مجلة مغرب القانونفي الواجهةإعلان عن ندوة دولية:《قــوانين الـعقود والــعقار》”نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري”(وجدة)

إعلان عن ندوة دولية:《قــوانين الـعقود والــعقار》”نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري”(وجدة)

يــــــنظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة ندوة  دولية تــــحت عــــــنوان:

《قــوانين الـعقود والــعقار》
-نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري-
وذلك يومي 23 و24 دجنبر 2022
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
———
Centre Idriss El Fakhouri Organise
un Colloque International Sous le thème :
les lois relatives au contrats et aux immeubles:
vers une approche d’intégration pour renforcer
la sécurité contractuelle et immobilière
23 24 décembre 2021
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales oujda

أرضية الندوة:

لا شك أن العقود تجد أصولها في المجتمع الإنساني منذ عصوره الأولى قبل أن تتبلور نظرية عامة ذات أسس فكرية ومذهبية. ومن هنا صح القول بأن قوة العقد تكمن في أصل الحياة الجماعية نفسها. وعلى مر الأزمان، عد الوفاء بالعهد من البديهيات الأساسية المنبثقة عن القانون الطبيعي التي دخلت جميع التشريعات. وقد تكاثفت على الدوام قواعد الدين والأخلاق معا لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وانتهى التطور إلى أن يصبح مبدأ سلطان الإرادة حجر الزاوية في الفكر القانوني خلال القرن التاسع عشر، منذ أن تكرس تشريعيا في مدونة نابليون لسنة 1804، وبمقتضاه أصبحت الرضائية الأصل العام الذي يحكم العلاقات التعاقدية ويضمن تحقق المساواة بين أطرافها. وهي تشمل حرية الإنسان في أن يتعاقد وفقا لما تقرره إرادته، إلى جانب حريته في عدم التعاقد.

غير أن الطفرة الصناعية والتطور التكنولوجي وتعقد المعاملات ووسائل المبادلات، إضافة إلى اختلال التوازن بين الأطراف وغيرها من الأسباب الأخرى، كان لها أثر عميق على فكرة العقد ومفهومه كوسيلة للتعامل.  فقد تراجع بشكل ملحوظ سلطان الإرادة بسبب التفوق الاقتصادي والفني للصناع والمنتجين وعموم التجار المحترفين والمهنيين والملاك، على حساب الفئات المستهلكة. إذ استغل الأولون ما تبيحه المبادئ العامة التقليدية القائمة على الحرية التعاقدية لفرض شروط مجحفة في حق الآخرين.

وفي هذا الإطار شهدت القوانين المعاصرة تطورا سريعا وأهمية متعاظمة في مجال حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية ودرء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.

والملاحظ أن هذه الخصوصية التي تبدت واضحة في كثير من التشريعات المقارنة، لم يتحقق الكثير منها في المغرب إلا خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث عرف قانون العقود دينامية استثنائية، أفرزت جيلا جديدا من العقود الخاصة، تتميز أساسا بانتصاب القانون طرفا أصليا وفاعلا فيها، دعما للأطراف الضعيفة، لئلا يستبد الأقوياء بصياغة بنودها، وضمانا للأمن التعاقدي، وتوظيفا للعقود في إرساء السلم الاجتماعي.

ومعلوم أن المشرع المغربي كان قد خصص الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود لتعداد العقود المسماة وبيان أحكامها، بعد أن أفرد الكتاب الأول منه للنظرية العامة للالتـزام.

ولكن التطور كشف عدم كفاية هذا التنظيم الذي كان يستند أساسا إلى احترام مبدأ سلطان الإرادة. فالمشرع عندما كان يعمد إلى تقنين أحكام بعض العقود، بعد أن يلاحظ كثرة تداولها وانتشارها الواسع، إنما كان يتوخى من ذلك تيسير عملية التعاقد ومهمة القاضي، حيث يندر في العمل أن يتمكن الأفراد عند إبرام هذه العقود، من الاتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بقيامها أو شروطها، أو آثارها. وإنما يكتفون بالتفاوض حـول أهمها، محيليـن بالنسبة للبـاقي صراحة أو ضمنا على القواعد المنظمة لها في القانون. فتكون هذه الأخيرة بمثابة تكملة لإرادة المتعاقدين، تيسيرا عليهم، وتحوطا للجزئيات المحتمل إغفالها عند التعاقد، وفي نفس الوقت لا يضطر القضاء في مثل هذه الحالات إلى الاجتهاد في افتراض ما قد تكون إرادتهم اتجهت إليه.

