صلاحية النقيب للبت في المنازعات المتعلقة بأتعاب المحامين

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 510

الصادر بتاريخ 16 يونيو 2011

في الملف الإداري عدد 2011/1/4/424

(الأستاذ غالي بوتا / رئيس المجلس البلدي مرسى العيون ومن معه)

  • اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي و موكله – صلاحية النقيب.

إذا كان النزاع بين المحامي و المجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فإنه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبت في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبت فيها في هذه المرحلة.

إلغاء الحكم المستأنف دون إحالة.

مقال قد يهمك :   دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)