أمر تقتضيه الضرورة و المصلحة لكون أن الاتحاد الرياضي أو الرابطة يفصل في النزاع بشكل سريع، كما أنه الأقدر على فهم طبيعة النزاع و وضع الحل الأمثل له، فضلا على أن هذه الهيئات تستطيع فرض قراراتها على الأطراف المتخاصمة.
1/ الــتفاوض[28]:
يعد التفاوض وسيلة أساسية للحصول على ما نريد من الآخرين، أو هو اتصال بين اتجاهين للوصول إلى اتفاق، فهو حاجة ملحة و أساسية حيث يكاد يخلو أي تعامل في المجال الرياضي من اللجوء الى هذه الطريقة.
أ- تعريف التفاوض: يعرف التفاوض على أنه آلية لتسوية النزاع القائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف، و لا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث بل يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة، إلا أنه لا يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة محامين أو وكلائهم إذ لا يغير ذلك من طبيعة التفاوض مدام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار من موكليهم فالتفاوض ممارسة لمواجهة مواقف تمس المصالح.
و تستلزم المفاوضات من أطرافها تحديد القضايا التي يختلفون بشأنها و أن يقوم كل طرف بإعلام الآخر عن حاجاته و مصالحه و باقتراح الحلول الممكنة، بغرض التوصل إلى اتفاق و غالبا ما تسبق المفاوضات جلسات المحادثات، و هي جلسة واحدة أو أكثر يتم خلالها الحوار بين الأطراف المتنازعة الغاية منها كسر جليد الأزمة و تحديد أكثر لنقاط الاختلاف و احتياجات الأطراف للاتفاق حول موعد و مكان لاحق لبدء بعملية المفاوضات.
ب- طرق المفاوضات:
- طريقة التفاوض اللينة: يريد المفاوض بها تجنب النزاع الشخصي و لهذا يقوم بتقديم التنازلات لغرض الوصول إلى اتفاق.
- طريقة التفاوض المتشددة: يريد بها المفاوض أن يرى كل موقف و غالبا ما ينتهي بإنتاج موقف متصلب مساو له من قبل الطرف الآخر.
- طريقة التفاوض المبدئية: تقع بين اللين و الشدة، و تقترح هذه الطريقة أن تنظر إلى المكاسب المتبادلة حيثما أمكن ذلك و إلى أين تتعارض المصالح، و أن على المفاوض الإصرار بأن النتيجة تستند إلى مقاييس عادلة مستقلة عن إرادة كل طرف و هذه الطريقة لا تستخدم فيها المخادعة و توضح كيفية الحصول على المراد بطرق لبقة و مؤدبة و عادلة و تحمي من الاستغلال.
ج- مراحل المفاوضات:
- مرحلة التحليل: وهي المرحلة التي يجمع فيها المفاوض المقومات و يحاول فهم مصالحه و كذلك مصالح الجهات المفاوضة، و على المفاوض خلال هذه المرحلة أن يقوم بالإعداد الجيد بتحليل السبب الذي يطالب من أجله بموضوع ما لا أن يكتفي بتحديد الموضوع و أن يضع في مخيلته المصالح المتوقعة للمتفاوضين الذين يتفاوضون معهم، و ما هي النقاط التي ستطرح في مائدة التفاوض، كما يجب على المفاوض معرفة أسلوب الأطراف الأخرى في التفاوض.
- مرحلة التخطيط: بناءا على التحليل الذي قام به المفاوض فانه خلال هذه المرحلة سيقوم بإعداد خطة للتفاوض و التي تشتمل على ماهية المصالح الأساسية للمفاوض التي يجب التركيز عليها، و كيفية التعامل مع المفاوضين، بالإضافة إلى إعداد اختيارات إضافية يمكن مناقشتها و يجب على المفاوض إعداد تصور للمطالب التي تعد غير أساسية و التي يمكن الاستغناء عنها في مقابل مصالح أهم تطرح من الطرف الأخر، و أن يضع تصورا للبدائل الأخرى المتاحة للتفاوض.
