مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح النص الواجب التطبيق في حالة تزوير شهادة التسليم

محكمة النقض توضح النص الواجب التطبيق في حالة تزوير شهادة التسليم

الغرفة الجنائية

القرار عدد 258

الصادر بتاريخ 25 مارس 2015

في الملف الجنائي عدد 2014/4/6/21041

  • تزوير شهادة التسليم – وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية – جنحة – النص الواجب التطبيق هو الفصل 360 من القانون الجنائي.

إن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والمحكمة لما أدانت الطاعن وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية طبقا المقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي بعلة أن شواهد التسليم تعد أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها بدلا من الطرف المبلغ إليه باعتباره موظفا عموميا يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   سفيان ناشط : دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]