محكمة النقض توضح حق التصدي في الجوهر طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية
القرار عدد 1085
الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012
في الملف المدني عدد 2011/2/1/2956
- استئناف – المحكمة – إلغاء الحكم المستأنف – حق التصدي.
إن التقاضي على درجتين هو من النظام العام، واستئناف الأحكام ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب عليها إذا ما ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى له في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة.
نقض و إحالة
تعليقات 0