مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح نطاق أحكام الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية

محكمة النقض توضح نطاق أحكام الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 74

الصادر بتاريخ 31 يناير 2013

في الملف الإداري عدد 2010/1/4/448

السيد الوكيل القضائي للمملكة / السيد المهندز محمد بن البشير ومن معه

  • حجز لدى الغير – المحجوز لديه شخص اعتباري عام – صحة الحجز.

إن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لأحكام الحجز لدى الغير لا تفرق بين الشخص الاعتباري العام و الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص. والمحكمة لما صرحت بكون المحجوز لديه (الخازن العام) لم يدل بالتصريح الإيجابي داخل الآجال الواردة في النصوص المنظمة لأحكام الحجز بين يدي الغير و قضت بصحة الحجز المضروب على الحسابين الخاصين بوزارة التجهيز بين يدي الخزينة العامة، تكون قد طبقت القانون ولم تخرق أي مقتضی.

رفض الطلب

 

 

مقال قد يهمك :   الحكم بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج يجعل القرار ناقص التعليل
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]