محكمة النقض: اتفاقية لاهاي المتعلقة بالأطفال أولى للتطبيق من مدونة الأسرة طبقا لدستور 2011

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 283

الصادر بتاريخ 02 يونيو 2015

في الملف الشرعي عدد2014/1/2/423

  • طلب مقدم من النيابة العامة – موضوعه إرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية – اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال – أولى في التطبيق على مدونة الأسرة.

إن نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 والتي صادق عليها المغرب بظهير 12 غشت 2011 ونشرت الجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 04 مارس 2012، هي الأولى في التطبيق على التشريع الوطني فور نشرها طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 – الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض إرجاع الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، اعتمادا على مقتضيات مدونة الأسرة واستبعدت نصوص الاتفاقية أعلاه،

فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت مقتضيات الدستور والاتفاقية المذكورة التي هي بمثابة قانون داخلي

                                                                    نقض و إحالة

  • حيثيات القرار :

مقال قد يهمك :   قانون تأنيث العدول : مفهومه
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)