مجلة مغرب القانونالقانون الخاصمحمد مازي: الوضعية القانونية للأفراد وإشكالية تنازع الجنسيات

محمد مازي: الوضعية القانونية للأفراد وإشكالية تنازع الجنسيات

محمد مازي، باحث في القانون الدولي الخاص، خريج ماستر العلاقات الدولية الخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-جامعة محمد الخامس بالرباط-المغرب.

 مقدمة:

لمّا كانت النقطة الجوهرية التي ينطلق منها أي باحث بمناسبة التصدي لدراسة الجنسية تتمثل في أن كل دولة حرّة في تنظيم مادة جنسيتها، متمتعة في ذلك باختصاص استئثاري، قاصر عليها لا يشاركها فيه أحد[1]، وذلك بناء على مبدأ حرية الدولة في اسناد الجنسية[2]. كان بالمقابل الحق في الحصول على جنسية دولة ما من أسمى الحقوق المقررة للأفراد[3]،الأمر الذي تولد عنه اختلاف وتباين كبيرين في الأسس الفنية لكل تشريع عند تحديد أحكام منح وفقد الجنسية كنتيجة حتمية لهذا الاختلاف[4].

هذا الوضع ساهم لا محالة وبشكلكبير فيقيام ما يسمـى”بتنازع الجنسيات[5] الأمر الذي يثير العديد من الصعوبات بمناسبةتحديد مراكز الأفراد القانونية، وذلك سواء تعلق الأمر بالتنازع الإيجابي[6] نتيجة لتعدد الجنسيات أي عندما يكون للفرد أكثر من جنسية[7]، أو بالتنازع السلبي[8] الذي يحصل في حالة انعدام الجنسية[9]،بمعنى لا يكون الفرد مرتبطا بأي قاعدة قانونية الأمر الذي يعيق حركته وتنقله من دولة لأخرى[10]. هكذا حاول المنتظم الدولي بذل جهوده في سبيل التصدي أو التقليل على الأقل من حالات تنازع الجنسيات[11].

وبين الاعتقاد أن تنازع الجنسيات هو من قبيل الخطر على الهوية الوطنية وبين النظر إليه على أنه مشكلة عالمية ليس لدولة واحدة أن تتحمل عبأه، فإن إقراره يتم تحقيقا لمصالح الدول ومصالح رعاياها ولو تمت التضحية في هذا الصدد بأصول التشريع من جهة وتنسيقمصالح الدول الأخرى من جهة أخرى.

بين هذا التصور وذاك، تكمن الأهمية البالغة لرصد الواقع القانوني للأفراد موضوع تنازع الجنسيات باعتبار الجنسية الحجر الأساس للفرد في تحديد صفته الوطنية أو الأجنبية، كما أنها تلعب دورا هاما في مسألة إسناد الاختصاص القانوني، لأن أغلب أنظمة القانون الدولي الخاص تقرّ مبدأ اختصاص القانون الوطني للفرد، هذا وتسند بعض أنظمة القانون الدولي الخاص الاختصاص القضائي الدولي أيضا لمحاكمها كلما كان أحد وطنييها طرفا في الدعوى.

أمام هذا الوضع ظلت ظاهرة تنازع الجنسيات من بين أكثر الظواهر تعقيدا في ميدان العلاقات الدولية الخاصة، وكما عبرت عنها الأستاذة جميلة أوحيدة فهي دائما ما توصف بالحالات القانونية الشاذة، ولهذا السبب لا نستغرب من الرفض الكلي لها[12]. هكذا حاول الفقه المهتم من جانبه العمل على معالجة هذه الظاهرة عبر تنظير مجموعة من الحلول والمقترحات وإن اختلفت باخلاف وجهات نظر أصحابها.

كما عملت فعاليات المنتظم الدولي على التصدي لهذه الظاهرة عبر ابرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية حاولت من خلالها تكريس مجموعة من الحلول سواء ذات طبيعة وقائية أو ذات طبيعة علاجية،وبدورها بادرت جل التشريعات الوطنية من خلال تنظيماتها الداخلية بما في ذلك التشريع المغربي إلى تبني بعض الحلول التي من شأنها تفادي المشاكل القانونية الناتجة عن ظاهرة تنازع الجنسيات أو المساعدة على حلها.وهو ما يدعونا للتساؤل حول ما إذا كان المشرع المغربي قد تفاعل مع الإشكالات القانونية الناتجة عن وضعية الأفراد في ظل تنازع الجنسيات، من خلال اعتماد الحلول المقترحة في سياق الجهود المبذولةمن طرف كل من الفقه والمنتظم الدولي بشكل عام، لأجل معالجة هذه الظاهرة والتقليص من آثارها؟

ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال التطرق للوضعية القانونية للأفراد متعددي الجنسيات في (مبحث أول) على أساس أن ننتقل في (مبحث ثان)إلى إبراز الوضعية القانونية للأفراد عديمي الجنسية

المبحث الأول: الوضعية القانونية للأفراد متعددي الجنسيات[13]

من المعلوم أن ظاهرة تعدد الجنسيات قد تكون نتائجها حسنة بالنسبة للمعني بالأمر وذلك لما تخوله له صفة الوطني من حقوق لأكثر من دولة، لكن أحيانا أخرى قد تكون غير حسنة نتيجة لمبدأ غير قابل للنقاش، يتعلق الأمر بحرية كل دولة مستقلة في التصرف طبقا لاختصاصها في منح جنسيتها وترتيب الآثار المرتبطة بها.

تماشيا مع هذا الوضع نكون أمام نظريتين؛ نظرية تقليدية قائمة على التمييز بين الوطني والأجنبي، ونظرة حديثة قائمة على ما يطلق عليه بالحل الوظيفي(المطلب الأول). وهذا يستلزم منا من طبيعة الحال الوقوف عند موقف المشرع المغربي من كلتا النظرتين (مطلب ثان).

المطلب الأول: تحديد المعاملة القانونية للفرد في ظل تعدد جنسياته

إن المراد من خلال دراستنا لهذا الشق بكل بساطة هو الوقوف عند المعيار الأنسب لوضع إحدى الجنسيات موضع اعتبار وغض النظر عما سواها، وذلك لأجل تحديد مركز الفرد متعدد الجنسيات، الأمر الذي يدفعنا إلى مقاربة كلتا النظريتين التقليدية وكذا الحديثة، ومعرفة مدى توافق كل واحدة والمنطق السليم:

  • النظرة التقليدية

يختلف المركز القانوني لمتعدد الجنسيات وفقا لأنصار هذه النظرية بين فرضيتين أساسيتين؛ يتعلق الأمر أولا بما إذا كان التنازع الإيجابي هذا معروضا أمام محكمة تابعة لإحدى الدول المتنازعة والتي لها علاقة به، وثانيا ما إذا كان معروضا أمام محكمة دولة ثالثة لا علاقة لها به.

  1. التنازع الإيجابي المعروض على محكمة تابعة لإحدى الدول المتنازع حول جنسيتها (حالة الوطني متعدد الجنسيات)

تثار مسألة تحديد مركز متعدد الجنسيات في هذه الحالة أمام قضاء أو سلطات الدولة التي يتمتع الفرد متعدد الجنسيات بجنسيتها، كما لو عرض نزاع على قاض مغربي يتعلق بفرد معين، ليلاحظ أنه يتمتع بجنسية مغربية وأخرى اسبانية في ذات الوقت، فهو اذن يعتبر في نظر كلتا الدولتين المغربية والاسبانية متمتعا بجنسيتهما.

وفقا لهذه الحالة لا يأخذ القاضي إلا بجنسية دولته ويقوم بصرف النظر عن الأخرى،ذلك أن ما عليه هنا إلا تطبيق قانون دولته من دون أي شك ودون النظر إلى أي قانون آخر، فهو ملزم باحترام سيادة دولته[14]. ويكاد يجمع الفقه على تبرير هذا الموقف بكون الجنسية مسألة تتعلق بسيادة الدولة وأن القاضي يؤتمر بأوامر مشرعه ونواهيه، فحضور الجنسية الوطنية من بين الجنسيات تعد بمثابة حضور لقانونه الوطني الذي يوجب عليه تطبيقه[15].

وفي هذا الصدد أيضا يفسر الأستاذ العياشي المسعودي هذا الاختصاص المانع والمطلق لقانون القاضي على حد تعبيره على أساس أن القاضي في أي نظام قانوني يعتبر ملزما باحترام تصور مشرعه للنظام الدولي، حيث أنه مجرد هيئة داخلية لا يحق له أن يقف موقفا يتعارض وموقف السلطة التشريعية التي يستمد منها سلطته، فبإصداره قانون الجنسية يعبر المشرع بما فيه الكفاية من الوضوح عن نظرته إلى النظام الدولي[16].

