مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض توضح أثر تعدد الشفعاء على حق الشفعة

محكمة النقض توضح أثر تعدد الشفعاء على حق الشفعة

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 91

الصادر بتاريخ 14 یوليوز 2016

في الملف المدني عدد 2016/9/1/2701

  • شفعة – تعدد الشفعاء – أثره.

من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء و كان المشتري أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس، و أن اعتبار مراتب الشفعة يكون بين طالبيها و أن الشفعة حق لكل شريك وإن كان المشتري شريكا غير أجنبي تترك له حصته. والمحكمة لما تبين لها أن المشتري شريك و قضت للطالبين في حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنيا برد دفوعهم بخصوص ما تمسكوا به من أشرية، وجاء قرارها غير خارق لقاعدة عدم جواز تبعیض الشفعة و معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب 


مقال قد يهمك :   غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تغلق ملف "تجنيس الإسرائيليين"
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]