- مرحلة المناقشات: تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها المفاوض، لذلك فان نجاحه في المراحل السابقة سيظهر مفعولها في هذه المرحلة لذلك وجب عليه أن يستمر في تحليل الأوضاع و كل ما يحدث أو ما يقال و أن يركز جيدا و يأخذ وقته في استيعاب ما يقال و أن يحاول أن يضع الحلول بالإضافة إلى ضرورة أن يمتاز بالمرونة و التحاور و حسن الاستماع.
د- شروط التفاوض:
- القوة التفاوضية.
- المعلومات التفاوضية.
- القدرة التفاوضية.
- الرغبة المشتركة.
- المناخ المحيط.
2/ الوساطة:
انشىء نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات في مجال العقود الرياضية لدى محكمة التحكيم منذ سنة 1999، و يهدف نظام الوساطة الرياضية إلى تنمية روح التفاهم داخل الأسرة الرياضية و ابتكار حلول توافقية لحل النزاع، تحتوي لائحة الوساطة الرياضية علة قواعد تفصيلية لإجراء الوساطة بين الأطراف المتخاصمة و تجري الوساطة بشكل منفرد أو كخطوة تسبق التحكيم.
أ- يعرف نظام الوساطة: على أنه هو الجهد الذي يقوم به طرف ثالث مستقل عن أطراف النزاع الرئيسية و الثانوية، و يتسم بالحيادية لمساعدة الأطراف في إدارة النزاع أو حل النزاع.
و تعد الوساطة في المنازعات الرياضية مفتوحة و فقط في حالة الإجراءات العادية أمام محكمة التحكيم الرياضية، دون إجراءات الاستئناف للقرارات الصادرة من الكيانات القضائية الرياضية، و لا يجوز استخدام الوساطة في جميع المنازعات المتعلقة بالجزاءات الخاصة بالإخلال بمحتويات العقود الرياضية خاصة منها الالتزامات التعاقدية.
كما تجدر الإشارة بان الخلافات الرياضية لا يجوز أو تقبل إجراء الوساطة فيها خاصة ما تعلق منها بالقرارات المرتبطة بالجزاءات و القرارات الخاصة بتعاطي المنشطات.
و في حالة عدم تسوية الخلاف يتم اللجوء إلى التحكيم خلال فترة معينة من يوم بداية إجراءات الوساطة أو بطلب الأطراف بوقف تلك الإجراءات أو عدم السير فيها قبل انتهاء المدة المقررة سوف يحال الخلاف إلى التحكيم وفقا لقواعد و إجراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم الرياضي، و عند الضرورة يجوز للوسيط من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف تمديد فترة الوساطة من رئيس محكمة التحكيم الرياضية.
ب- خطوات الوساطة في المنازعات الرياضية:
- اتفاق الوساطة ( شرط تعاقدي ).
- تقديم طلب إجراء الوساطة.
- اختيار الوسيط.
- تحديد نقاط الخلاف و التشاور بين الأطراف.
- استعراض اقتراحات للحلول و التفاوض عليها بحسن النية.
- التوصل إلى الحل بتوقيع اتفاق المصالحة.
ج- حالات انتهاء الوساطة الرياضية:
تنتهي الوساطة الرياضية بإحدى الحالات التالية:
- عند التوقيع على اتفاق للتسوية بين الأطراف.
- انتهاء المدة المقررة دون التوصل إلى اتفاق تسوية.
- عند التصريح الكتابي للوسيط بان جهود الوساطة قد توقفت أو فشلت.
- عند التصريح الكتابي لأحد الطرفين أو كلاهما بتوقف الوساطة.
3/ الـــصلـح:
يعرف الصلح في التشريع الجزائري في المادة 459 ق م ج “عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عنه حقه باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصية أو بالنظام العام”.
شروط صحة الصلح:
- وجود نزاع قائم أو محتمل.
- نية انهاء النزاع.
