مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل للمالك في حالة إقامة رسم عقاري دون تحديد المساحة الحقيقية

المجلس الأعلى

الغرفة الإدارية القرار عدد 464

الصادر بتاريخ 8 يونيو 2009

في الملف عدد 2008/2/611

  • مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية- إقامة رسم عقاري دون تحديد للمساحة الحقيقية.

يقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية عقب كل تحفيظ أن يقيم رسما عقاريا يتضمن وصفا مفصلا للعقار المحفظ مع بيان حدوده والأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته، وعليه إذا ثبت للمحكمة وجود تفاوت كبير بين المساحة المبنية في الرسم العقاري ولو كانت تحمل تحفظا والمساحة الحقيقة المحددة من طرف المصلحة الطبوغرافية قامت مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل لمالك العقار.

مقال قد يهمك :   الخطاب الملكي: رؤية جديدة لانخراط القطاع البنكي في مسلسل التنمية الاقتصادية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)