حنان النحاس : دور التعاونيات في الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين.
- من إعداد : حنان النحاس دكتورة في القانون العام كلية الحقوق طنجة.
يعتمد الاقتصاد الاجتماعي في تأدية وظيفته المجتمعية على بعض الآليات التي تتيحها المنافذ المتوفرة ضمن التفاعلات الاجتماعية الكونية الشائعة في عالمنا اليوم، وتعتبر المبادرات المجتمعية – فردية أو جماعية- إحدى هذه الآليات، حيث تبرز التعاونيات كأكثر تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي انتشارا وفعالية.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن اقتصاد السوق يفشل في أداء دوره التنموي إذا لم تسانده مجموعة من المؤسسات الضرورية في المجتمع، فلا أحد يغفل أهمية وجود تشريعات مناسبة تعبر عن المصالح الاجتماعية وتتدخل لتلبية حاجيات المواطنين التي يعجز اقتصاد السوق عن توفيرها بالشكل المناسب. وبنظرة فاحصة نجد أن التعاونيات تحتل مكانا مرموقا بين هذه المؤسسات التي تساند عمل اقتصاد السوق وتمنع فشله في أداء دوره التنموي.
وقد أعطى المجتمع الدولي أهمية بالغة لهذه الآلية، حيث أصدرت منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 19 دجنبر 1992 قرار رقم 50/47 تحت عنوان ” دور التعاونيات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ” تضمن إعلان أول يوم سبت من يوليو يوما دوليا للتعاونيات، كما أعلنت هذه المنظمة سنة 2012 سنة دولية للتعاونيات وذلك إقرارا منها بأهمية مشاركة هذه المؤسسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وكذلك لتشجيع الحكومات على إشراك التعاونيات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند دراسة الاستراتيجيات الإنمائية والوطنية وتعزيز دورها من خلال الوكالات الحكومية والمنظمات الوطنية الممثلة للتعاونيات.
والمغرب لا يشكل استثناءا في هذا المجال حيث تعد الممارسات التضامنية مترسخة في ثقافة بلادنا، حيث شرع هذا القطاع بالظهور بصورة منظمة بعد توقيع معاهدة الحماية، أما بعد حصول المغرب على الاستقلال فقد ثم تنظيم هذا القطاع بإصدار قانون رقم 83-24 وتأسيس مكتب تنمية التعاون.
وفي سنة 2014 ثم إصدار قانون 12-112 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، وقد تمثل الهدف من إصدار هذا الأخير في إعادة الثقة إلى المناخ التنافسي، وإعطاء دينامية جديدة للقطاع لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية، وذلك بملائمة الإطار القانوني للتعاونيات مع حاجيات وظروف تطوير هذا القطاع، وكذلك تحسين كيفية اشتغال التعاونيات و منحها مزيدا من الاستقلالية والمبادرة.
من جانب آخر، وبالرغم من الأهداف الطموحة المراد تحقيقها، إلا أن النسيج التعاوني يعرف عددا كبيرا من الإكراهات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والسوسيواقتصادي، فالإجراءات المواكبة من طرف الدولة تبقى غير كافية في مساعدة هذا القطاع في مهمته الأساسية وهي الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين .
و من ثم، ومن خلال المكانة التي أصبح يحتلها القطاع التعاوني في الاقتصاد الاجتماعي في المغرب خاصة بعد إصدار قانون رقم 12-112 سنة 2014 نطرح تساؤلا مركزيا حول ما مدى إمكانيات هذه الآلية في المساهمة في تحقيق التنمية والحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين؟
هذا التساؤل الإشكالي يطرح عدة أسئلة فرعية من قبيل:
- كيف تم تأطير العمل التعاوني قانونيا في المغرب؟
- ماهو أثر العمل التعاوني على الفئات المهمشة في المغرب ؟ وماهي نقاط القوة التي يتميز بها؟
- ماهي الإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع وحدود مساهمته في التخفيف من التهميش والإقصاء الاجتماعيين؟
- ماهي سبل تجاوز هذه الإكراهات والدفع بالقطاع التعاوني للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة المؤطرة لإشكاليتنا الموضوعية يفترض منا الانطلاق من الفرضية الآتية:
يعتبر انتشار التعاونيات كإحدى آليات الاقتصاد الاجتماعي من أهم معالم التنمية الاجتماعية، لأن نمو حركتها واتساع قاعدتها وإشراك عدد كبير من الأفراد فيها يدل على أن المجتمع استطاع أن يبني طاقة ذاتية قادرة على النهوض به، ومنه تتضح أهمية هذه الآلية وأثرها المباشر على إرساء التنمية الاجتماعية ومساهمتها في الإدماج الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والتهميش.
