احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 89

الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014

في الملف الجنحي عدد 2013/4/6/3038

  • دعوی عمومية – جنحة التزوير – تقادم.

المحكمة اعتبرت جنحة اصطناع وثيقة مزورة قد تقادمت بالاعتماد على تاريخ المصادقة عليها، في حين أن التاريخ الذي تحمله الوثيقة تاريخ مزور لا يمكن الاعتداد به لأنه لا وجود له أصلا في سجل تصحيح الإمضاءات، مما يتضح معه أنها أخطأت في احتساب مدة التقادم علما بأن احتساب مدة هذا الأخير في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   الاتفاقيات الجبائية الدولية : أحكامها و أنواعها و مراحل صياغتها و مدى فعاليتها للحد من التهرب الضريبي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)