مقال قد يهمك :   جواز التلقيح بين الاجبار والاختيار: مقاربة قانونية

ولذلك فإن تطور قانون العقود انتهى إلى إقرار ما يطلق عليه مصطلح العقود الخاصة. هذه الأخيرة، لئن كانت تتوخى ذات الأهداف، فإنها تتميز عن سابقتها إلى جانب ذلك، بكونها تمثل في كثير من أحكامها خروجا بينا وصريحا على مقتضى القواعد العامة في نظرية العقد، وذلك عندما يقتضي نظر المشرع أن القواعد العامة في نظرية الالتزام لا تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لبعض العقود، فيقرر الخروج عنها، إلى الحد الذي يجعل من هذه العقود أقرب إلى النظام القانوني. إذ يحدد تشريعيا شكلياتها ومراحل إبرامها، وأهم بنودها، ويوزع على الأطراف مختلف آثارها، بحيث يكاد لا يملك المتعاقدون إزاء ذلك سوى الدخول في عملية التعاقد، وإن كانت هذه الحرية نفسها تصادر في بعض العقود الخاصة عندما يكون التعاقد إجباريا. والمشرع يفعل ذلك إما تحصينا للمعاملات، وإما لغرض حماية أحد أطراف العلاقة التعاقدية، وإما لضمان السلم الاجتماعي أو لأسباب أخرى غير حصرية، تكشف عنها أحكام وضوابط هذه العقود نفسها.

كما يشكل العقار البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يعتبر سكنا للإنسان، ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة هامة من المجتمع المغربي، كما يشكل الأرضية الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية…

إلا أن واقع العقار في المغرب، لا يزال يشكو من جملة معيقات تحيد به عن تحقيق الدور المنوط به، حيث يعرف، تبعا لتنوع وتعدد الغايات التي يستهدفها، تنوعا وتعددا في النظم القانونية المطبقة عليه، فمنها ما يعود أساس نشأتها إلى اعتبارات تاريخية وحضارية (الملكية الخاصة للأفراد، نظام أراضي الجماعات السلالية، الأملاك الحبسية…) ومنها ما يرجع ظهورها إلى تبني المغرب لنموذج الدولة الحديثة وما استلزم ذلك من تبن المؤسسات القانونية والإدارية (الملك الخاص للدولة، الملك العام للدولة، ملك الجماعات المحلية…).

ولهذا، حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة كبيرة من النصوص القانونية من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية، وذلك إيمانا منه بأن الظاهرة الاقتصادية وإن كانت تفرض نمطا معينا من العيش على المجتمع، فإنها في نفس الآن تفرض صنفا معينا من التشريعات التي تبتغي تجاوز الإشكالات الحاصلة بين أفراد المجتمع،

كما جاء في الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصخيرات يومي 08 و09 دجنبر 2015: ” لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها”.

كما دعا جلالة الملك في رسالته السامية “وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار، فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. لذا، فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات، التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.

مقال قد يهمك :   محمد قصري : تعليل القرارات الإدارية-ضمانة للحقوق و الحريات و رقابة قضائية فعالة-

لذا، ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية الدولية من طرف مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة وشركاؤه في موضوع:

قوانين العقود والعقار

نحو رؤية مندمجة لتكريس الأمن التعاقدي والعقاري

وذلك يومي 23 و24 دجنبر 2022

بكلية العلوم القانونية والاقتضادية والاجتماعية بوجدة

في إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، بإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال العقود والعقار ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب، هذا بالإضافة إلى مقاربة الموضوع من الناحية الدولية من خلال التعرف على تجارب التشريعات المقارنة سواء العربية منها أو الغربية، وكذا الوقوف على أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقود والعقار.

كما يغتنم المركز هذه المناسبة لتكريم أحد أقطاب الفقه القانوني بالمغرب وأحد مؤسسي مدرسة العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، الدكتور إدريس الفاخوري على ما بذله ولازال من مجهودات في سبيل التكوين والتأطير والرقي بالبحث العلمي القانوني.