ولاختبار هذه الفرضية سنعمل على دراسة مدى مساهمة التعاونيات في الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين (المبحث الأول)، وكذا دراسة حدود هذه المساهمة والإكراهات التي يواجهها القطاع التعاوني وسبل تجاوزها ( المبحث الثاني).
المبحث الأول: مساهمة التعاونيات في الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين.
عرف القطاع التعاوني في المغرب تطورات كبيرة، كما كان له الأثر في تحسين الوضع الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية الهشة . ومن ثم سوف نعمل على دراسة التطور التاريخي والقانوني للعمل التعاوني في المغرب (المطلب الأول)، ثم أثر العمل التعاوني على الوضع الاجتماعي للفئات المهمشة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التأطير القانوني للعمل التعاوني.
لا يمكن فهم صيرورة الحركة التعاونية في المغرب ونقاط قوتها وضعفها دون معرفة تاريخها، فقد عرف المغرب الممارسة التعاونية مند القدم بطريقة عفوية وبأشكال مختلفة، وذلك لمواجهة مجموعة من الصعوبات التي كان يعرفها المغاربة آنذاك، هذه الممارسات “التعاونية” اختلفت من حيث السبل والآليات والأهداف، كما أنها كانت تستهدف النشاط الزراعي بشكل كبير. وقد لعبت هذه الأشكال التعاونية التلقائية دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، ونذكر على سبيل المثال” تويزة” “أكادير” وهي صيغ تعاون تهم القطاع الفلاحي وبناء الصوامع وإدارة المخازن والغلال[1].
إلا أن هذا القطاع عرف تحولا كبيرا أثناء فترة الحماية، وبالتحديد سنة 1922، حيث عرف المغرب أول تشريع تعاوني، وذلك لإحداث إطار قانوني خاص للتعاونيات الاستهلاكية، وقد تلته بعد ذلك تشريعات أخرى، تتعلق بالقطاع الفلاحي على الخصوص، ويمكن إبراز مميزات هذه المرحلة في كونها لم تراعي الممارسات التعاونية التي كانت في المغرب، وقد اقتصرت هذه التشريعات الصادرة على الأجانب فقط وذلك رغبة من المستعمر في جعل الأوربيين الموجودين في المغرب يستفيدون من نفس الامتيازات الجوهرية والتنظيمية التي يتمتعون بها في بلدانهم الأصلية[2] وكان يجب الانتظار إلى سنة 1937 حيث صدر ظهير يسمح بتأسيس التعاونيات في قطاع الحبوب، وهي مفتوحة هذه المرة في وجه المغاربة، وسنة 1938 ليصدر ظهير يأذن للمغاربة بتأسيس التعاونيات في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، ولم تظهر النصوص القانونية أو المراسيم المتعلقة بالإذن بتأسيس التعاونيات في قطاعات أخرى إلا بعد الاستقلال (مثل الصيد التقليدي والسكن 1968، والإصلاح الزراعي 1966)، وتميزت كل هذه النصوص الصادرة في المرحلة الاستعمارية بطابعها المحدود وبكثرة القيود التي تفرضها على التعاونيات، مما يضيق من مجال تحركها، كما تميزت بجملة من الاختلالات، حيث لم تكن ترخص بإنشاء التعاونيات في قطاعات أخرى، ولا بتدقيق الروابط والعلاقات بين مختلف المتدخلين الإداريين والتعاونية[3].
بعد حصول المغرب على الاستقلال عرفت الحركة التعاونية تطورا كبيرا خاصة مع إصدار قانون 83-24 وإحداث مكتب تنمية التعاون وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بقطاعات السكن والصيد. وتعبران هاتين الخطوتين عن الأهمية التي أعطتها السلطات العمومية للتعاونية كالية تستطيع أن تقوم بدور في تحقيق الأمن الغذائي (مثل التعاونية الفلاحية المغربية)[4].