فمبدأ أسبقية جنسية القاضي على الجنسيات الأخرى في هذه الحالة مبدأ متفق عليه ليس على الصعيد الداخلي[17] فقط، بل حتى على الصعيد الدولي[18]. لكن هذه الحرية التي يخولها هذا المبدأ ليست على اطلاقها دائما إذ قد يتم خرقها في بعض الأوقات، كما هو الحال فيما يتعلق بالحماية الديبلوماسية إذ ليس بمقدور الدولة التمسك بحقها في حماية الفرد متعدد الجنسيات ديبلوماسيا في مواجهة دولة أخرى يحمل هذا الفرد جنسيتها، وهو ما أكدته المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بنصها على أنه ” لا يمكن للدولة أن تمارسحمايتها الديبلوماسية لصالح أحد رعاياها إزاء دولة أخرى يعتبر هذا الشخص أيضا من رعاياها “[19].

  1. التنازع المعروض أمام محكمة دولة ثالثة لا علاقة لها بالنزاع (حالة الأجنبي متعدد الجنسيات)

تطرح هنا مسألة تحديد المعاملة الدولية التي يتلقاها الفرد متعدد الجنسيات أمام السلطات في دولة ثالثة ليست من بين الدول التي تراكمت جنسياتها على الفرد، كأن يعرض على القاضي المغربي نزاع دولي خاص أطرافه أجانب، وحدث أن كان أحدهم يحمل جنسيتين أجنبيتين أو أكثر من دون أن تكون الجنسية المغربية حاضرة بينهم.

ولأجل معرفة المعيار الذي على أساسه سيعامل الفرد متعدد الجنسيات في هذه الحالة قانونا، لا بد لنا من الوقوف على مسألة في غاية الأهمية، يتعلق الامر بمدى أحقية قضاء دولة الغير في الترجيح بين الجنسيات المتراكمة؟

الأمر يبدو محسوما بالنسبة لنا بخصوص هذه المسألة على أساس أنه حتى لو افترضنا صحة ادعاءات هذا الرأي في عدم أحقية قضاء دولة الغير للترجيح بين الجنسيات المتزاحمة، فإننا سنكون أمام وضع يفرض الاعتداد بجميع الجنسيات التي يتمتع بها الفرد، وهو ما لا يمكن تصوره قطعا خاصة إذا ما كانت أحكام هذه الجنسيات متعارضة.

هكذا استقر العمل في هذا الصدد على أنه من حق قضاء دولة الغير أن يفصل في مسألة تنازع الجنسيات وذلك بترجيح وتفضيلإحداهم لأجل تحديد مركز الفرد متعدد الجنسيات وفقا لها[20]، ويبرر ذلك على أساس أن اختيار واصطفاء جنسية واحدة يستلزمه – اذا عرض الأمر- على القضاء، أداء العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني للفرد متعدد الجنسيات[21]. وهو ما دعت إليه اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن التنازع في الجنسية في مادتها الخامسةعلى أن يعامل الفرد الذي يتمتع بأكثر من جنسية في دولة الغير كما لو كان لا يتمتع إلا بواحدة فقط[22]، كما أقرت مجموعة من التشريعات الوطنية بدورها هذه الفكرة[23].

هكذا إذن وبعد الوقوف على مدى أحقية قضاء دولة الغير في الترجيح بين الجنسيات المتزاحمة، نجد مجموعة من الآراء[24] تختلف باختلاف مصدرها وطبيعتها،غير أن الرأي السائد في هذا السياق يتجه نحو إعمال معيار عملي أكثر ارتباطا بالفرد في الواقع حيث يعول عليه قاضي دولة الغير في فض التنازع الإيجابي في الجنسية، وهو ما يطلق عليه بمعيار ” الجنسية الفعلية أو الفعالة la nationalité effective ou active[25]. أي تعيين الجنسية التي ينتمي إليها ذلك الشخص فعلا وواقعا وحقيقة، وقد استقر القضاء والفقه في القانون المقارن على القول بأن تعيين الجنسية الفعلية يعتبر مسألة وقائع يجب على قضاة الموضوع البحث فيها و تقديرها بكل حرية، معتمدين بعض العناصر المؤثرة كإقامة الفرد الاعتيادية في بلد معين وإتقانه للغته، ووجود مقر عمله به، وأدائه للخدمة العسكرية…هذا وقد تم تكريسهذا المعيار أيضا من قبل اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المشار إليها أعلاه في فصلها الخامس حين نصت على أن كل دولة لها الحق في ألا تعترف فوق إقليمها إلا بجنسية الدولة التي يقيم الشخص بصفة اعتيادية ورئيسية أو بجنسية الدولة التي يبدو أن الشخص يرتبط بها فعليا[26].

  • النظرة الحديثة

وفقا لهذه النظرية يمكن تحديد مسار مسألة معالجة تنازع الجنسيات عبر وجهين اثنين؛ يتعلق الأمر أولا بتمديد معيار الجنسية الفعلية ليشمل أيضا حالات التنازع الإيجابي بالنسبة للوطني متعدد الجنسيات، أما الوجه الثاني فيتجسد في إعمال المعيار الوظيفي، والذي يسمح باستكشاف عناصر أكثر تأثير ترجح جنسية على أخرى دون التقيد بالمعايير التقليدية.

  1. تمديد معيار الجنسية الفعلية على حالة الوطني متعدد الجنسيات

كما تم التطرق سلفا بمناسبة تناولنا للنظرية التقليدية، وبالضبط في معرض الحديث عن حالة التنازع الإيجابي المعروض على محكمة تابعة لإحدى الدول المتنازعة، أي في حالة الوطني متعدد الجنسيات. فمبدأ أسبقية جنسية دولة القاضي على باقي الجنسيات المتنازعة يعد مبدأ متفق عليه على الصعيد الداخلي والدولي. إلا أن هذا التوجه سرعان ما تعرض لمجموعة من الانتقادات رغم انتشاره من قبل أنصار النظرية الحديثة هذه، لا سيما بعد الإقبال والترحيب الكبيرين بالجنسية الفعلية بالمقابل[27].

هكذا طالب أنصار هذه النظرية من خلال منظور واقعي، الاعتداد بمعيار موحد للتفضيل يكفل وحده الحل، سواء أثير أمر تحديد معاملة الفرد متعدد الجنسيات أمام سلطات إحدى الدول التي يتمتع بجنسيتها أو أمام دولة ثالثة، ويتعلق الأمر بإعمال الجنسية الفعلية. ذلك على أساس أن جنسية الدولة المطروح أمام سلطاتها مسألة التنازع قد لا تكون جنسية واقعية لذا وجب عدم تغليبها دائما، بل يجب النظر إلى الأمور نظرة واقعية ترجح فيها الجنسية الواقعية التي يحملها الفرد متعدد الجنسيات بما فيها جنسية دولة القاضي. وذلك لما يكفله هذا المعيار من استقرار المركز القانوني، ووحدة المعاملة الدولية للفرد متعدد الجنسيات، وتجسيدا لتلك الروابط والمصالح الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الفرد والدولة. كما أنه يتفق والمبادئ التي تقضي بضرورة أن يكون هناك تطابق بين الجنسية القانونية والجنسية الفعلية[28].

فالمسألة حسب هذا الاتجاه إذن ليست مسألة سيادية مجردة دوما، بل مزيج من رابطة سياسية وبنفس الوقت واقعية، تسمح بالترجيح العادل المنسجم مع العلاقات الدولية. فهذا التغليب يصبح بمثابة أداة منهجية مجردة يتم إعمالها في جميع الحالات، وبمعزل عن هوية الجنسيات المتزاحمة.

وعلى الرغم من أهمية هذا التطور الذي يقضي بإعمال الجنسية الفعلية في جميع الفروض، فإنه مع ذلك برزت مجموعة من المآخذ الموجهة إلى معيار الجنسية الفعلية جعلت منه محط انتقاد العديد من الفقهاء[29].

وفي ضوء هذه الاعتبارات، وتماشيا مع تطور الفكر القانوني في إعماله لمعيار الجنسية الفعلية بدأت تتبلور فكرة جديدة أكثر مرونة، وتكيفا، وتجردا من معيار الجنسية الفعلية، يقصد بالحديث هنا ما يمكن تشخيصه بفكرة الحل أو المقترب الوظيفي.

