محكمة النقض: القضاء التجاري هو المختص للبت في التعويض عن الضرر الناتج من حادثة على متن القطار

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 564

الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014

في الملف الإداري عدد 2014/1/4/1135

المكتب الوطني للسكك الحديدية / محمد التوميني

  • اختصاص نوعی – حادثة على متن قطار – المطالبة بالتعويض- القضاء التجاري.

إن الضرر المطلوب التعويض عنه تعرض له أحد زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار تنفيذ عقد النقل أثناء رحلة، وبما أن المكتب المذكور يمارس نشاطا تجاريا فإن النراعات الناشئة عن علاقته بزبنائه تحكمها مقتضيات القانون الخاص، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة بمناسبة تنفيذ عقد النقل الذي هو عقد تجاري.

إلغاء الحكم المستأنف

 

مقال قد يهمك :   عبد الحق خلافة: مفهوم المخزن في الدولة المغربية: الأصول، الدلالات والاتجاهات.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)