محكمة النقض توضح القوة القانونية للمحاضر المحررة من طرف موظفي إدارة الجمارك
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 776
الصادر بغرفتين بتاريخ 4 شتنبر 2012
في الملف الجنحى عدد 2011/3/6/7392
- إدارة الجمارك – إثبات واقعة مادية – الحجية القانونية للمحضر – الخبرة الفنية.
إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات الوقائع ومعاینات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم. و في نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا و المتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت إلى عدم زوريتها.
والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها و استندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك.
رفض الطلب