  1. المعيار الوظيفي وحل مسألة التنازع الإيجابي بين الجنسيات

تقوم فكرة الحل أو المقترب الوظيفي في إطار النظرية الحديثة لمعاملة الفرد متعدد الجنسيات على أساس معاملته معاملة خاصة مختلفة عن سابقتها أيعلى أساس الجنسية الفعلية، إذ بمقتضاها يتم التعامل مع كل قضية على أنها مسألة أولية مرتبطة بمسألة أصلية، فيتم بذلك التعامل مع كل مسألة على حدة بموجب حكم ينسجم وطبيعة المسألة الأصلية ذاتها التي عرض التنازع الإيجابي بصددها[30]. بمعنى آخر أن الفرد متعدد الجنسيات سواء حضر أمام دولة لها علاقة بالنزاع أو أمام دولة لا علاقة لها بالنزاع، فتتم معاملته القانونية باعتماد إحدى الجنسيات التي تحقق هدف القواعد القانونية بخصوص حمايته وتحقيق مصالحه[31].

هكذا يعتبر أنصار هذا المقترب الوظيفي أنه يأخذ بعين الاعتبار في تحديد القانون المختص روح الرابطة القانونية الأصلية ودور الجنسية في حلها، ذلك بإجراء مفاضلة بين الجنسيات المرتبطة بالمركز القانوني الأصلي، وتحديد الحل الملائم بما يتفق مع تحليل علمي منطقي، انطلاقا من طبيعة المسألة الأصلية ذاتها والغاية المتوخاة من إعمال قاعدة التنازع بشأن المسألة الخاصة التي يحكمها[32]. وفي ذات السياق يرى الأستاذ عكاشة محمد عبد العال أنه من شأن هذا الحل الوظيفي أن يحفظ للمسائل الداخلة تحت دراسة فرع القانون الدولي الخاص، وحدتها وتماسكها، ويحافظ على المجرى الطبيعي للعلاقات الخاصة الدولية عبر الحدود، ويعمل على تنمية هذا النوع من العلاقات[33].

ومع ذلك، فقد وجهت لهذا المعيار سهام نقد عدة، إذ أنه لم يصل بعدإلى درجة من العموم والثبات والاستقرار، تكفل له الانتشار والذيوع، وتسوغ بالتالي اعتبار الاتجاه الجديد اتجاها عاما في القضاء[34]. ذلك أنه يتضمن بعض المخاطر الجلية؛ فمن الناحية القانونية يعتبر التعقيد الشديد الذي يتميز به المقترب مصدرا للإزعاج وعدم الطمأنينة، كما أنه من الناحية السياسية يتضمن إنكارا لمفهوم الجنسية. فالمقترب الوظيفي الذي يراد من ورائه ضمان استمرار معاملة المراكز القانونية، لا يمكن أن يصل إلى هذه الغاية إلا إذا تم المس بمفهوم الجنسية. على أساس أن الجنسية بالنسبة للأفراد متعددي الانتماء الوطني، تقتضي أن تكون قابلة للتغيير حسب تصرفات الأشخاص ومزاج القاضي، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتراف بوجود جنسية خاصة بالطلاق، وجنسية خاصة بالنسب، وجنسية خاصة بحضانة الأطفال…إلخ[35].

مقال قد يهمك :   "أونسا" ومعهد الأدلة الجنائية في جدول الخبراء القضائيين لأول مرة

وفي ذات السياق يرى أحد الأساتذة[36] أن النظر إلى المسألة التي نحن بصددها بطريقة براغماتية، يفضي إلى اعتبار التحليل الوظيفي تحليلا مغلوطا في دولة تقبل بتعدد الجنسيات بصورة ليبرالية، يمكن ألا يكون لها مثيل في الآونة الراهنة، لذلك ليس من الحكمة في شيء أن نشعر الأفراد الذين يحملون أكثر من جنسية، أنه بإمكانهم التصرف وفقا لما يروقهم، أي سواء باعتبارهم وطنيين أم بوصفهم أجانب، وإلا فإن الأمر يعني تشجيع هؤلاء على الظهور بمظهرين، أي التصرف انطلاقا من مصالحهم المباشرة ودون اهتمام بهوية المجتمع الذي يعيشون فيه، والاستفادة في نفس الوقت من التسهيلات التي يخولها لهم انتماؤهم المتعدد.

هكذا نخلص إذن إلى أنه بالرغم من كون فكرة الحل الوظيفي تظل فكرة مثالية الطرح إلا أننا لا نعتقد بإمكانية إعمالها لصعوبة ذلك من الناحية العملية، إذ أنه لا يخفى ما يتطلب من القاضي الذي سيتحمل عبء إعمالها، من دراية وإلمام تامين بروح وغاية كل قاعدة من قواعد الاختصاص وكذا الاسناد، ليس فقط فيما يتعلق بالقانون المحلي بل حتى بالنظم القانونية الأجنبية ومؤسساتها.

المطلب الثاني: الوضع القانوني للفرد متعدد الجنسيات في القانون المغربي

فإذا كنا قد تناولنا بالتفصيل مختلف فروض تحديد المركز القانوني الذي يعامل الفرد متعدد الجنسيات على ضوئه في الشق السالف الذكر، وذلك سواء على مستوى الفقه أو القانون المقارن أو القانون الاتفاقي، فإنه قد اتضح لنا وبشكل جلي أن مسألة معالجة إشكالية التنازع الإيجابي للجنسيات لا تخرج عن فرضينأساسين؛ يتعلق الأمر بما إذا كنا أمام وضع الوطنيمتعدد الجنسيات من جهة، وما إذا كنا أمام وضع الأجنبي متعدد الجنسيات من جهة ثانية.

فأمام الوضع الأول، أي إذا كان التنازع الإيجابي محله جنسيةمغربية وأخرى أجنبية،يتم ترجيح الجنسية المغربية، على الرغم من أن التشريع المغربي لا يتضمن نصا صريحا بشأن المنهج المتبع، لأن الشخص يحمل مع الجنسية الأجنبية الجنسية المغربية، والقاضي المغربي ملزم بترجيح قانون بلده؛ وهو مبدأ معمول به في القانون الدولي الخاص المقارن[37].

وبدوره، أكد الأستاذ أحمد زوكاغي على أنه ” يتعين على القاضي المغربي، عندما يجد نفسه إزاء نازلة تتعلق بشخص يحمل جنسيتين أو جنسيات متعددة، أن يبحث فيما إذا كانت الجنسية المغربية من بين الجنسيات التي يحملها الشخص، وما إذا كانت كل الجنسيات التي يحملها جنسيات أجنبية؛ فإذا كانت الجنسية المغربية إحدى الجنسيات التي يحملها المعني بالأمر، وجب الوقوف عند الجنسية المذكورة، وصرف النظر عن غيرها من الجنسيات الأجنبية، أي اعتبار الشخص مغربيا ومعاملته بهذه الصفة وحدها[38].

نتيجة لذلك، لو فرضنا أن المسألة تتعلق بشخص مزداد من أب مغربي وأم فرنسية، فأصبح بالتالي ذا جنسيتين أصليتين، مبنيتين على رابطة الدم، إحداهما تتمثل في الجنسية المغربية، التي يستمدها من نسبته إلى أب مغربي، والثانية هي الجنسية الفرنسية، التي استمدها من أم فرنسية، فإن المحكمة المغربية بوجه عام، يتعين عليها أن تنظر إلى هذا الفرد بوصفه شخصا مغربيا، وأن تصرف النظر عن أي جنسية أخرى يحملها تماما، كما ستفعل المحاكم والسلطات الفرنسية نفس الأمر، حيث لن تنظر الى الشخص المذكور إلا باعتباره فرنسيا، بغض النظر عما يقتضي به أي قانون أجنبي آخر في هذا المجال[39].

ومما تجدر الإشارة اليه، أن المحاكم العصرية في المغرب وبالذات المنطقة الواقعة تحت الحماية الفرنسية آنذاك، كانت تطبق مبدأ الأفضلية هذا أثناء الحماية وترجح الجنسية المغربية على أي جنسية أخرى حتى الفرنسية منها باعتبارها الدولة الحامية. حيث أن المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1948، القاضي بأن الولد المزداد من أم فرنسية وأب مغربي، لا يمكنه أن يتمسك في المغرب بجنسيته الفرنسية بدون إذن السلطان، إنما قصد منه إعطاء المحاكم العصرية وسيلة من القانون الفرنسي لكي ترجح في المغرب الجنسية المغربية على الجنسية الفرنسية[40].

أما اليوم، أي بعد الاستقلال فلم يبق للمرسوم المشار إليه أي أثر بالنسبة للمحاكم المغربية، وفي الوقت نفسه، لم يبق مجال للتمييز بين الجنسية الفرنسية وأي جنسية أخرى، إذ تقع كلها في مرتبة واحدة بالنسبة للقانون المغربي والقاضي المغربي، ولا بد أن نشير هنا إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من مدونة الأسرة، أقرت بأن أحكام هذه المدونة تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وهو ما يفيدبشكل ضمني ضرورة إعمال القاضي المغربي لمبدأ الأفضلية المقررة لفائدة جنسية القاضيعلى المغاربة الحاملين لجنسيات أخرى.

