مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح مسطرة تأديب طبيب الشغل طبقا للمادة 313 من مدونة الشغل

محكمة النقض توضح مسطرة تأديب طبيب الشغل طبقا للمادة 313 من مدونة الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد219

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2016

في الملف الاجتماعي عدد2015/1/5/37

  • طبيب الشغل – وجوب احترام مسطرة التأديب الواردة في المادة 313 من م.ش – إعمال بنود عقد الشغل إذا كانت أكثر فائدة للأجيره.

طبيب الشغل يعد من الأجراء المشمولين بالحماية القانونية في ظل مدونة الشغل طبقا للمادة 313 التي تنص على أنه :  ” يجب أن يكون كل إجراء تأديي يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل موضوع قرار يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل”.

لا يمكن إعمال بنود عقد الشغل الرابط بين الطرفين إلا إذا كانت أحكامه أكثر فائدة بالنسبة للأجير.

نقض جزئي و إحالة

رفض الطلب


الأساس القانوني :

“يرتبط طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.”

(المادة 312 من مدونة الشغل)

“يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل. “

(المادة 313 من مدونة الشغل)


حيثيات القرار :

مقال قد يهمك :   إشكالية الطبيعة الشخصية للزبناء في الأصل التجاري الإلكتروني
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]