- التنازل المتبادل عن الادعاءات.
4/ الـــتحكيم:[29]
يعد التحكيم الوسيلة الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر لحسم المنازعات الناشئة بسبب أو بمناسبة افسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، و يعتبر التحكيم نوعا من القضاء الخاص فهو وسيلة بديلة عن قضاء الدولة يقوم فيه أطراف النزاع بمحض إرادتهما الحرة اللجوء إلى التحكيم لحل ما قد يثار من خلاف أو نزاع في المستقبل بمقتضى قرار له قيمة قضائية.
يمكن تعريف التحكيم بأنه وسيلة يختارها الأطراف لفض النزاعات الناشئة بينهم عن طريق طرح النزاع للبث فيه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أشخاص يعينونهم بالاتفاق و يسمون بالمحكمين و ذلك ضمن قواعد يختارها الأطراف أو يتركون للقوانين ذات الصلة تحديدها.
و قد نصت التشريعات الوطنية و الدولية أنه و تبعا لخصوصية النشاط الرياضي و الأطراف المتخاصمة بالإضافة إلى خصوصية موضوعات المنازعات في المجال الرياضي، استوجب النص صراحة على تضمين العقود في المجال الرياضي على شرط أو فصل أو بند يتضمن اللجوء إلى الاحتكام للتحكيم كوسيلة بديلة و أصيلة في فض المنازعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة و المتخاصمة. لهذا نجد مثلا المادة 106 من التشريع الرياضي الجزائري تنص على:” تزود اللجنة الوطنية الاولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين أو بين أعضائها.
تتمتع محكمة التحكيم هذه و أعضائها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين أو أعضائها.
يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين و الأنظمة سارية المفعول و كذا الأنظمة الرياضية الدولية.
يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.”
1/ شروط التحكيم:
إن التحكيم إما أن يرد كشرط في العقد بان يتفق الأطراف على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير عقد أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم، و لكنه لا يرد بالعقد و إنما يتم الاتفاق عليها عند حدوث النزاع و أهم شروط:
- أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، ذلك أن الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع النزاع إلى قضاء الدولة، و إذا كان العقد مبرما بواسطة وكيل، فيجب أن تكون الوكالة خاصة فلا تكفي الوكالة العامة أو وكالة المحامي في مباشرة القضايا.
- أن يصلح الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم، و لا يصلح للتحكيم إلا الحق الذي يجوز التصالح عليه.
- تحديد المسألة في النزاع التي تخضع للتحكيم، و لا يصلح للتحكيم إلا الحق الذي يجوز التصالح عليه.
- تحديد المسألة محل النزاع التي تخضع للتحكيم، على أن هذا الشرط ليس لازما عند الاتفاق على التحكيم إلا بالنسبة للمشارطة، أي الاتفاق بعد حدوث النزاع، أما بالنسبة لشرط التحكيم الذي يرد ابتداءا في العقد، فيكفي بالنسبة له تحديد المحل الذي يدور حوله النزاع كالقول بان التحكيم يتعلق بكل نزاع ينشأ عن تفسير العقد أو عن تنفيذه، أما بالنسبة للمسائل المتنازع فيها فيكفي أن تحدد ذلك أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.
- أن يتم الاتفاق على التحكيم كتابة، و هو شرط تتطلبه بعض التشريعات كشرط للانعقاد و ليس للإثبات.
2/ خصائص قرار التحكيم:
تجدر الإشارة أن التحكيم و القرارات التي تصدر عن تفعيل هذا الشرط في حالة نزاع، تمس الجانب المادي للعقد المبرم بين الطرفين دون سواه.
كما يصدر قرار التحكيم خلال الأجل المحدد في اتفاقية التحكيم، أو في النظام التحكيمي الذي اختاره الأطراف و في حالة الغياب يكون الأجل المحدد للتحكيم حسب القانون الجزائري هو أربعة أشهر .
و لا يحتج بالقرار التحكيمي تجاه الغير و يكتسي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه، شأنه شأن الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للدولة.