وبصدور القانون رقم 83-24 المحدد للنظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون دخلت الحركة التعاونية مرحلة جديدة متميزة عن سابقاتها بعدة مميزات، يمكن حصر أهمها في النقط التالية:
- توحيد التشريع التعاوني المغربي.
- توسيع مجال عمل التعاونيات إلى كافة الأنشطة الإنسانية.
- تدعيم المكانة الاقتصادية عن طريق إجراءات محددة مثل:
- السماح للتعاونيات بربط صلات التعاون فيما بينها على المستوى الاقتصادي .
- إقرار إعفاءات ضريبية هامة لفائدة التعاونيات.
- تدعيم المهمة الاجتماعية للتعاونيات.
- توضيح العلاقة بين التعاونيات والدولة.
- السماح بهيكلة اتحادات متعددة المستويات.[5]
وبالرغم من الايجابيات المتعددة التي تضمنها قانون 83-24، إلا أنه عرف مجموعة من النقائص والثغرات والمتمثلة في تعدد المتدخلين وتعدد الوثائق، وتوقيع الترخيص من طرف الوزير الوصي، كما أن التعاونيات عرفت مجموعة من الصعوبات عرقلت تحقيق الأهداف المرجوة منها، الشيء الذي جعل المشرع يصدر قانون 112.12 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب التعاون، وقد جاء هذا القانون بمجموعة من المستجدات والتي تمثل أهمها في تحديد تعريف للتعاونية[6]، وحذف الترخيص للتأسيس من أهم ما ميز قانون 112.12[7]، وعوض بتسجيل التعاونية في سجل التعاونيات [8].
وقد اعتبر إلغاء الترخيص بمثابة انخراط في منطق جديد يقوم على الحرية وينهي الوصاية والتدخل الإداريين في مبادرات ذات طبيعة مدنية وخاصة، وهذا تطور مهم ستكون له نتائج متعددة سواء على مستوى المبادرة التعاونية أو على مستوى الإدارات المعنية بالعمل التعاوني، حيث ستصبح المواكبة والدعم بحسب إرادة التعاونيات والمتعاونين مهمة أساسية لهذه الإدارات، ويحل محل منطق الترخيص والوصاية منطق الخدمة العمومية، كما يصبح السهر على تنفيذ القانون واحدا من آليات المواكبة وليس معزولا عنها[9].
كما قلص قانون 112.12 الحد الأدنى لعدد المتعاونين لتأسيس التعاونية، فقد كان هذا العدد 7 أعضاء في قانون 24.83[10] إلى 5 أشخاص[11]. كما تم فتح المجال أمام انخراط الأشخاص الاعتباريين كأعضاء متعاونين مع شرط أن لا تقل مساهمة الأشخاص الطبيعيين عن 65 في المائة من رأسمال التعاونية[12].
كما جاء قانون 112.12 بمقتضى جديد تعلق بإمكانية التعاونية تأسيس لجنة للرقابة تتكون من 3 أعضاء على الأقل إلى 5 أعضاء على الأكثر[13]، كما نص القانون على أنه يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني.[14]
وبعد الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أظهرت الدولة جدية في تعاملها مع الشركاء في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال بعض المشاريع المدعمة في إطار هذه المبادرة[15]، كما شهد المغرب تطورا ملحوظا في عدد التعاونيات المحدثة، وتجلى هذا التطور في بلوغ عدد التعاونيات سنة 2012 إلى 10489 تعاونية مقابل 8325 تعاونية سنة 2008، فيما شكلت التعاونيات النسائية 1497 تعاونية بعضوية 28906 عضوة، في حين وصل عدد تعاونيات الشباب الحاصلين على شهادات إلى 304 تعاونية[16]
المطلب الثاني: أثر التعاونيات على المستوى الاجتماعي للفئات المهمشة
تؤكد الدراسات أن للتعاونيات دور هام تلعبه في تنمية الدول النامية حيث يمكنها أن تنجز مهاما عديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى جانب مهامها الاقتصادية، فعن طريقها يمكن أن تنتشر بين الناس الأفكار الحديثة المتطورة ويتعودوا على ممارسة الديمقراطية والاهتمام بالبيئة وتحقيق جوانب متعددة للتنمية البشرية[17]. كما سلمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 68/133 بأن التعاونيات بمختلف أشكالها تساهم في مشاركة الناس كافة على أتم وجه ممكن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكدت على دور التعاونيات باعتبارها مؤسسات أعمال مستدامة وناجحة تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل والقضاء على الفقر، وفي المساواة والإدماج الاجتماعي وتمكين الناس وذلك عبر خلق الوسائل المادية والمالية التي يمكن عن طريقها المساهمة في إنجاز البرامج الاستثمارية للمجتمع، كما يمكنها أن تقوم بأدوار فعالة في مجالات مثل التنمية الزراعية والريفية وتحديث الزراعة، وفي حل مشكلة الإسكان وتوزيع السلع الاستهلاكية في المناطق النائية، كما يمكنها أن تكون أداة فعالة للتغلب على مشاكل شرائح اجتماعية كثيرة في المجتمع مثل المعاقين والمرأة القروية كوسيلة لدمج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من جهودهم[18].
