مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمقال التدخل أمام محكمة النقض : شروطه و نطاقه

مقال التدخل أمام محكمة النقض : شروطه و نطاقه

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 346

الصادر بتاريخ 16 يونيو 2016

في الملف الإداري  عدد 2014/2/4/3488

  • مقال التدخل أمام محكمة النقض – شروطه و نطاقه.

يجب أن يبقى مقال التدخل أمام محكمة النقض محصورا في تعزيز ادعاءات الطرف المتدخل إلى جانبه، أي أن تنحصر أسباب هذا التدخل في نفس نطاق أسباب الطعن بالنقض المثارة من طرف طالب النقض، وأن تكون هذه الأسباب المثارة في مقال التدخل مما سبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي فإن الأسباب الجديدة التي لم يسبق إثارتها من الطرف الذي تم تعزيز ادعائه من خلال التدخل الإرادي في الدعوى تبقى لذلك غير مقبولة.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   مرسوم يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور (تحميل)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]