المطلب الثاني: التسوية القضائية لحل المنازعات في المجال الرياضي
اختلف قضاة المحكمة العليا في تحديد الطبيعة القانونية للعقود في المجال الرياضي بالنظر إلى عدة اعتبارات أهمها: أطراف العقد، موضوع العقد، شكل العقد المبرم، و وفقا كذلك لمعيارية تكييف العقد أحيانا بين القضاء المدني و القضاء التجاري، فذهبت الغرفة الاجتماعية إلى اعتبار العقد الذي يربط اللاعب المحترف بالنادي المحترف عقد عمل، يرجع الاختصاص للنظر في النزاع إلى القسم الاجتماعي بينما ذهبت الغرفة المدنية إلى اعتباره عقد مقاولة يخضع لأحكام القانون المدني، و بالتالي فإن المنازعات الناشئة عنه يرجع الاختصاص فيها للقسم المدني، و بين اعتبار النوادي الرياضية شركات تجارية تخضع في معاملاتها للقضاء التجاري.
إلا أنه يمكن القول عموما و بناءا على اجتهاد المحكمة العليا[30] في قرارها الصادر بتاريخ المؤرخ في 09/07/2008 تحت رقم 400078 إلى أن القاضي الفاصل في المسائل الاجتماعية، وليس القاضي المدني هو المختص بالفصل في نزاع يتعلق بتنفيذ عقد عمل لاعب كرة القدم، لتوفره على عنصري الأجر والتبعية.
وذهبت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا[31] في قرارها المؤرخ في 22/09/2011 تحت رقم 666367 إلى أن عقد اللاعب المحترف في كرة القدم عقد مقاولة، وأن القاضي المدني هو المختص في فض النزاعات الناشئة عنه.
و بالتالي إعمال قواعد و إجراءات قواعد القانون و القضاء العادي على المنازعات الناشئة في المجال الرياضي و لكن كإستثناء و ليس كقاعدة عامة.
الــــخاتمة:
في ختام موضوعنا، يمكن القول بأن العقود في المجال الرياضي كغيرها من العقود المنصوص عليها قانونا تخضع إلى القواعد العامة في قانون العمل باعتبارها عقود عمل، بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في القانون المدني والتي تنظم العقود بصفة عامة.
مع مراعاة و احترام خصوصية هذا النوع من العقود كونها تخضع لضوابط و لقواعد الاحتراف الصادرة عن الاتحادات في هذا المجال محليا و دوليا.
كما أن هذا النوع من العقود ليس بمنأى عن نشوب نزاعات بين أطرافه بمناسبة تنفيذها أو أثناءها لتعدد الأسباب سواءا تعلقت بكيفيات تنفيذها أو بمناسبتها أو بسبب الالتزامات التعاقدية الملقاة على كل طرف، فيجب عليهما في البداية عرض النزاع على الجهات المختصة على مستوى الهيئات المعنية كالاتحادات والرابطات المختصة سواء كان النزاع على مستوى الدولي أو الوطني، فإذا كان وطنيا يتم اللجوء إلى هذه الهيئات على المستوى الوطني، بما فيهم محكمة التحكيم الرياضية على المستوى الوطني و المنصوص عليها في التشريعات الرياضية الوطنية، أمام إذا كان دوليا فيتم اللجوء إلى الهيئات الدولية كالاتحاد الدولي المعني و محكمة التحكيم الرياضية الدولية، مع أحقية الأطراف كإستثاء اللجوء إلى القضاء العام العادي.
قــــــــائمة المراجع:
النصوص القانونية:
- القانون المدني الجزائري.
- قانون 13- 05 الموافق 23 يناير 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.
- قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم.
- قانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
المؤلفــــات:
- أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص 2015، تونس.
- د. أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة 2008، القاهرة.
- د.أمين سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، 2005، القاهرة.
- د. حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة و القانون المدني في الرياضة، الاحتراف- العقد – التأمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الطبعة الأولى، 2005.
