محكمة النقض توضح أثر تعدد الشفعاء على حق الشفعة

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 91

الصادر بتاريخ 14 یوليوز 2016

في الملف المدني عدد 2016/9/1/2701

  • شفعة – تعدد الشفعاء – أثره.

من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء و كان المشتري أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس، و أن اعتبار مراتب الشفعة يكون بين طالبيها و أن الشفعة حق لكل شريك وإن كان المشتري شريكا غير أجنبي تترك له حصته. والمحكمة لما تبين لها أن المشتري شريك و قضت للطالبين في حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنيا برد دفوعهم بخصوص ما تمسكوا به من أشرية، وجاء قرارها غير خارق لقاعدة عدم جواز تبعیض الشفعة و معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب 


مقال قد يهمك :   سليمة فراجي : الزواج المختلط ومعاناة مغاربة العالم
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)