محكمة النقض توضح حق التصدي في الجوهر طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية

القرار عدد 1085

الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدني عدد 2011/2/1/2956

  • استئناف – المحكمة – إلغاء الحكم المستأنف – حق التصدي.

إن التقاضي على درجتين هو من النظام العام، واستئناف الأحكام ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية  الذي يوجب عليها إذا ما ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى له في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   المحامون بالمغرب يؤكدون تمسكهم بإسقاط فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)