وتساهم التعاونيات في التنمية بعدة طرق:
أولا: هياكلها وأهدافها تختلف عما هو عليه في المشاريع التي يملكها المستثمرين، مما يمكن التعاونيات من أداء دور هام في الحد من أوجه قصور الأسواق المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للأسواق.
ثانيا: يفيد المعهد الأوربي للبحوث المتعلقة بالتعاونيات والمشاريع الاجتماعية بأن التعاونيات تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق استقرار الاقتصاد، لا سيما في القطاعات المتسمة بدرجة كبيرة من عدم اليقين وتقلب الأسعار، مثل قطاعي المالية والزراعة.
ثالثا: تركز التعاونيات على إنتاج السلع والخدمات لتلبية احتياجات السكان الذين تقدم لهم الخدمات.
رابعا: تساهم التعاونيات في توزيع الدخل بطريقة أعدل فتساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل.[19]
أما في المغرب فقد أصبح للتعاونيات دور كبير في تحسين الوضع الاجتماعي للأعضاء وتحقيق المستوى الاجتماعي اللائق لهم من خلال تقوية القدرة الشرائية للفرد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر إدماج صغار المنتجين في عملية الإنتاج والتسويق، وقد عرف هذا القطاع تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وذلك رغم البطء الذي اتسمت به مسطرة تأسيس التعاونيات والصعوبات التي تواجهها الصغيرة منها، وقد تجلى هذا التطور في ارتفاع عدد التعاونيات المحدثة ما بين سنتي 2005 و2013.
السنة | عدد التعاونيات | عدد المنخرطين |
2005 | 4912 | 317982 |
2008 | 6282 | 347684 |
2013 | 12022 | 440372 |
المصدر: مكتب تنمية التعاون
وحسب إحصائيات مكتب تنمية التعاون فإن المجال الفلاحي يمتص نحو ثلاث أرباع مجموع الأعضاء سنة 2013 متبوعا بقطاع السكن بنسبة 11.26 في المائة ثم قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 6.56 في المائة من مجموع الأعضاء كما يبين ذلك الجدول التالي:
القطاع | عدد التعاونيات | عدد المنخرطين |
الفلاحة | 7983 | 324042 |
الصناعة التقليدية | 1707 | 228908 |
السكن | 1107 | 49589 |
أركان | 255 | 6679 |
الغابات | 208 | 8941 |
المواد الغدائية | 206 | 1996 |
الصيد | 127 | 5215 |
النباتات الطبية والعطور | 109 | 2611 |
محاربة الأمية | 83 | 820 |
النقل | 79 | 1721 |
البيع بالتقسيط | 37 | 1013 |
الاستهلاك | 28 | 6763 |
اليد العاملة | 26 | 295 |
استغلال المقالع | 22 | 1018 |
مراكز التدبير | 11 | 101 |
السياحة | 9 | 69 |
معالجة النفايات المنزلية | 8 | 251 |
الطباعة – الوراقة | 5 | 38 |
المعادن | 4 | 230 |
الثقافة والفن | 4 | 39 |
وسائل الاتصال | 3 | 26 |
التجارة الإلكترونية | 1 | 8 |
المجموع | 12022 | 440372 |
المصدر: مكتب تنمية التعاون
كما يلاحظ أن هناك العديد من التعاونيات أنشأت بصورة متميزة وواسعة على يد نساء وشباب حاصل على شهادات بشكل يستجيب لأوضاعهم الاجتماعية والسوسيومهنية، ولمؤهلاتهم إزاء انتظارات السوق.