أما بخصوص الوضع الثاني وذلك بحديثنا عن المعاملة القانونية للفرد وهو في وضع الأجنبي متعدد الجنسيات من زاوية القانون المغربي، فنجد بعض نصوص تنازع القوانين المغربية قد تضمنت حلولا صريحةخاصة بأحوال الافراد متعددي الجنسيات؛ وفي هذا الصدد قد ورد ضمنالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغربأنه “إذا كان شخص ما، يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها، فإن القاضي المعروض عليه النزاع، يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”.

ويذهب بعض الاساتذة[41] إلى أن الظاهر من النص السابق، أن المشرع المغربي اقتصر في النظر إلى ظاهرة تعدد الجنسيات على ناحية واحدة من النواحي المحيطة بها، وهي زاوية القانون الواجب تطبيقه بالنسبة لميدان الأحوال الشخصية على الفرد الذي يحمل أكثر من جنسية واحدة، مع أن ظاهرةتعدد الجنسياتيتعين النظر إليها بصورة أخرى تكون أكثر شمولا ووفاء للاتجاهات الحديثة السائدة في القوانين الوضعية الحديثة.

وعلى هذا الأساس، إذا كانت النازلة المعروضة على القاضي المغربي تتعلق بفرد يحمل جنسيتين أو جنسيات متعددة، ولم تكن من بين الجنسيات المتراكمة على الفرد جنسية دولة القاضي، بحيث كانت كلها جنسيات أجنبية، حينئذ يتعين على القاضي المغربي أن يتقيد بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير الوضعية المدنية للأجانب بالمغرب، وأن يستعمل سلطته التقديرية في تحديد الجنسية التي يتعين ربط الشخص بها، كي يتم التوصل إلى القانون الواجب تطبيقه عليه في مجال الأحوال الشخصية.

والواقع، أن السلطة التقديرية المخولة للقاضي المغربي في هذا المضمار، ليست سلطة تقديرية مطلقة؛ بحيث يتعين على القاضي أن يسترشد ببعض الموجهات العامة السائدة في القانون المقارن والمستمدة من العرف الدولي، وهي تقضي بأن الشخص الذي يحمل جنسيات متعددة، يتعين اعتباره منتسبا إلى الجنسية الفعلية، دون غيرها من الجنسيات الأخرى[42].

وعليه، يتوجب على القاضي المغربي الناظر في النزاع بمناسبة تعيينه القانون واجب التطبيق، أن يحدد أولا انتماء الفرد متعدد الجنسيات إلى إحدى هذه الجنسيات، ليتوصل إلى تطبيق قانون هذه الدولة، وذلك بالاستعانة في تحديد جنسية الفرد بفكرة الجنسية الفعلية[43].

إذن، صحيح أن حل مسألة التنازع الإيجابي قد تتوقف على التمييز بين ما إذا كان المعني بالأمر في وضع الوطني متعدد الجنسيات أو ما إذا كان في موضع الأجنبي متعدد الجنسيات، وما يدعم هذا التمييز بقوة في نظرنا هو الاختلاف القائم بين الدول من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتحكم دوما في تصريف سياسة كل دولة، وهنا نقصد بالدرجة الأولى مسألة حماية كل دولة لحقوق رعاياها.

لكن من منظورنا الخاص يظل هذا التمييز غير مجد بأي نفع إذا ما نظرنا لمسألة التعدد من الناحية الواقعية أو بالأحرى من ناحية الحفاظ على سير المعاملات، اللهم الاعتداد بالفكرة الأكثر واقعية والتي تتماشى والمنطق السليم، أي اعتماد الجنسية الفعلية من قبل القاضي المختص كأساس لتحديد المركز القانوني الذي سيعامل الفرد متعدد الجنسيات تبعا له.

 بمعنى آخر أنه يتوجب على القاضي الناظر في النزاع وهو بصدد الحسم في مسألة المفاضلة والترجيح بين الجنسيات المتعددة للفرد، اعتماد معيار الجنسية الفعلية كأساس للمفاضلة بغض النظر عما إذا كان المعني بالأمر وطني أو أجنبي متعدد الجنسيات، فذلك من شأنه أن يكفل توحيد الحلول ويشجع على استقرار العمل القضائي وبالتالي استقرار المعاملات بشكل عام، وهو ما أكده القضاء المغربي في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 أبريل 1989[44].

ولعل ما يزيد من دعم قولنا هذا أن الاعتداد بمعيار الجنسية الفعلية أمر متفق على موضوعية إعماله بخصوص وضع الأجنبي متعدد الجنسيات من جهة، ونظرا لمنطقية الاعتبارات التي دفع بها أنصار التمديد في اطار النظرة الحديثة من جهة أخرى، كما أن عجز فكرة الحل أو المقترب الوظيفي يزيد أيضا من قوة القول بفكرة الجنسية الفعلية كأساس لتحديد المعاملة القانونية للفرد متعدد الجنسيات.

ومن منطلقنا هذا إذن، نكون إلى جانب المشرع المغربي بخصوص منحه السلطة التقديرية للقاضي المختص للحسم في ترجيح جنسية واحدة من بين الجنسيات المتعددة للفرد ومعاملته القانونية وفقا لها، وإن كنا نخالفه الرأي في مسألة الصياغة التي جاء بها الفصل الرابع[45]من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغرب،إذ يستفاد من عبارة ” يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية ” الاقتصار فقط على تنظيم وضعية الفرد الأجنبي متعدد الجنسيات، وبالتالي يكون المشرع المغربي قد وقع في التمييز القائم بين الوطني متعدد الجنسيات وكذا الفرد الأجنبي متعدد الجنسيات، أي الأخذ بالنظرية التقليدية.

وما يؤكد توجه المشرع هذا هو منحه للقاضي المغربي الاختصاص القانوني القطعي كلما كان أحد الأطراف يحمل الجنسية المغربية، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية[46] من مدونة الاسرة المغربية ( الأخذ باختصاص قانون القاضي ). هكذا يستحسن في نظرنا لو جاءت العبارة كالتالي: ”يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول” في إشارة إذن إلى شمل كل من الأفراد الوطنيين أو الأجانب متعددي الجنسيات وبالتالي إلغاء التمييز القائم بينهما بصدد النظرية التقليدية.

المبحث الثاني: الوضعية القانونية للأفراد عديمي الجنسية[47]

عديم الجنسية، شخص لا تسبغ عليه أي دولة صفة الوطني، حيث تتخلى عنه قوانين الجنسية في كافة الدول ولا تشمله أحكام الجنسية فيها. أمام هذا الوضع عمل كل من الفقه والمنتظم الدولي في إطار تحديد المعاملة القانونية لعديم الجنسية، على البحث عن أكثر الحلول اتصالا بالفرد عديم الجنسية بوصفه بديلا عن الجنسية (المطلب الأول)، الأمر الذي يدفعناللوقوف عند كيفية  تعامل القانون المغربي مع وضع الفرد عديم الجنسية القانوني(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تقييم المعاملة القانونية لعديم الجنسية

إن وضع الأفراد عديمي الجنسية يظل أكثر تعقيدا وإثارة للمشاكل أمام صعوبة تحديد مركزهم القانوني، كونهم غير منتسبين لأيدولة من الدول، أي لا يعدون من مواطني أي دولة فيقعون بالتالي في اللاجنسية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد مركزهم القانوني لأجل تيسير معاملتهم القانونية[48].

ويظهر ذلك بشكل أكثر حدة بمناسبة تنظيم الأحوال الشخصية لعديم الجنسية، حيث يظل معيار الجنسية كضابط معتمد بقوة في جل الدول العربية والدول الأوروبية ذات النظام اللاتيني.

ولأن عديم الجنسية يستحيل معه إعمال هذا الضابط لوجوده في مركز سلبي يعد معه أجنبي بشكل مطلق أمام أي دولة ودون أن تكون لمعيار الجنسية فعالية لغياب مدلوله أصلا، فهو لا يعتبر أجنبيا فقط عن الدولة التي يقيم فيها، بل هو أجنبي عن سائر الدول[49].

هكذا يتضح أن الفرد عديم الجنسية حتى وإن كانت له أيضا صفة الأجنبي، إلا أنه يظل في مركز مغاير لسائر الأجانب فهو في مركز أسوأ لأنه أعزل من كل جنسية، فلا يعد أجنبيا في مواجهة دول ووطنيا في مواجهة دولة معينة بل أجنبي بشكل مطلق بالنسبة لسائر الدول، ولا يتمتع بأي نظام قانوني يساوي بينه وبين الأجانب إذ هو دائما في مركز أدنى[50].

وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصرية في أحد الأحكام الصادرة عنها بتاريخ 1955/01/18 حيث جاء فيه أنه ” إذا صح أن عديم الجنسية ينطوي في المدلول العام لمعنى الأجنبي فلا ريب في أن صفة الأجنبي بالنسبة إليه ليست نسبية كما هو الحال فيما يتعلق بالأجنبي المادي وإنما هي مطلقة، إذ هو في الواقع أجنبي عن جميع الدول وهو بهذا الوصف لا يتمتع بأي نظام قانوني دولي مما يتمتع به الأجنبي المعتبر عضوا أصيلا في مجتمع معين يستمد منه الرابطة القانونية القائمة على انتمائه إلى هذا المجتمع “[51]

أمام هذا الوضع يثور الإشكال حول الالتزام الواقع على عاتق القاضي بتطبيق جنسية الفرد بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بالجنسية كضابط في مسائل الأحوال الشخصية، ذلك أنه إذا ما تعلق الأمر بفرد عديم الجنسية ما الضابط الذي يمكن التعويل عليه بوصفه بديلا عن ضابط الجنسية؟

في هذا السياق حاول الفقه من جانبه البحث عن أكثر الحلول اتصالا بالفرد عديم الجنسية والذي يمكن التعويل عليه بوصفه بديلا عن الجنسية، فذهب رأي إلى القول بإعمال قانون آخر جنسية كان الفرد يحملها قبل أن يفقدها أو يجرد منها، وذلك بمناسبة الانعدام اللاحق[52].

إلا أن هذا الرأي لا يقبل ولا يجدي إذا ما كان الشخص عديم الجنسية منذ الميلاد، فهو إذن رأي قاصر على حالة واحدة فقط، ليرى رأي آخر بإعمال قانون الدولة التي ولد على اقليمها الفرد عديم الجنسية[53].إلا أن هذا الرأي بدوره لا يكاد يكون سليما لما قد يعترضه من مشاكل على المستوى العملي، إذ أنه قد يتعذر تحديد قانون الدولة التي ولد على اقليمها هذا الفرد، ذلك أن الولادة قد تكون واقعة عرضية لا تكشف بحد ذاتها عن ارتباط الفرد بالدولة، فضلا عن أن هذه الدولة ذاتها ربما تكون نفسها التي سبق للفرد عديم الجنسية أن حمل جنسيتها ثم فقدها من طبيعة الحال في حالة الانعدام اللاحق للميلاد[54].

هذا ويرى جانب آخر من الفقه[55] أنه من الصواب ترك مسألة تحديد الضابط الذي يتم معاملة عديم الجنسية وفقا له بيد القاضي المعروض أمامه النزاع الذي يكون عديم الجنسية طرفا فيه. في حين أكد اتجاه آخر على وجوب تطبيق القاضي لقانونه على العلاقة موضوع النزاع المضمنة للطرف عديم الجنسية، وانطلق أصحاب هذا الرأي من أساس متعارف عليه مفاده رغبة وحرص القضاة عموما وميلهم الفطري لتطبيق قانونهم لما لهم من دراية بأحكامه[56].

مقال قد يهمك :   البرلمان المغربي وتحدي العقلنة البرلمانية

هكذا يظل الحل الأكثر استقرارا على مستوى كل من الفقه والقضاء والتشريع هو القائل باعتماد الصلة الأقوى للفرد عديم الجنسية، فالدولة التي يحتفظ معها الفرد عديم الجنسية بالصلة الأقوى والأكثر هي ما يطلق عليها بدولة جنسيته المفترضة، وهي تشبه إلى حد كبير دولة الجنسية الفعلية بالنسبة للفرد متعدد الجنسيات[57]؛ نتحدث من طبيعة الحال عن قانون الدولة التي اتخذها الفرد عديم الجنسية موطنا أو محلا للإقامة، باعتباره ضابطا احتياطيا يتم اللجوء اليه عند تعذر إعمال ضابط الجنسية[58].

وقد اعتمدت هذا الحل اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بحالة اللاجـئين، كما اعتنقته اتفاقية نيويورك المبرمة في تاريخ 27/09/1954 بشأن وضع عديمي الجنسية حيث نصت في المادة (12/1) منها على ”خضوع الأحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون موطنه أو لقانون بلد إقامته إن لم يكن له موطن”، كما تبنت هذا الحل كذلك بعض التشريعات سواء الأوروبية[59]منها أو العربية كالقانون المدني المصري في مادته (25/1) والتي تنص على أن ” تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد”. وذهب المشرع العراقي بدوره في هذا الاتجاه من خلال المادة (33/1) من القانون المدني العراقيإذ تنص على أن تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية”. والمشرع الجزائري هو الآخر اعتمد نفس الحكم ضمن المادة (22/03) من القانون المدني الجزائري بعد تعديله سنة 2005 إذ قضتعلىأنه في حالة انعدام الجنسية يطبق قانون الموطن أو قانون محل الإقامة.

فالموطن أو محل الإقامة دائما وفقا لأصحاب هذا الرأي ما داما يشكلان رابطة بين الفرد وإقليم دولة معينة، فإنهما يرتبان آثارا قانونية وتكون هذه الدولة المتأثرة أكثر من غيرها في هذه الحالة، أي توطن الفرد تحت لوائها (إقليمها). فهذا الضابط يعد حالة واقعية تؤكد الانتماء الواقعي لعديم الجنسية، كما يعتبر المكان الأكثر ارتباطا به والذي يركز فيه الفرد المعني بالأمر مصالحه الاقتصادية وشؤونه العائلية، فهي إذن فكرة شبيهة بفكرة الجنسية الفعلية في إطار التنازع الإيجابي، إذ بمقتضاها تتم معاملة عديم الجنسية وفقا لمركز قانوني أكثر صلة به من الناحية العملية[60].

المطلب الثاني: الوضع القانوني لعديم الجنسية في القانون المغربي

وفقا لما تقدم فإن الأحوال الشخصية للفرد عديم الجنسية لا يمكن أن تخضع لقانونه الوطني لأن هذا القانون غير موجود أصلا، وبالرجوع إلى التشريع المغربي وبالذاتإلى قواعد الاسناد المضمنة في ظهير الوضعية المدنية للأجانب 12 غشت 1913، نجد الفصل الخامس منه ينص على أنه “إذا لم تكن للأجنبي جنسية معروفة فإن كل ما يتعلق بحالته وأهليته يخضع للقانون الفرنسي”.

إن وضع هذا الفصل في صميم ظهير 1913 كان الغاية منه إقصاء تطبيق القانون المغربي باعتباره قانونا محليا في الحالات التي لا يمكن أن يطبق فيها القانون الوطني، ولكن في الفترة ما بعد الحماية الفرنسية لم يعد هناك أي مبرر يسمح بتطبيق القانون الفرنسي باعتباره قانونا محليا، لأن هذا الحل يتناقض وسيادة القانون المغربي لذلك يطبق القانون المغربي باعتبارهالقانون المحلي.

هكذا يمكن استخلاص الأسباب الرئيسية التي تشفع الخروج عن مقتضيات الفصلالخامس أعلاهفي سببين أساسين[61] و هما كالتالي:

أ – أن الفصل الخامس لا يمكن تطبيقه على حالته كما هو وارد في ظهير الوضعية المدنية للأجانب 1913، ولا يمكن لأحد أن يعارض هذه المسألة.

ب – أن تطبيق هذا الفصل يتطلب إدخال تعديل عليه بشكل يتجاوب فيه التعديل مع السيادة المغربية، ومع الوضع المعطى للأحوال الشخصية في النظام المغربي مما يكفل لها الاستقرار، كما يجب أن يكون هذا التعديل مسايرا لبعض الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.

فاختيار القانون المغربي باعتباره القانون المحلي[62] أضحى بدورهيتعرض لمجموعة الانتقادات؛ إذ أن الصفة الأساسية في الأحوال الشخصية كانت دائما هي استمراريتها وارتباطها بالشخص، لذلك فإخضاعها للقانون المحلي يؤدي إلى عدم استقرارها وهو ما لا يتجاوب وطبيعة الأحوال الشخصية التي تتسم بخاصية الالتصاق بالشخص. ولهذاالسبب ذهب كل من الفقه والاجتهاد القضائي[63]إلى وجوب اختيار عامل آخر أكثر ثباتا واستقرارا؛ نتحدث عن ضابط الموطن أو الإقامة الاعتيادية باعتباره الضابط الأكثر تأكيدا على الانتماء الواقعي لعديم الجنسية، كما يعتبر الأكثر ارتباطا به حيث يركز فيه مصالحه الاقتصادية وشؤونه العائلية وبالتالي يظل الأكثر صلة به من الناحية العملية.

