سلطة المحكمة في تحديد المسؤول عن التطليق للشقاق و مدى رقابة محكمة النقض عليها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 315

الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012

في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/472 

  • تطليق للشقاق-المسؤول عن الفراق-التعويض-سلطة المحكمة-رقابة محكمة النقض.

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير من المسؤول عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به عليه لفائدة الزوج الآخر، إلا أنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع و دلائل، وكيفية استخلاصها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قرارها. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الزوج بعلة عدم إثباته الضرر رغم أن التطليق في ذاته ضرر و دون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و هو بمثابة انعدامه.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   تحيين جديد لمرسوم مزاولة أعمال "الطب عن بُعد" في المغرب
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)