- أولا : تعاونيات الشباب الحاصل على شواهد.
وصل عدد التعاونيات المؤسسة من طرف شباب حاصل على شهادات إلى حدود نهاية 2014 إلى 346 تعاونية موزعة حسب القطاع على الشكل التالي:
القطاع | عدد التعاونيات |
الفلاحة | 152 |
محاربة الأمية | 99 |
الصناعة التقليدية | 21 |
الغابة | 21 |
النقل | 15 |
مراكز التدبير | 11 |
النباتات الطبية والعطور | 9 |
المواد الغدائية | 5 |
التجارة بالتقسيط | 3 |
السياحة | 2 |
أركان | 1 |
فنون وثقافة | 1 |
تجارة إلكترونية | 1 |
استغلال المقالع | 1 |
اليد العاملة | 1 |
الصيد | 1 |
الاتصال | 1 |
معالجة النفايات | 1 |
المجموع | 346 |
المصدر: مكتب تنمية التعاون
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع عدد التعاونيات الفلاحية بالمقارنة مع باقي القطاعات راجع لتأسيسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، ويمكن ذكر على سبيل المثال التعاونية الفلاحية التي تم تأسيسها من طرف شباب وجدة وبرشيد والخميسات[20]، ويعود نجاح تعاونيات الشباب الحاصل على شهادات إلى عدة أسباب أهمها:
- الالتزام بمبادئ التعاون المحددة من طرف الاتحاد العالمي للتعاون، مثل:
- الاستقلالية في تدبير وتسيير شؤون التعاونية.
- التنظيم الديمقراطي لها.
- تعاونيات الشباب مفتوحة في وجه الشباب الحاصل على شهادات والذي له نفس أهداف التعاونية [21].
إن أثر تعاونيات الشباب الحاصل على شهادات كبير عل حياة هؤلاء حيث ساهمت في خلق فرص الشغل الذاتي لهم. ويبقى مستقبل هذه التعاونيات واعدا حيث تمكنت من غزو مجالات جديدة، كما تمكنت من الصمود أمام الأزمة العالمية لسنة 2008.[22]
ثانيا:التعاونيات النسائية.
تعتبر التعاونيات إطارا اقتصاديا جيدا لإدماج المرأة القروية والنساء في وضعية صعبة وذلك لعدة أسباب:
- تسمح هذه الآلية للنساء في المشاركة في الأرباح التي تحققها التعاونيات.
- تسمح التعاونيات للمرأة بمزاولة الأنشطة والحرف اليومية.
- يتم استخدام المواد الأولية المحلية.
- تضمن هذه الآلية استقرار النساء في قراهم والمشاركة في التنمية المحلية[23].
وقد عرفت التعاونيات النسائية في المغرب تطورا كبيرا بين سنتي 1950 و2010، حيث وصل عددها سنة 2010 إلى 986 بنسبة 12.63 في المائة من مجموع عدد التعاونيات في المغرب.
السنة | عدد التعاونيات |
1950 | 5 |
1960 | 11 |
1970 | 12 |
1980 | 27 |
1990 | 47 |
2000 | 70 |
2010 | 986 |
المصدر: مكتب تنمية التعاون
وقد توزعت التعاونيات حسب القطاعات على الشكل التالي:
القطاع | عدد التعاونيات | النسبة المئوية |
الفلاحة | 388 | 39.35 |
الصناعة التقليدية | 353 | 35.80 |
أركان | 170 | 17.24 |
المواد الغذائية | 50 | 5.07 |
أخرى | 25 | 2.54 |
المجموع | 986 | 100 |
المصدر: مكتب تنمية التعاون
ويقوم مكتب تنمية التعاون بمجموعة من التدابير من أجل تأهيل التعاونيات النسائية مثل:
- تنظيم لقاءات لتكوين الفتيات المتعاونات بشراكة مع مختلف الوزارات.