ونجد في هذا الصدد أن اتفاقية نيويورك لسنة 1954 بشأن وضع عديمي الجنسية قد نصت في فصلها الثاني عشر على إخضاع عديم الجنسية لقانون موطنه وعند عدم وجود الموطن فيخضع لقانون محل إقامته، وقد نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على وجوب احترام الحقوق المكتسبة سابقا من طرف عديم الجنسية فيما يخص أحواله الشخصية ومن بينها تلك المترتبة عن الزواج المبرم سابقا. فهذه الاتفاقية وإن كان صحيحاأنه لم تتم المصادقة عليها بعد من طرف المغرب، إلا أننا لا نرى في ذلك أي إشكال بشأن العمل على تنزيل مقتضياتها من قبل القاضي الوطني الناظر في النزاع ما دامت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة تعتبرهذه الاتفاقية بمثابة قانون دولي عرفي، مما يستوجب احترامها من قبل سائر الدول، بغض النظر عما إذا كانت طرفا فيها أم لا[64].

ودائما في نفس السياق نجد المشرع المغربي قد صادق على اتفاقية جنيف لسنة 1951الخاصة بحالة اللاجئين[65]، وهذه الاتفاقية تنص على إخضاع الأحوال الشخصية للاجئلقانون الموطن، وعند عدم وجوده فيطبق قانون محل الإقامة. وبماأن وضعية عديم الجنسية لا تختلف كثيرا عن وضعية اللاجئ حيث أن كل منهما لا يمكن تطبيق قانونه الوطني عليه نظرا لان هذا القانون غير موجود بالنسبة للأول، والرجوع لهذا القانون غير مقبول بالنسبة للثاني، فإن التعديل المرغوب إدخاله على الفصل الخامس المذكور يتمثل في تطبيق قانون الموطن على عديم الجنسية، وعند عدم وجوده يتم تطبيققانون محل إقامته ولا يتم التحول إلى القانون المحلي (قانون القاضي) إلا عند الاستحالة في تعيين كلا القانونين.

الخاتمة:

ختاما، يظهر أنه بقدر ما تبدو الأشواط المتقدمة التي قطعتها التنظيمات الدولية للجنسية فيما يخص معالجة مسألة تنازع الجنسيات والحد من آثارها، بقدر ما تبدو لنا الأحكام المختلفة لقوانين الجنسية بدول العالم بضوابطها، غير مطمئنة للحد من ذيوع ظاهرة تنازع الجنسيات في حياة الأفراد بشكل عام.فهي تعد خروجا واضحا عن مبادئ ومسلمات واكبت قيام الجنسية منذ القدم،إذ أن منطق الشعور الوطني ومصلحة الفرد تقتضي بألا يكون للشخص الواحد سوى جنسية واحدة، ومن مصلحة الدول أيضا ومقتضيات توزيع الأفراد دوليا عدم حصول التنازع سواء في ظل التعدد أو الانعدام. لكن بالرغم من جهود الدول ومحاولات الهيئات الدولية لاحترام هذا المبدأ، تظل ظاهرة تنازع الجنسيات قائمة.

فهل الجنسية إذن هي مسألة صراع بين ضرب الثوابت والمقدسات وبين مسألة التشبث بالهوية ومن ثم النزعة الوطنية؟ أم فعلا ينظر إليها على أساس تلك الرابطة المتضمنة للبعدين السياسي والقانوني اللذان يفيدا اندماج الفرد وولائه للدولة، واحساسه من قبلها انه منها واليها بوصفه من العناصر المكونة لها؟


لائحة المصادر والمراجع:

المراجع باللغة العربية:

  • أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، بحث تحليلي انتقادي مقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى سنة 1993
  • أحمد عبد الكريم سلامة ومحمد الروبي، قانون الجنسية ومراكز الأجانب، مطبعة الاسراء، سنة 2003
  • أحمد زوكاغي، الجنسية المغربية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة 2010
  • أحمد زوكاغي، قراءات في قانون الجنسية المغربية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2006
  • الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المفكرة القانونية، الطبعة الاولى2016، بيروت-لبنان
  • جميلة أوحيدة، نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا واقع وآفاق، دار أبي رقراق للطباعة والنشر- الرباط، الطبعة الأولى2012
  • حافظ بكور، تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن-دراسة مقارنة تعنى بازدواج الجنسية لدى أفراد الجالية المغربية، مكتبة الرشاد السطات للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2018، الرباط
  • خالد برجاوي ، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة التنازع القوانين في الدول الإسلامية، دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط الدولية الخاصة المقارنة، دار القلم ، الرباط، 2001
  • طيب زروتي، الوسيط في الجنسية الجزائرية – دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي، مطبعة الكاهنة الجزائر، سنة 2002
  • عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، التقليد والتجديد في أحكام الجنسية-دراسة مقارنة-، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2012
  • عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص-الجزء الأول- في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الحادية عشرة، سنة 1986
  • غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الجنسية- دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان، الطبعة الأولى 2011
  • قصي محمد العيون، شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009
  • عكاشة عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات، الدار الجامعية، بيروت 1999
  • لطيفة ديب، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجاري، دار علاء الدين، دمشق، 2005

 المراجع باللغة الأجنبية:

  • François Mélin, Droit international privé,Gualino, 7°édition 2016
  • Mohamed issad, droit international privé, Les règles matérielles – éditions publisud, paris, 1986
  • Paul Lagarde, vers une approche fonctionnelle du conflit de nationalité (à propos notamment de l’arretdela première civil du 22 juillet 1987) RCDI 1- 1988
  • Sandrine Clavel, Droit international privé, Dalloz, 3éme édition
  • Thierry Vingal, Droit international privé, Sirey, 3°édition 2014

 الرسائل:

  • براج هيثم، الوضعية القانونية لعديمي الجنسية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي- كلية الحقوق، السنة الجامعية 2017/2018

المقالات والمجلات العلمية:

  • المجلة المغربية للقانون، العدد 1، سنة 1986
  • شوقي عبد الحميد عبيدي، ظاهرة ازدواج الجنسية ومعالجة المشكلات المترتبة عليها، مركز جيل البحث العلمي- مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، العدد 15، يونيو 2017
  • فاطنة سرحان، القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية للاجئين وعديمي الجنسية في القانون الدولي الخاص المغربي، المجلة المغربية للقانون، العدد 1، سنة 1986
  • مجلة المحاكم المغربية، العدد 64 ـ 65 ينايرـ فبراير 1992
  • محمد بوزلافة، قانون الجنسية ومقاربة النوع الاجتماعي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 25، أبريل 2011

المحاضرات:

  • أحمد عبد الحميد عشوش، القانون الدولي الخاص، محاضرات للمستوى الرابع- فصل دراسي ثاني رقم (422)، كلية الحقوق جامعة بنها
  • العياشي المسعودي،محاضرات في القانون الدولي الخاص لطلبة السنة الرابعة- قانون خاص، السنة الجامعية 1991/1992
  • علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة
  • ناصر متيوي مشكوري، محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2006-2005

الهوامش:

 (*)  تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]  محمد بوزلافة، قانون الجنسية ومقاربة النوع الاجتماعي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 25، أبريل 2011، ص52

[2]  Convention de la Haye du 12 Avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité :

Art 1:« Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux … ».

[3]  وجاء ذلك في العديد من الصكوك القانونية الدولية على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 15 منه:

 ” 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

   2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.”

[4]  Mohamed issad, droit international privé, Les règles matérielles – éditions publisud, paris, 1986-p: 97

[5]  ” تنازع الجنسيات Conflits de nationalités، أو بعبارة أخرى ” تنازع القوانين في مسائل الجنسية ”، وإن كان يتضح للمتأملأن العبارة الأخيرة أكثر دقة وقرب من المضمون، على أساس أن اصطلاح “تنازع الجنسيات” يصدق بشكل أكبر على حالة التعدد، حيث بمقتضاها تدعي أكثر من دولة تبعية الفرد لها وفقا لقانونها. بينما الحالة الثانية وهي حالة الانعدام نكون أمام دول تنكر قوانينها تبعية الفرد لها، اللهم أن التنازع هنا يبقى تصوريا بالقول على وجوب اعتراف احدى الدول لعديم الجنسية بجنسيتها.

راجع في هذا الصدد عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص-الجزء الأول- في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الحادية عشرة، سنة 1986، ص240

[6]  “تعدد الجنسيات” أو” ازدواج الجنسية”[6] أو” تراكم الجنسيات” أو” التنازع الإيجابي” جميعها مسميات لمعنى واحد يفيد وفقا لقاموس المصطلحات الحقوقية ” تعبير عن حالة الفرد المعتبر وطنيا لكل من دولتين أو أكثر، وفقا لتشريعات هذه الدول”.

