مجلة مغرب القانونفي الواجهةفراجي: مجهودات الدولة غير كافية للحد من الاقراص المهلوسة والقضاء الزجري يبذل مجهودات جبارة لمحاصرة الظاهرة

فراجي: مجهودات الدولة غير كافية للحد من الاقراص المهلوسة والقضاء الزجري يبذل مجهودات جبارة لمحاصرة الظاهرة

سليمة فراجي محامية عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

لمثل هذا يذوب القلب من أسف : جميعا من اجل حملة شرسة ضد الاقراص المهلوسة

أمر محزن حقا يجعل القلب يذوب من أسف على شباب في مقتبل العمر يدمرون أنفسهم وعائلاتهم ومحيطهم بسبب سلاح فتاك اسمه الأقراص المهلوسة وجميع أصناف المخدرات الاخرى.

ولعل القضايا المعروضة على المحاكم والمرتبطة بالتعاطي لهذه السموم خير دليل على الدمار الشامل ليس للمستهلك وحده وانما للعائلة بجميع أفرادها ، امهات منهكات منكسرات مقهورات ،يترددن على المحاكم والسجون ، يذرفن دموعا حارة على فلذات أكبادهن ، وآباء من المفروض انهم في قمة الوقار ، رسم الزمان تجاعيد وأخاديد على وجوههم من شدة الألم والحسرة ، يحضرون الجلسات لساعات طوال ، ويدلون بتنازلات رغم تعرضهم للضرب والجرح والسرقة من طرف فروعهم الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم ويرتكبون جرائم الاعتداء على الأصول تحت تاثير المادة المخدرة.

لا نكاد نجد جريمة بشعة تقشعر لها الابدان ويشيب لها الرضع الا وكان لها ارتباط وثيق بتناول الأقراص او المواد المخدرة.

اليس هذا وحده سببا كافيا لشن حملات شرسة لتخليص شبابنا من شبح الموت البطيء او الموت الزؤام ، والانزلاق الى غياهب الظلمات والآلام ، ووأد الآمال ، ظلام السجن وظلم وقهر القدر يُصيّر الحياة جحيما ويعاقب الوالدين بفلذات أكباد يصبحون نقمة ولعنة على الأصول ، كل ذلك بسبب ادمان  اقراص   ملعونة تغني فئة لا مسؤولة منعدمة الضمير وتدمر شرائح من خيرة ابناء الوطن !

صحيح ان المملكة المغربية كانت من بين الرائدين في دق ناقوس الخطر بخصوص محاربة المخدرات في منتصف التسعينات، وقامت بدراسات وبائية مع تبني سياسة الحد من المخاطر وتقديم الوسائل الضرورية للعلاج واعتماد الاجراءات الوقائية، وإنشاء مراكز الدعم بالنسبة للمدمنين التي وصل عددها 11 مركزا الى حدود سنة 2015، لكن هذه المجهودات ليست ولم تعد كافية لمواجهة آلاف المدمنين الذين يتزايد عددهم باستمرار، علما بأن الإحصائيات بينت أن انتشار المخدرات سجل 800 ألف مدمن في المغرب، وعرف شمال المغرب وشماله الشرقي ارتفاعا مهولا في التعاطي لهذه السموم.

مقال قد يهمك :   قراءة في أولى التطبيقات القضائية للقانون 61.19 المتعلق بمسطرة تذييل الاحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

وللإشارة، فإن 80 في المائة من المتعاطين للمخدرات بالناظور يصابون بالتهاب الكبد الفيروسي، و25 في المائة بفيروس نقص المناعة، ومنطقة طنجة سجلت 43 في المائة بخصوص الالتهاب الكبدي، ناهيك عن الظروف الاجتماعية الصعبة والانحلال والاشتغال في كل ما هو غير مهيكل ومضر بالشخص ومحيطه.

