مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض : صرف المؤسسة البنكية لشيك متعرض عليه يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته

محكمة النقض : صرف المؤسسة البنكية لشيك متعرض عليه يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته

مقال قد يهمك :   سكوت الخصم في مجلس القضاء بين النظر والعمل: وجهة نظر في الفصل 406 من ق.ل.ع
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]