- تنظيم موائد مستديرة وأيام دراسية بالموازاة مع الاحتفالات بالأيام الوطنية والعالمية مثل اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي لمكافحة الفقر…
- القيام بدراسات وأبحاث متعلقة بالتعاون النسائي.[24]
وقد وصل عدد النساء المتعاونات سنة 2010 إلى 22429 امرأة بنسبة 6 في المائة من مجموع المنخرطين على الصعيد الوطني: 8363 امرأة في قطاع الفلاحة بنسبة 37 في المائة، 17930 امرأة في قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 35 في المائة، 4952 في قطاع الأركان بنسبة 22 في المائة، هذه القطاعات الثلاث يشملن 94 في المائة من النساء المنخرطات في التعاونيات النسائية.[25]
المبحث الثاني: حدود مساهمة التعاونيات في مكافحة الإقصاء والتهميش الاجتماعيين وسبل التجاوز.
بالرغم من التطور الذي عرفه القطاع التعاوني في المغرب إلا أنه يواجه مجموعة من الإكراهات، وتظل التدابير المصاحبة من جانب الدولة والتي تهدف إلى تمكين التعاونيات من تجاوز هذه الاكراهات غير كافية.
المطلب الأول: حدود مساهمة التعاونيات في مكافحة الإقصاء والتهميش الاجتماعيين.
يعاني النسيج التعاوني من غموض على مستوى القانون المنظم للتعاونيات، كما يعاني من ضعف إمكانيات هيئات مواكبة التعاونيات، ومن القصور على مستوى الحكامة[26] بالإضافة إلى الضعف في نسبة التأطير المؤسساتي حيث يتعين على القطاع مواجهة الإكراهات المتصلة بالولوج إلى القروض البنكية وغياب التغطية الاجتماعية للمنخرطين، وبالتالي فإن مساهمة التعاونيات في الناتج الداخلي الخام لا تتعدى 1.5 في المائة، كما أن خلق مناصب شغل المؤدى عنها يظل منخفضا[27] .
ويمكن التمييز بين نوعين من الإكراهات التي يعاني منها القطاع التعاوني: إكراهات داخلية وأخرى خارجية.
أولا: الاكراهات الداخلية.
يعرف القطاع التعاوني إكراهات داخلية عديدة تتمثل في ضعف حكامتها، ويرجع ذلك أساسا إلى مستوى الموارد البشرية المكلفة بالتدبير وضعف رساميلها الخاصة ونقاط ضعف مؤسساتية تتصل بالنقص الذي تعرفه مواكبة التعاونيات وضعف التنسيق بين المتدخلين، ويمكن إجمال هذه الصعوبات في ما يلي:
- ارتفاع نسبة الأمية أو مستوى منخفض للتعليم: تواجه التعاونيات هذا العائق الذي يحد من قدرتها على التدبير والتواصل مع المحيط[28] .
- غياب الحكامة: ويتمثل في عدم احترام المقتضيات القانونية والخصاص الكبير في الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.[29]
- ضعف الرساميل الخاصة بالنظر إلى المساهمات المحدودة جدا من حيث عدد الحصص الاجتماعية [30].
- انعدام الروح التعاونية : سواء في صفوف المسيرين وفي صفوف بقية الأعضاء[31]
- تعقيد مسطرة إنشاء اتحادات للتعاونيات[32].
- عدم إستثمار الفائض: تلجأ معظم التعاونيات إلى توزيع الفائض بدل إعادة استثمارها[33].
- معيقات متعلقة بتسويق المنتوج خاصة وأن المنتجات تتعرض لمنافسة قوية من طرف إنتاج المصانع، حيث تجد معظم التعاونيات صعوبة كبيرة في مواجهة متطلبات سوق مفتوحة وزبائن محترسين على نحو متزايد، ذلك أن المنتجات التي تباع في هذه السوق في غياب علامة مميزة لا تجلب بما يكفي اهتمام ولا الرغبة في الشراء التضامني عند المستهلكين[34] علما أن التعاونيات النسائية مثلا تعرض منتجاتها بشكل موسمي( مثل المعارض)[35].