ولعل هذا التشخيص يدفعنا إلى اثارة الجانب الزجري، على اعتبار أن محاكم وجدة غالبا ما تتقصى الحقائق بدقة ومهنية عالية وتصدر أحكاما تتوخى الحد من هذه الظاهرة، وغالبا لما تتحقق حالة التلبس بالحيازة غير المبررة والاتجار في المخدرات تقضي بمؤاخذة المتهمين وتصل العقوبة الى ست سنوات حبسا نافذا مع الحكم بالغرامة وإتلاف كمية الأقراص الطبية المخدرة ومصادرة المبالغ المالية متى وجدت لفائدة الخزينة العامة للمملكة وأداء الغرامة النافذة لإدارة الجمارك، علما ان الدراسات الطبية تصنف مخدر الريفوتريل rivotril ضمن مجموعة البنزودايازبين، له استخدامات طبية لبعض الأمراض الجسدية والنفسية، وهذا النوع من الأدوية يتم ترويجه بشكل مقنن وبوصفات طبية تحت إشراف طبي.

ويعتبر هذا النوع من الأدوية من أخطر الأنواع وأكثرها تدميرا في عالم الطب الذي ينصح بالابتعاد عنه نهائيا والحذر الشديد في التعامل معه؛ لأن عواقبه وخيمة ومدمرة، وهذا النوع الغالب الذي يتم إيقاف المتهمين متلبسين بحيازته، بالإضافة إلى أنواع أخرى. وتتم المتابعة طبقا لمقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك طبقا للفصول 1-2-3 من ظهير1974/5/21، والفصل 3 يعاقب من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000 إلى 500000 كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض وإما باستعمال أية وسيلة من الوسائل.

لكن ومهما تشددت المحاكم في توقيع العقاب، ورغم العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، فإن العدد المتزايد لحالات التلبس بالحيازة غير المبررة لأقراص ريفوتريل rivotril وايكستازي extasie وغيرها من الأقراص المهلوسة التي أصبح المغرب مهددا بإغراقه بها عبر النقط الحدودية، موازاة مع محدودية، إن لم نقل عجز السياسات العامة المغربية في مواجهتها، يجعل المسؤولين الأمنيين، بمختلف اختصاصاتهم، والمسؤولين القضائيين والقائمين على الشأن العام وأقطاب الديموقراطية المواطنة وكافة المواطنين مطالبين باتخاذ الحذر، والتصدي بشدة لهذه الظاهرة، خصوصا اللجوء إلى نظرية المخاطر المتمثلة في رصد وتتبع الأشخاص الذين لهم علاقة بالشبكات التي لها صلة بتهريب وترويج هذه الأقراص، مرورا بالمدارس والاعداديات والثانويات والأندية والأسواق وبعض الأحياء الهامشية وغير الهامشية المعروفة بتواجد من له علاقة بالترويج، حتى تتخذ الاجراءات الوقائية للقضاء وإعلان الحرب على هذه الظاهرة الفتاكة، ومد يد العون للمجتمع المدني صاحب الدور الريادي في محاربة الظاهرة.

مقال قد يهمك :   ضحايا ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ينقلون معركتهم إلى الخارج

بالإضافة إلى التفكير في الحلول الاقتصادية والتنموية البديلة في الجهة الشرقية التي تسجل نسبة بطالة تصل إلى 19 في المائة؛ أي ضعف نسبة البطالة في باقي مدن المملكة، والتحفيزات الضريبية لتشجيع الاستثمار، بدل ترك الشباب معرضا للبطالة والموت البطيء، واللجوء إلى وسائل التهريب والمخاطرة بالصحة والحرية، وإلحاق الأضرار بالصحة الجسدية والنفسية للمراهقين والشباب، وما يستتبع ذلك من تخريب مستقبل البلاد و ضرب استقرار العائلات ،واكتظاظ السجون و معاناة عائلات تقطع أوتار القلب ان كان في القلب إسلام وايمان ! فلنتحد جميع من اجل شن حملة شرسة على الأقراص المهلوسة !

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]