دورة تكوينية بمدينة طنجة للمترشحين لمباراة المحاماة و المنتدبين القضائيين

  • من إعداد : نجوى الحراق طالبة باحثة في ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية الحقوق بطنجة.

اختتمت يوم السبت 09 فبراير الجاري بمدينة طنجة، فعاليات الدورة التكوينية المنظمة من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي، لفائدة الراغبين في اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين وامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وكانت الدورة قد افتتحت مطلع الأسبوع الجاري، بإشراف المنسقة البيداغوجية للماستر الدكتورة وداد العيدوني إلى جانب عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحي.

 واستفاد من الورشات التكوينية لهذه الدورة المئات من الراغبين في اجتياز المباريات القضائية المذكورة، تحت تأطير ثلة من الأكاديميين والمهنيين، من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين…، عملوا على مدار أسبوع على صقل معارف المستفيدين وتنمية قدراتهم المعرفية والمنهجية للتعامل السليم مع اختبارات المباريات المقبلة.

وخصص اليوم الأول من الدورة الذي أطره الدكتور عبد الله أشركي أفقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة والأستاذ المظفر الأشقر منتدب قضائي بالمديرية الجهوية لوزارة العدل، لتقنيات التحرير في المباريات المهنية، حيث تم توجيه المستفيدين نحو المنهجية الصحيحة الواجب إتباعها أثناء تحرير مواضيع الاختبارات، مع تطعيم هذا التوجيه بإشارات إلى مجموع التقنيات الواجب ضبطها أثناء التحرير.

وفي اليوم الثاني كان للمستفيدين من الدورة موعد مع  الدكتورة وداد العيدوني والدكتور أمين أعزان أساتذة بكلية الحقوق بطنجة، الذين عملوا على تبسيط ومناقشة أبجديات التنظيم القضائي و مبادئه وكل ما يحمله من هيكلة ومساطر واختصاصات، وما اًسْتُجِدّ في هذا الحقل التشريعي، موجهين الطلبة إلى ما يجب التركيز عليهم والإلمام به قبل دخول غمار المباريات.

أما اليوم الثالث حَلّق المستفيدون من الدورة، رفقة كل من الدكتور هشام بوحوص أستاذ بكلية الحقوق بطنجة والأستاذ ياسين أممة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في “سماء الجنائي” في شقه الموضوعي والإجرائي، حيث كانت الورشة تفاعلية اعتمد فيها الأستاذين تقنية المناقشة.

مقال قد يهمك :   النظام القانوني للخدمة العسكرية وفق القانون الجديد رقم 44.18

وقد شهد اليوم الرابع من الدورة التكوينية ورشتين في القانونين المدني والتجاري بحيث أطر الدكتور محمد بن يعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض الورشة التكوينية المتعلقة بالقانون المدني تناول فيها المسؤولية، فيما أطر كل من الدكتور محمد حامي الدين أستاذ بنفس الكلية والدكتور مصطفى بونجة محام بهيئة المحامين بطنجة ،الورشة التكوينية المتعلقة بالقانون التجاري، وتناولوا خلالها الشقين الموضوعي التطبيقي، مع الإحاطة بأهم المستجدات التي عرفتها مدونة التجارة.

وفي اليوم الخامس سَبَر الدكتورين عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ بكلية الحقوق بالرباط و سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، أغوار المسطرة المدنية، وطافوا بالمستفيدين في أهم دروب هذه المسطرة، في إطار من النقاش والتفاعل الذي تخللته توجيهات هامة حول مجموعة من التقنيات التي يجب إتباعها أثناء الإجابة عن ما تحمله الاختبارات من تساؤلات ونوازل.

وكان مسك ختام الدورة التكوينية مع الأستاذ محمد الزردة رئيس قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الذي نقل الطلبة إلى عالم القضاء الأسري، مُعرجاً على جل مقتضيات المدونة من زواج وطلاق ونفقة وثبوت النسب، وتوقف عند أهم مستجد منتظر والمتعلق بإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)