مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض: لا متعة للزوجة إذا كانت هي التي طلبت التطليق للشقاق و التعویض تراعى فيه مسؤولية أحد الزوجين عن الفراق

محكمة النقض: لا متعة للزوجة إذا كانت هي التي طلبت التطليق للشقاق و التعویض تراعى فيه مسؤولية أحد الزوجين عن الفراق

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 239

 الصادر بتاريخ 25 مارس 2014

في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/42

  • تطليق للشقاق – طلب الزوجة – عدم استحقاق المتعة – تعویض – مسؤولية أحد الزوجين.

إن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة والمحكمة لما قضت للزوجة بالمتعة رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق تكون قد خرقت القانون والفقه المالكي.

وطبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر، والمحكمة لما ردت طلب التعويض من جهة اعتبار الزوج في إطار سلطتها مسؤولا بدوره عن إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما صدر عنه من كلام جارح في حق الزوجة وقد أقر به، ومن جهة أن العذرية لم تشترط في العقد وبالتالي فلا كلام للزوج بشأنها ولو صدق كما هو مقرر فقها تكون قد طبقت القانون والفقه.

نقض جزئي وإحالة

 

مقال قد يهمك :   الــــتوثــيق الإلكتروني للـــعقود الــعقارية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]