وارتباطا بهذا السياق العام، ستخصص هذه الندوة لتدارس المحاور الآتية:

  • المحور الأول: تطور نظرية العقد
  • المحور الثاني: مظاهر تأثر العقد بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية
  • المحور الثالث: آليات حماية المتعاقدين من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
  • المحور الرابع: تعدد الأنظمة العقارية بين رهانات التنمية والمعيقات القانونية والعملية
  • المحور الخامس: دور التشريع والاجتهاد القضائي في مواكبة تطور العمليات العقارية وتحقيق الأمن التعاقدي

:تــــواريخ مهمة

  • آخــر أجل للتوصل بالمداخلة كـــاملة (صيغة وورد): 30 نونبر 2022
  • تلقي رد اللجنة العلمية للندوة: 10 دجنبر 2022
  • ترسل المداخلة كاملة عبر البريد الإلكتروني:  [email protected]

أرضية الندوة باللغة الفرنسية

ARGUMENTAIRE :

Pendant longtemps, le principe de l’autonomie de la volonté et son corolaire, liberté contractuelle, furent le fondement du contrat. Principe issu des philosophies libérales et consacré par le code Napoléon.

Ainsi « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

Cette liberté contractuelle sera à son tour le fondement du consensualisme.

Ce fondement du droit marocain, mais aussi, on le voit dans d’autres systèmes juridiques qui ont été influencé par le code de 184 est défini comme l’antithèse du formalisme. Dans ce sens, les actes juridiques sont valides même s’ils ne respectent aucun formalisme, seule la volonté créatrice des parties est nécessaire. S’affranchir de la forme au profit du fond tel est « l’idéologie du consensualisme ».

 Le consensualisme ouvre les portes aux parties pour choisir, pour bénéficier de « la liberté de la forme ».

Seule la convention est loi des parties, : pacta sunt servanda. C’est pour cette raison que Le consensualisme a échafaudé toute une théorie de la convention fondée sur un « fait » : l’échange des consentements qui passe du Royaume des faits juridiques à l’empire des actes juridiques comme par magie et accède au statut tant jalousé, celui de la norme.

مقال قد يهمك :   ندوة حول قانون الأعمال بالمغرب والمنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال (OHADA)

Le consensualisme poussé à l’extrême permet de transformer, « dans la limite de l’illicite et de l’immoral, tout fait de l’homme en opération juridique. De ce fait, le système consensualiste ignore la distinction de l’ordre juridique et de l’ordre moral. Le juge se trouve alors automatiquement doté des plus larges pouvoirs d’investigation en matière conventionnelle. » Magique qu’est le monde du droit.

Mais l’évolution industrielle, technologique et même culturelle a poussé ce principe vers une sorte de replis. Certains parlent même de déclin du consensualisme qui a laissé ces territoires vierges aux apôtres du formalisme pendant que d’autres parlent juste de limites au consensualisme. Bref, pacta sunt servanda ne suffit plus pour créer des obligations et la volonté a de plus en plus besoin du moule du formalisme, d’un corps, d’une matérialité, un papier, une démarche, un tampon, une signature etc.

Ce recul du consensualisme se fera au profit de l’apparition de contrat types, de contrats nommés et de standards contractuelles. Ainsi, on est passé dans le monde du contrat de la haute couture au prêt-à -porter.

Le rapport du droit des contrats avec l’immobilier au Maroc est d’une richesse car il fait confronter la propriété immobilière et la technique contractuelle dans un pays où il est mal vu d’être locataire et où la propriété est une valeur prisée où culturellement celui qui vend sa terre cède son honneur. Res mobilis res vilis est encore d’actualité.

La multitude des statuts immobiliers rend les choses compliquées, entre terres guich, terres de groupement ethniques, terres melk, terres habous, domaine publique, privé etc. Ce qui a poussé le législateur marocain vers l’adoption d’une batterie de mesures et un arsenal législatif visant à dynamiser le secteur immobilier et celui du bâtiment tout en permettant l’allégement des procédures devenues avec le temps, de plus en plus complexes.

Le colloque droit des contrat et immobilier vise à croiser deux disciplines juridiques, le droit des obligations et le droit foncier. Comment ces deux droits permettront la dynamisation du secteur immobilier tout en permettant la protection et la sécurisation des transactions et du secteur immobilier.

Dates importantes:

Date limite de réception des communications : 30 Novembre 2022 ;

Réponse aux auteurs des communications proposées :   10 Décembre 2022 ;

Date de conférence :   23 et 24 Décembre 2022.

Pour participer à ce colloque merci de nous envoyer votre article à l’adresse suivante : [email protected]


للتحميل

الورقة التقديمية للندوة الدولية

Présentation

استمارة المشاركة

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]