- غياب البنيات التحتية في العالم القروي مثل الطرق ووسائل التنقل[36]
ثانيا: الاكراهات الخارجية.
تعاني التعاونيات من ثلاث أنواع من الاكراهات الخارجية : تشريعية، مؤسساتية، سوسيوإقتصادية، وبالرغم من الإصلاح الذي عرفه قانون التعاونيات في الآونة الأخيرة ماتزال هناك قيود والتباسات قانونية ترتبط على وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بالتقطيع الترابي وبالتنظيم الإداري وتقديم التعاونيات لحساباتها المالية وتحويل التعاونية إلى شركة.
كما أن القراءة الأولية لهذا القانون تكشف عن وجود بعض الصعوبات على مستوى الشرط المتعلق بإثبات مزاولة النشاط من أجل الانخراط في التعاونية وخاصة بالنسبة للشباب الحاصل على شهادات والأشخاص الذين يزاولون نشاطا من القطاع غير المهيكل، كما ينطوي هذا القانون على بعض الغموض والتضارب، فعلى سبيل المثال تعتبر المادة 60 أن التعاونية تلتزم بتصرفات مجلس الإدارة أو الرئيس رغم أنها تصرفات لا تدخل ضمن غرض التعاونية. هذا في الوقت الذي تحدد في المادة 91 المسؤولية الشخصية لممثلي التعاونية (حالة عدم احترام القانون) .وتضارب آخر نجده في مادتين اثنتين، المادة 26 التي تنص على أن رأسمال المكتب يمكن تحريره تدريجيا داخل أجل لا يتجاوز 3 سنوات والمادة 65 التي تنص على أن الشخص الذي يرغب في أن يصبح مسيرا يجب أن يؤدي ما عليه من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها[37].
إضافة إلى ذلك يعاني القطاع التعاوني من نقاط ضعف مؤسساتية تتعلق في النقص الحاصل في الموارد المخصصة للهيئات المصاحبة للتعاونيات أمام الارتفاع المتزايد في عدد التعاونيات وأمام غياب التنسيق بين المتدخلين وانعدام التقائية برامج الدعم.
وفي ما يتعلق بالإكراهات السوسيواقتصادية، فإن التعاونيات تعاني من صعوبة الولوج إلى القروض البنكية وعدم قدرتها على تلبية متطلبات السوق، ومن انعدام التغطية الاجتماعية لمنخرطيها [38]
المطلب الثاني: سبل التجاوز
يعاني القطاع التعاوني بالمغرب من مجموعة من الصعوبات تجعل تحقيق أهدافه الاجتماعية والحد من الإقصاء والتهميش مهمة صعبة، ويمكن التخفيف من هذه الصعوبات عبر:
– التكوين: يعتبر غياب تكوين المتعاونين من بين أهم العراقيل التي تواجه العمل التعاوني، ومن أجل تجاوزها يعمل مكتب تنمية التعاون على القيام بتكوين المتعاونين والمتعاونات بمختلف جهات المملكة عبر دورات تكوينية مباشرة بواسطة أطره المتخصصة في هذا المجال حول مواضيع المحاسبة التعاونية والتسيير والتسويق وتقنيات التواصل وتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنظيم دروس في التشريع التعاوني للراغبين في تأسيس تعاونيات من حاملي الشهادات أو خريجي مراكز التكوين المهني، كما قام في إطار تفعيله لبرنامج مرافقة بالتكوين الجماعي لأعضاء التعاونيات المستفيدة منه عبر الجهات لفائدة 1200 مسير ينتمون إلى 438 تعاونية في نطاق الشطر الأول 2013/2014 من هذا البرنامج. ومعلوم أن برنامج مرافقة يهدف إلى مواكبة 2000 تعاونية حديثة التأسيس على مدى 4 سنوات بمعدل 500 تعاونية سنويا[39].
إلا أنه وبالرغم من هذه المجهودات إلا أنها تبقى محدودة وغير كافية، لذلك أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه حول الاقتصاد الاجتماعي الذي أدلى به سنة 2015 بالقيام بتكوينات مدعمة لفائدة المسيرين، ويتعين أن يعزز هذا التأهيل القدرات التدبيرية والتسييرية للمسؤولين وذلك عبر اعتماد تكوينات أساسية لفائدة مسيرين للتعاونيات المستحدثة، وتكوينات لفائدة المسيرين الدائمين للتعاونيات والعاملين الذين يواجهون صعوبات على مستوى الإقلاع[40].
