محكمة النقض: إثبات قيام الأجير بالتحرش الجنسي بالأجيرات يشكل خطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 672

الصادر بتاريخ 9 ماي 2013

في الملف الاجتماعي عدد 2012/1/5/1494

  • عقد الشغل- إنهاء -التحرش الجنسي-خطأ جسيم -إثبات.

الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد أنه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فإن فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا.

إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود و طلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   فراغ تشريعي في ميدان العملات الرقمية بالمغرب يثير اشكالات قانونية في التكييف
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)