انظر لطيفة ديب، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجاري، دار علاء الدين، دمشق، 2005، ص145

[7]  تجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر فقط على استعمال اصطلاح“تعدد الجنسيات:Cumul de nationalités, multinationalités, bipatridie,كونه يظل شاملا لكل فرد متمتع بأكثر من جنسية، بمعنى يحتوي كل من الفرد مزدوج الجنسية وكذا متعدد الجنسيات.

[8]  تجدر الإشارة هنا إلى أنه أمام حالة انعدام الجنسية هذه، لا يوجد تنازع بين القوانين على جنسية هذا الشخص، وإنما يوجد مركز سلبي ناشئ عن تخلي قوانين جميع الدول عنه، الامر الذي يتعين معه على القاضي المختص أن يعين قانونا يحكم نشاطه.

راجع غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الجنسية- دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان، الطبعة الأولى 2011، ص278

[9]Apatridieوهي كلمة يونانية الأصل معناها “ شخص بلا وطن “، ويطلق على انعدام الجنسية أيضا héimatlosat وهي كلمة ألمانية الأصل معناها ” من ليس له وطن “. انظر عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 239

[10]  François Mélin, Droit international privé, Gualino, 7°édition 2016, P : 221

[11]  Sandrine Clavel, Droit international privé, Dalloz, 3éme édition, p : 339

[12]جميلة أوحيدة، نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا واقع وآفاق، دار أبي رقراق للطباعة والنشر- الرباط، الطبعة الأولى، 2012، ص84

[13]يقصد بمتعدد الجنسيات كل فرد تثبت له أكثر من جنسية في ذات الوقت، أي ذلك الفرد الذي يعتبر وفقا لقوانين الجنسية السارية في دولتين أو أكثر، متمتعا بجنسيات تلك الدول جميعها في وقت واحد، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الجنسيات التي يحملها قد تعددت بإرادة الفرد أو بغير إرادته.

مقال قد يهمك :   ابتدائية صفرو : وصف شخص بعبارة "كلب أجرب" على موقع إلكتروني يعتبر سبا و قذفا طبقا لقانون الصحافة

هذا وقد عمل المنتظم الدولي بدوره على تعريف متعدد الجنسيات، ونجد في ذلك التعريف الذي أدرجته اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة بمسائل الجنسية في مادتها الثالثة، التي نصت على أن ” كل شخص له جنسيتان أو أكثر، يمكن أن يعتبر من رعايا كل من الدولتين اللتين يتبعهما”، وهو نفس الاتجاه الذي اتخذته الاتفاقية الأوروبية سنة 1997 بشأن الجنسية في مادتها الثانية أثناء تعريفها لتعدد الجنسيات بكونه” الامتلاك المتزامن لجنسيتين أو أكثر من طرف نفس الشخص”.

[14]علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، ص195

[15]غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص273

[16]العياشي المسعودي،محاضرات في القانون الدولي الخاص لطلبة السنة الرابعة- قانون خاص، السنة الجامعية 1991/1992، ص128

[17]وقد عملت غالبية التشريعات الوطنية على تبني هذا المبدأ نذكر منها التالي:

  • انظر المادة 25 من القانون المدني المصري
  • انظر المادة 22 من القانون المدني الجزائري لسنة 1975
  • انظر المادة 26 من القانون المدني الأردني
  • انظر المادة 27 القانون المدني السوري
  • انظر المادة 24 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1985
  • انظر المادة 29/2 من التشريع المدني الاسباني
  • انظر المادة 20/1 من مجموعة القانون الدولي الخاص البولوني
  • انظر المادة 27 من قانون الجنسية البرتغالي لسنة 1981
  • انظر المادة 23/1 من مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987

للتفصيل أكثر في هذا الإطار انظر حافظ بكور، تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن-دراسة مقارنة تعنى بازدواج الجنسية لدى أفراد الجالية المغربية، مكتبة الرشاد السطات للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2018، الرباط، ص 110 وما بعدها

كما طبقت هذا المبدأ محاكم بعض الدول؛ هكذا نجد قرار صادر على محكمة النقض البولونية سنة 1985 جاء فيه ” عندما يكون الشخص حاملا لعدة جنسيات احداهما يونانية فإن القاضي اليوناني يقوم بالاختيار لصالح هذه، ومن تم فإن الشخص يعتبر يونانيا”.

وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية سنة 1972 ” ان الوصاية على الأطفال الذين يحملون في ذات الوقت الجنسيتين الفرنسية والجزائرية يجب أن تكون محكومة بالقانون الفرنسي “.

 راجع عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، التقليد والتجديد في أحكام الجنسية-دراسة مقارنة-، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2012، ص 161

[18]  – المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الموقعة بتاريخ 12 أبريل 1930 حول بعض القضايا المتعلقة بتنازع القوانين في مادة الجنسية تنص على أنه” إذا كان شخص يحمل جنسيتين أو عدة جنسيات فإن لكل دولة يحمل جنسيتها الحق في أن تعتبره من وطنييها “

– المادة الثانية من مشروع المعاهدة الآفرو-آسيوية لسنة 1964 والتي فرضت لتحديد كون الشخص من وطنيي دولة معينة الرجوع إلى أحكام قانون تلك الدولة.

انظر في هذا الصدد الأستاذ غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص273

[19]  شوقي عبد الحميد عبيدي، ظاهرة ازدواج الجنسية ومعالجة المشكلات المترتبة عليها، مركز جيل البحث العلمي- مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، العدد 15، يونيو 2017، ص 66

[20]  عكاشة عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات، الدار الجامعية، بيروت 1999، ص130

[21]  أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، بحث تحليلي انتقادي مقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى سنة 1993، القاهرة، ص96

[22]  عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص248

[23]– الفقرة الأولى من المادة رقم 25 من القانون المدني المصري: ” يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد ”.

– الفقرة التاسعة من المادة التاسعة من القانون المدني الاسباني المعدل سنة 1974 تنص على أنه: ” في الحالة التي لا تكون فيها الجنسية الاسبانية من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخص، تكون الأفضلية للجنسية التي يوجد بها آخر إقامة اعتيادية له، فإن انعدمت تلك الإقامة تكون الأفضلية لآخر جنسية اكتسبها ”.

    – المادة 28 من قانون الجنسية البرتغالية لسنة 1981 نصت بدورها على أنه: في حالة التنازع الإيجابي بين اثنين أو أكثر من الجنسيات الأجنبية، يجب أن تؤخذ فقط في الاعتبار جنسية الدولة التي تكون فيها الإقامة الاعتيادية لمتعدد الجنسية، فاذا انعدمت تلك الإقامة، فتكون جنسية الدولة التي له بها أكثر الروابط توثقا، هي التي تؤخذ بعين الاعتبار”.

[24]  هكذا ذهب رأي أول إلى أن هذا التنازع يجب حله بالطرق الدبلوماسية احتراما لسيادة جميع الدول المعنية، ويرى رأي ثان أن هذا التنازع يجب حله بترجيح الجنسية السابقة على غيرها من الجنسيات احتراما للحقوق المكتسبة، في حين نجد رأي ثالث يقول بوجوب فض هذا التنازع بإثبات جنسية الدولة التي يكون قانونها أقرب إلى قانون دولة القاضي، وفي نظر رأي رابع يمكن فض هذا التنازع بإثبات جنسية الدولة التي يوجد فيها موطن أو محل إقامة الشخص المتنازع على جنسيته، كما يذهب رأي خامس إلى القول بترجيح الجنسية التي يختارها المعني بالأمر لأجل التعامل بها.

أنظر عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص248 وما بعدها

[25]  ويقصد بها “جنسية الدولة التي اندمج الفرد فعلا في جماعتها وعاش في كنفها واستعمل فيها حقوق التابع لها وتحمل التزاماته، يحددها القاضي وهو يدور في ميدان الواقع وليس في ميدان القانون، ويتخذها وسيلة لتفضيل احدى الجنسيات المتنازعة على الأخرى”.

 هذا وقد تعددت وجهات نظر الفقه في تعليلهم الاتخاذ بمعيار الجنسية الفعلية؛ إذ عللها البعض بالاستناد إلى حرية الفرد في تغيير جنسيته، فبمقتضى هذه الحرية يختار الجنسية التي يعيش في كنفها أي الجنسية الفعلية. وعللها البعض الآخر أيضا بفكرة الجنسية ذاتها، فبكونها رابطة قانونية إلا أنها تظل رابطة اجتماعية قبل ذلك قوامها الاشتراك في الفكر والمشاعر والمصالح، ولما كان للفرد أكثر من جنسية قانونية فإنه لا يملك من الوجهة الاجتماعية إلا واحدة.

