لأول مرة: قرار تاريخي للمحكمة الأمريكية العليا يعتزم إلـــغاء حق الإجهاض

تعتزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض صدر قبل 49 عاما وفق ما أوردت صحيفة بوليتيكو. وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

أفادت صحيفة بوليتيكو الإثنين أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو.

وعقب صدور التسريب أعلن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن المسودة المسربة صحيحة لكنها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.

وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

أما الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض فقال إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة “بمجموعة كاملة” من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

وقال بايدن للصحافيين إن “مجموعة كاملة من الحقوق على المحك”، محذرا من “تحول أساسي” قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال.

“رو ضد ويد”

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضد ويد” حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.

وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها بوليتيكو فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة “نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد”، مشددا على أن الحق في الإجهاض “ليس محميا بأي من مواد الدستور”.

مقال قد يهمك :   بوجمعة ادغـيـش: المسؤولية الدولية للإساءة للأديان السماوية

ويقول آليتو “نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد” في النص الذي اعتُبر “رأي المحكمة” ونشرته بوليتيكو على موقعها الإلكتروني. ويضيف “حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين”.

في قضية “رو ضد ويد” كرست أعلى محاكم البلاد حق الإجهاض في الدستور.

وفي قرار يعود لعام 1992 في ختام قضية “بلاند بيرنتهود ضد كيسي”، كفلت المحكمة حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 إلى 24 أسبوعا من بدء الحمل.

ويقول آليتو إن “الإجهاض يطرح مسألة أخلاقية عميقة” ويضيف “لا يحظر الدستور على مواطني كل ولاية تنظيم أو منع الإجهاض”.

ويتابع “الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن الحق في الإجهاض ليس متجذرا بعمق في تاريخ الأمة وتقاليدها”.

وتتعرض حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة للتهديد في الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود فيما يسعى بعضها إلى حظر جميع عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع أي قبل أن تدرك الكثير من النساء أنهن حوامل.

وندد ديمقراطيون بارزون بمساعي المحكمة العليا لإبطال حق الإجهاض.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك “إذا صح التقرير ستكون المحكمة العليا بصدد فرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عاما الماضية، ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين”.

أضاف البيان “إن أصوات القضاة المعينين من جمهوريين لإلغاء قضية ’رو ضد ويد‘ ستصبح أمرا مقيتا، إحدى أسوأ القرارات وأكثرها ضررا في التاريخ الحديث”.

ويشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، فيما يسعى ديمقراطيون يتقدمهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.

مقال قد يهمك :   قرار قضائي : أراضي الجموع لا تخضع للقواعد الشرعية المتعلقة بالإرث بل لظهير 1919 و القواعد العرفية المعمول بها.

في كانون الأول/ديسمبر وخلال مرافعات شفهية بشأن قانون في ميسيسيبي يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعا، بدا أن الغالبية المحافظة في المحكمة العليا لا تميل فقط إلى دعم القانون إنما إلى إلغاء قانون “رو ضد ويد”.

غاضبة جدا

يتوقع أن تصدر المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة ويهيمن عليها المحافظون بواقع ستة في مقابل ثلاثة بعد تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة، قرارها بشأن قضية ميسيسيبي بحلول حزيران/يونيو.

ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع على مداولات المحكمة أن أربعة قضاة آخرين هم كلارنس توماس ونيل غورستش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت، صوتوا تأييدا لآليتو، معد أول مسودة للنص.

وقالت إن ثلاثة قضاة ليبراليين في المحكمة يحضرون اعتراضا ولم يعرف بعد كيف سيصوت القاضي جون روبرتس في نهاية المطاف.

وشددت بوليتيكو على أن الوثيقة التي حصلت عليها مسودة وبأن القضاء يغيرون أحيانا موقفهم قبل القرار الأخير.

وتجمع مئات الأشخاص بينهم مؤيدون لحق الإجهاض ومتظاهرون من الرأي الآخر ليل الإثنين أمام مقر المحكمة العليا.

وهتف المؤيدون لخيار الإجهاض “جسمي، خياري”.

وقالت آبي كورب (23 عاما) طالبة دراسات العليا ومساعدة في الكونغرس “نحن بحاجة لوصول آمن للإجهاض لأن جعله غير قانوني لن يوقفه، بل سيجعله أكثر خطرا”.

وقالت مادلين هرن (25 عاما) من نورث كارولاينا إنها شعرت “باستياء شديد” لدى سماعها الأنباء.

وأضافت “لم أبك … بل إني غاضبة جدا”.

تسريب غير مسبوق

وتسريب مسودة قرار فيما لا تزال القضية قيد النقاش أمر نادر الحدوث. وقالت بوليتيكو إنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها الكشف عن مسودة قرار علنا.

واعتبر نيل كاتيال الذي شغل منصب المحامي العام خلال عهد الرئيس باراك أوباما، في تغريدة على تويتر بأن تسريب الوثيقة “يعادل تسريب أوراق البنتاغون” في إشارة إلى الوثائق المسربة حول تورط الولايات المتحدة في فيتنام.

مقال قد يهمك :   تحيين جديد لمرسوم مزاولة أعمال "الطب عن بُعد" في المغرب

وردا على سؤال بشأن المسودة قالت متحدثة باسم المحكمة العليا إن “لا تعليق للمحكمة”.

وقال معهد غوتماكر، مجموعة الأبحاث المؤيدة لخيار الإجهاض إن 26 ولاية “بالتأكيد أو من المرجح” أن تحظر الإجهاض في حال إلغاء قانون “رو ضد ويد”.

أما الولايات الليبرالية التي تقرر القيام بذلك فإنها ستسمح قانونيا بالإجهاض حتى وإن ألغت المحكمة العليا قانون “رو ضد ويد”.

وسارعت منظمة “بلاند بارينتهود” التي تدير عددا من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة.

وقالت في تغريدة على تويتر “لنكن واضحين: هذه مسودة أولية. إنها شائنة وغير مسبوقة لكنها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقك ولا يزال قانونيا”.

أما جوش هولي السناتور المحافظ عن ميزوري، فرحب بتقرير بوليتيكو.

وقال “إذا كان هذا رأي المحكمة، فيا له من رأي” مضيفا “تم بحثه بشكل مكثف ونوقش بإحكام وهو قوي من الناحية الأخلاقية”.


www.france24.com

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)