مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةمحكمة النقض توضح أثر تحريف المحكمة لتصريح الظنين واعتماده كأساس لإدانته

محكمة النقض توضح أثر تحريف المحكمة لتصريح الظنين واعتماده كأساس لإدانته

قضاء محكمة النقض عدد 77

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 381 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014

في الملف الجنحي عدد 2012/9/6/17188

  • تحريف المحكمة – تصريح – اعتماده أساسا للإدانة – انعدام التعليل. 

إدانة الظنين من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد على أساس تصريحه، في حين أن هذا التصريح الذي اعتبرته المحكمة اعترافا اقتصر على قيامه بتغييز أقفال المحل التجاري بوصفه وكيلا عن أخيه شريك المشتكي بمقتضى وكالة وبحضور مفوض قضائي الذي عاين تغيير الأقفال وحرر محضر بذلك واستعانته بصانع الأقفال دون دخوله إلى المحل التجاري مما يفيد أن المحكمة حرفت تصريح الظنين. وتحريف تصریح اعتمد أساسا للإدانة يوازي انعدام التعليل.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   سمير أيت أرجدال : العدالـــة و ســـؤال الثــقـــــة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]