راجع عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص 250 وما بعدها

[26]  العياشي المسعودي، مرجع سابق، ص129

[27]  تتلخص أهم الانتقادات فيما يلي:

  • أنه يعطي الهيمنة والسيطرة دائما لقانون جنسية دولة القاضي بصرف النظر عن ارتباط المعني بهذه الدولة من عدمه.
  • كما يترتب أيضا على هذا الحل تباين في الجنسية التي يعتد بها بالنسبة لمتعدد الجنسيات، وذلك إذا ثار النزاع أمام قضاء هذه الدولة أو تلك من الدول التي يحمل جنسياتها.
  • من شأن هذا الحل إعاقة عمل الاتفاقيات الدولية، والتي تجعل من الجنسية ضابطا للإسناد في بعض المسائل، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق بالنسبة لحماية الأبناء القاصرين.
  • إعطاء الغلبة لقانون القاضي بصفة مطلقة أمر سيؤدي في الغالب إلى أن تكون الأحكام الصادرة من الدولة التي يحمل الشخص أحد جنسياتها.
  • يؤدي إلى عدم الاستقرار في المركز القانوني للشخص لتغير صفته الوطنية تبعا للدولة التي سيثور أمامها النزاع.

انظر قصي محمد العيون، شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009، ص130-131

[28]  راجع الأستاذ حافظ بكور، مرجع سابق، ص141-

[29]  وجاءت أهم المآخذ كالتالي:

  • وضوح عناصر هذه الفكرة قد تكون غير محددة نظرا للاختلاف الشديد حول مفهومها وعدم وضوح عناصرها، فقد تتباين الدول فيما بينها في تقديرها لفكرة الجنسية الواقعية مما يولد اختلافا كبيرا في الحل.
  • كذلك يظل من الصعوبة بمكان إعمال هذا المعيار حتى لو اتفق على مفهوم واحد له، إذا كانت الجنسية الفعلية ليست من بين الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية، مثل الشخص الذي يحمل الجنسية الفرنسية والانجليزية لكن يعيش فعلا وواقعا في إيطاليا.

انظر قصي محمد العيون، مرجع سابق، ص132

[30]  قصي محمد العيون، مرجع سابق، ص133

[31]  عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، مرجع سابق، ص169

[32]  طيب زروتي، الوسيط في الجنسية الجزائرية – دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي، مطبعة الكاهنة الجزائر، سنة 2002، ص197

[33]  وذلك إما على أساس أن نصوص القانون تفسر بعضها بعضا، أي أنه إذا أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون الجنسية، فإن تحديد هذا القانون عند تعدد الجنسيات يتم من خلال النظر إلى ” غاية “ و ” روح “ قاعدة الاسناد هذه. وإما على أساس عدم كفاية الحكم المتضمن في قاعدة الاسناد، وبالتالي يكون من المتعين آنذاك خلق قاعدة اسناد احتياطية جنبا إلى جنب مع قاعدة الاسناد الأصلية، حيث تتضافر الاثنتان معا تضافرا يحقق للمسألة المثار التنازع بشأنها غايتها ووظيفتها التي أعدت من أجلها على الوجه الأكمل.

راجع عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص 113

[34]  انظر أحمد زوكاغي، قراءات في قانون الجنسية المغربية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2006، ص51

[35]  انظر حافظ بكور، المرجع السابق، ص161

[36]Paul Lagarde, vers une approche fonctionnelle du conflit de nationalité (à propos notamment de l’arretdela première civil du 22 juillet 1987) RCDI 1- 1988 P : 46-47

[37]  خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، الحلول المقررة التنازع القوانين في الدول الإسلامية، دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط الدولية الخاصة المقارنة، دار القلم، الرباط، 2001، ص176

[38]  أحمد زوكاغي، الجنسية المغربية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة 2010، ص34

[39]  أحمد زوكاغي، الجنسية المغربية، المرجع السابق، ص36

[40]  حافظ بكور، المرجع السابق، ص169

[41]أحمد زوكاغي، الجنسية المغربية، المرجع السابق، ص34

[42]  أحمد زوكاغي، الجنسية المغربية، المرجع السابق، ص38

[43]  حافظ بكور، مرجع سابق، ص167

[44] حيث أعلنت فيه أنه ” عند تعدد الجنسيات، فإن أساس التفضيل هو الجنسية الفعلية، أي الجنسية التي تتفق مع الواقع وتقوم على رابطة فعلية بين الفرد وإحدى الدول التي تتنازع جنسياتها مع الاستعانة، في تحديد الجنسية الفعلية بموطن الفرد ومقر مصالحه وروابطه العائلية واشتراكه في الحياة العامة للدولة”.

    مجلة المحاكم المغربية، العدد 64 ـ 65 ينايرـ فبراير 1992، ص130

[45]الفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغرب أنه “إذا كان شخص ما، يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها، فإن القاضي المعروض عليه النزاع، يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”.

[46]الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة ” تسري أحكام هذه المدونة على: – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ”.

[47]  وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لسنة 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية أثناء تعريفها لعديم الجنسيةعلى أنه “الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا لها بمقتضى تشريعها”.

حالة انعدام الجنسية اذن هي حالة شاذة وسلبية كون الفرد عديم الجنسية هو شخص لا ينتمي لأي دولة، ووضعه القانوني محدد ومن دون حماية بل ربما يؤدي هذا الوضع غير الطبيعي الى التقليل من قيمته الاجتماعية وذلك بحرمانه من الحقوق وعدم الاعتراف به كمواطن ينتمي إلى دولة ما وفقا لتشريعات هذه الدول.

[48]Thierry Vingal, Droit international privé, Sirey, 3°édition 2014, p : 451

[49]  عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، مرجع سابق، ص169

[50]  قصي محمد العيون، مرجع سابق، ص147

[51]  نقلا عن د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، مرجع سابق، ص169

[52]  عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص162

[53]  قصي محمد العيون، مرجع سابق، ص148

[54]  أحمد عبد الحميد عشوش، القانون الدولي الخاص، محاضرات للمستوى الرابع- فصل دراسي ثاني رقم (422)، كلية الحقوق جامعة بنها، ص60

[55]  عز الدين عبد الله، مرجع سابق، ص257

[56]  براج هيثم، الوضعية القانونية لعديمي الجنسية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي- كلية الحقوق، السنة الجامعية 2017/2018، ص24

[57]  عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، مرجع سابق، ص 170

[58]  أحمد عبد الحميد عشوش، مرجع سابق، ص 70

[59]  انظر:

  • المادة (9/10) من الباب التمهيدي للقانون المدني الاسباني لسنة 1974
  • المادة (9) من مجموعة القانون الدولي الخاص النمساوي لسنة 1979
  • المادة (11) من مجموعة القانون الدولي الخاص المجري لسنة 1979
  • المادة (5/2) من مجموعة القانون الدولي الخاص الألماني لسنة 1986
  • المادة (4) من مجموعة القانون الدولي الخاص التركي لسنة 1982
  • المادة (24) من مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987

راجع أحمد عبد الكريم سلامة ومحمد الروبي، قانون الجنسية ومراكز الأجانب، مطبعة الاسراء، سنة 2003، ص 107ـ108

[60]  غالب علي داودي، مرجع سابق، ص 278

[61]ناصر متيوي مشكوري، محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2006-2005، ص280

[62]تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي يبدو وكأنه يميل نحو إعمال قانون القاضي باعتباره القانون المحلي لأجل حل النزاعات المتعلقة بحالة الافراد عديمي الجنسية وأهليتهم، وهو ما يتضح من خلال نصه في الفقرة الثانية من المادة الثانية ضمن القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة لسنة 2004 حيث جاء فيها أنه ” تسري أحكام هذه المدونة على: اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية ”.

[63]  فاطنة سرحان، القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية للاجئين وعديمي الجنسية في القانون الدولي الخاص المغربي، المجلة المغربية للقانون، العدد الأول، سنة 1986، ص23

[64]الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المفكرة القانونية، الطبعة الاولى2016، بيروت-لبنان، ص18

[65]يخضع اللاجئ لاتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 28 يوليوز1951، وقد تمت المصادقة عليها من طرف المغرب بظهير 8 غشت 1955وظهير 26 غشت 1957 كما يخضع لاتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ 31 يناير 1967 – والاتفاقيتان المذكورتان تضمنان للاجئين حقوقا وحماية دولية تحت رقابة المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]