محكمة النقض تحدد طبيعة العمل بالورش و مدى أحقية المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/03/03.jpg?fit=1024%2C689&ssl=1)
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 1015
الصادر بتاريخ 24 ماي 2016
في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/458
- العمل بالورش – طبيعته – فصل الأجير قبل انتهاء العمل – فصل تعسفي – تعويض من تاريخ التوقيف إلى تاريخ انتهاء العمل.
العمل بالورش يعتبر عقدا محددا ينتهي بانتهاء العمل بالورش. فصل الأجير قبل انتهاء العمل المكلف به بالورش يعتبر فصلا تعسفيا .
يبقى الأجير محقا في تعويض يكتسب من تاريخ توقيفه عن العمل إلى تاريخ انتهاء العمل المكلف به بالورش.
نقض و إحالة
تعليقات 0