
قانون المالية يقر شروطا جديدة للإعفاء من الأرباح الناتجة عن بيع المسكن الرئيسي من الضريبة على الدخل
مغرب القانون05 ديسمبر 2019 - 00:35

أدخل مجلس المستشارين تعديلا جديدا على المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، يحسن شروط إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع المسكن الرئيسي من الضريبة على الدخل.
وهكذا ستكون أمام الأشخاص الذين يبيعون عقارا يمثل سكنا رئيسيا فترة سنة كاملة لاقتناء سكن رئيسي جديد بدل 6 أشهر التي تضمنتها الصيغة السابقة للمادة، للاستفادة من هذا الإعفاء.
وخولت المادة المذكورة للملزم الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بتفويت عقاره أو جزء منه يشغله؛ على وجه سكنى رئيسية منذ ست (6)سنوات على الأقل من تاريخ التفويت، إذ يتوجب، في هذه الحالة، إثبات الملزم الذي فوت عقاره أو جزء منه أنه كان يتخذه سكنا رئيسيا مدة ستة سنوات غير منقوصة من تاريخ تملكه.
وتشترط المادة 63، أولا بالالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية، ثم أنه لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة. ثالث هذه الشروط بأن ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين (4.000.000) درهم؛ فضلا على أنه يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر، الذي كان يفترض أداؤه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.
مقالات ذات صلة

19 أغسطس 2025 - 23:31
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراسل المسؤولين القضائيين للتنزيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة

19 أغسطس 2025 - 23:02
دور الأمانة العامة للحكومة في تجويد النصوص القانونية بالمغرب

19 أغسطس 2025 - 22:25
الزكراوي محمد: تقارير أجهزة حماية المال العام ومدى تأثيرها في تكوين عقيدة القاضي الجنائي

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!

03 أغسطس 2025 - 01:05