- د.علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، م.و.ف.م للنشر، 2005، الجزائر.
- د.علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة 2003، الجزائر.
- علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مجمع الأطرش، 2015، تونس.
- محمد سليمان الأحمد، ياسين أحمد التكريتي، لؤي غانم الصميدعي، “الثقافة بين القانون والرياضة، مدخل فلسفي ثقافي عام في القانون الرياضي”، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 2005.عمان
- زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة عن القضاء لحل المنازعات، مطبعة الثقافة، 2012، العراق.
الهوامش:
[1] د.علي فيلالي، الالتزامات.النظرية العامة للعقد، ص35،موفم للنشر، الجزائر، 2005.
[2] د.علي فيلالي، المرجع الـسابق، ص50.
[3] د.علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 26، الطبعة الخامسة، 2003، الجزائر.
[4] TERRE, l’influence des volontés sur les qualifications th, paris ,p 487,LGDJ 1957.
[5] للعقد شروط انعقاد تسمى بالأركان، و شروط صحة، و من بين الاركان ما يتعلق بالموضوع ، و ما يتعلق بالشكل.
[6] د.علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، ص66، موفم للنشر، الجزائر، 2005.
[7] د.علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، ص108، موفم للنشر، الجزائر، 2005.
[8] د. حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة و القانون المدني في الرياضة، الاحتراف –العقد –التأمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، ط 1، ص9، 2005.
[9] أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، ص122، تونس، 2015.
[10] محمد عبد الغني المصري ، أخلاقيات المهنة ، مكتبة الرسائل الحديثة ، ص 50، ط1، عمان، 1989.
[11] د رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية، ص 308، بيروت ، 1986
[12] محمد سليمان الأحمد، ياسين أحمد التكريتي، لؤي غانم الصميدعي، “الثقافة بين القانون والرياضة، مدخل فلسفي ثقافي عام في القانون الرياضي”، ط1، دار وائل للنشر، ص 95، عمان، 2005.
[13]رجب كريم عبد اللاه، عقد احتراف لاعب كرة القدم في ضوء لوائح الاحتراف عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم ،دار النهضة العربية للنشر، ص، 45 و مايليها، القاهرة، 2008.
[14] بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني، دار الخلدونية، ص48 ، الجزائر، 2010 .
[15] Pierre Iriart, règlementation le travail salarié cadre juridique de l’emploi et des conditions de travail, P09, ellipses édition S.A, 2006,
[16] Daniel longé, droit du travail, université droit, ellipses édition 2003, P40.
[17] د. أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ص 125، 2008، القاهرة.
[18] د.أمين سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، ص13، 2005، القاهرة.
[19] علي فيلالي، المرجع السابق، ص88.
[20] علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، ص139 و ما يليها، مجمع الأطرش، تونس، 2015.
[21] قانون 13/05 الموافق 23 يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها،ج ر ج عدد39، ص25.
[22] قانون 90/11 الموافق 21 افريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم.
[23] مازو، دروس في القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، فقرة 373.
[24] توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، ص 647، مصر.
[25] قرار المحكمة العليا رقم 28766 بتاريخ07/05/1983، المجلة القضائية 1989، العدد الأول، ص 135.
[26] لعشب محفوظ، عقد الإذعان في قانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية لكتاب، ص 149، الجزائر، 1990.
[27] زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة عن القضاء لحل المنازعات، مطبعة الثقافة، ص39 و مايليها، أربيل، 2012.
[28] زينب وحيد دحام، المرجع السابق، ص53.
[29] د. فريجة حسين، المباديء الأساسية في قانون ا ج م د، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 443، الجزائر، 2013.
[30] قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا المؤرخ في 09/07/2008، قضية رقم 400078، مجلة المحكمة العليا.
[31] قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا المؤرخ في 22/09/2011، قضية رقم 666367، مجلة المحكمة العليا.