عبد النباوي: استقلال المحاماة جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء والرهان هو صفاء ضمير المحامي

اعتبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن استقلال المحامي في مهمته يجعله لا يخضع سوى لضميره المستقل ، مشددا على أن الرهان ” يكمن في كيفية محافظة المحامي على صفاء الضمير، والاستماتة في الإخلاص لمبادئ العدالة، والدفاع عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة “.

وقال في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول  “استقلال مهنة المحاماة على ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية “ المنظمة على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء و بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين ، أن تحقيق استقلال مهنة المحاماة يتطلب دعم القدرات الفكرية للمحامين الشباب وتقوية مناعتهم المهنية من أجل الإيمان بقدسية استقلالهم عن الموكلين فيما يمس بقيم العدالة، والدفاع عن هذا الاستقلال .

وحسب السيد عبد النباوي، فإن استقلال المحاماة يعد جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء، لأن القانون اعتبر المحاماة جزء من أسرة القضاء ، وقرر استقلالها كمهنة، تساعد القضاء وتسهم في تحقيق العدالة ( المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة) ، مشيرا إلى أن المحامي هو جزء من الهيأة القضائية، وفاعل أساسي في مشهد العدالة، لا تستقيم موازينها دون انخراطه الأكيد في برامج الإصلاح والتطوير التي تشهدها المغرب .

غير أن استقلال القضاة واستقلال المحامين، يضيف رئيس النيابة العامة ، وإن كان يصدران من نفس المنبع، ويمضيان نحو نفس الهدف ، المتمثل في التطبيق العادل للقانون، فإن طريقهما مختلف ، موضحا أن استقلال القضاة يتحقق يشكل خاص بتحقق استقلال مؤسستهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخضوع تسييرهم لمؤسسات السلطة القضائية وحدها.

أما استقلال المحامي فلا تكمن في محافظته على استقلاله إزاء المحكمة وقدرته على الدفاع عن موكليه بحرية واختيار أسلوب الدفاع الملائم ، فهذه أمور يضمنها القانون ، ولكن أيضا في كيفية تحقيق المحامي استقلاله عن موكله، وعدم تنفيذ مطالبه ورغباته التي تتنافى مع مبادئ العدالة.

مقال قد يهمك :   استئنافية وجدة تقضي بتغيير اسم طفل لتطابقه مع مؤسسة سجنية مشهورة

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بتكريم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي النقيب الأسبق ، والوزير الأول في حكومة التناوب ، حيث تم التنويه بخصاله الحميد ونضاله القوي من أجل استقلال القضاء ، والعمل الجاد و المتواصل خدمة للوطن .

ويتدارس هذا المنتدى،عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة ، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي ، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون .

وفي صلة بهذا الموضوع، يتناول المشاركون في المنتدى محورا آخر يهم استقلالية السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة ، ووسائل وضمانات تعزيز استقلالية السلطة القضائية .

كما يتم التوقف عند دور المؤسسات المهنية في تكريس مبدأ استقلالية المحاماة ، ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمستجدات التشريعية المرتبطة بمهنة المحاماة .

ويتوج هذا المنتدى ، الذي ينظم أيضا بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، بخلاصات ترصد مجمل النقاشات والتصورات والمقترحات بشأن الموضوع العام للمنتدى .

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)