محكمة النقض توضح الجهة التي لها الصفة والمصلحة للطعن في صحة عقد الهبة لتخلف شرط الحوز

قضاء محكمة النقض 

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 72 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2014

في الملف الشرعى عدد 2012/1/2/556

  • هبة – شرط الحوز – صاحب الحق في الطعن في عدم صحتها.

إن الذي له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، أما من كان طرفا فيها بوجه من الوجوه فلا يحق له الطعن فيها للسبب المذكور وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك وقضى بالبطلان، والحال أن المطلوب في النقض أحد المستفدين من الهبة يكون خارقا للفقه المعتبر بمثابة قانون.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   المسؤولية المدنية للمحامي عن تحرير المعاملات العقارية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)