– التشبيك: يعتبر التشبيك في إطار الاتحادات التعاونية من أهم الخيارات الإستراتيجية لهيكلة الحركة التعاونية المغربية وتوحيد جهودها لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها للقيام بالدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد سمح القانون التعاوني بتنظيم هذه الاتحادات في جميع القطاعات الإنتاجية لتكون الأساسات الأولية لبناء قمة الهرم التنظيمي في إطار الجامعة الوطنية للتعاونيات، إلا أن الشروط القانونية والاقتصادية تكون في بعض الحالات حاجزا أمام تأسيس هذه الاتحادات ومنها على سبيل المثال تجانس المهن والأنشطة، لذا يتجه الأفراد والمؤسسات لتكثيف عملهم عبر تنظيمات أخرى كالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.[41]
والمغرب يتوفر اليوم على أكثر من 81 اتحادا تعاونيا، لكن ليست كلها في وضعية جيدة، ولا تحتكم كلها إلى القواعد المفروض أن تحتكم إليها، وهذه مسؤولية التعاونيات وأعضائها أولا وقبل كل شيء وإليها يعود أمر التصحيح والتطور[42].
ومن المؤكد اليوم أن تطور القطاع التعاوني يستدعي إيلاء مسألة التشبيك ما تستحقه من أهمية من طرف الفاعلين أولا باعتبارهم أحرارا في اختياراتهم ومشاريعهم، ومن طرف كل الجهات التي تتولى مرافقة وتنمية هذا القطاع الذي ينتقل إلى مرحلة جديدة من النمو، وأن يصير له حضورا أكبر في مسارات التنمية.
وتوسيع التشبيك ليشمل مختلف مكونات القطاع التعاوني كفيل بخلق مجموعة ضاغطة كبيرة ترافع عن القطاع وتدافع عنه، وتبلور قبل ذلك المقترحات الكفيلة بالنهوض به وتنميته، وهو أيضا كفيل بجعل تبادل المنافع بين هذه المكونات وتقديمها الخدمات سهلا وسلسا، إلا أن تكوين وترسيخ هذا النوع من العمل يتطلب الكثير من الجهد إذ يعتمد في المقام الأول على الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف وهو ما يشكل المرحلة الأولى الأصعب في التنفيذ.
وللعمل في إطار الشبكة عدة مزايا، فهي تعطي العمل الجماعي والتعاوني قيمة أكبر إذ تسمج بالقيام معا بما يصعب القيام به بصفة فردية، واقتسام العمل يجنب تبذير الموارد البشرية والمادية، وتبادل الأفكار والخبرات وضمن نجاح أوفر للعمل الاقتصادي التنموي، بالإضافة خلق إحساس بالتضامن والدعم المعنوي والنفسي فهي تمكن من استقطاب الموارد المالية خاصة عندما تكون السياسات المالية (للممولين) موجهة للشبكات.[43]
- توفير إطار قانوني ملائم لحكامة وطنية: يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة توفير إطار قانوني ملائم للتعاونيات، وفيما يلي بعض الإجراءات التي اقترحها المجلس[44] :
- مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بعلاقات مختلف المنخرطين بتعاونياتهم، وعلاقات التعاونيات بمحيطها القطاعي والاقتصادي والمؤسساتي وبالمنظومة الضريبية.
- خلق انسجام في قانون التعاونيات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية التعاونيات الخاضعة للضرائب والرسوم، والتي يتم حاليا التعامل معها بنفس الطريقة التي تعامل بها التعاونيات الأخرى.
- تحسين تنافسية التعاونية عبر إرساء منظومة ضريبية أكثر ملائمة وذلك عبر تحقيق عدالة ضريبية بين التعاونيات ومقاولات القطاع الخاص، كما يجب أن تأخذ الإجراءات الضريبية في الاعتبار دخل أعضاء التعاونيات وليس فقط رقم معاملات التعاونيات، وعليه يجب أن تتم إلزامية الاقتطاع على أساس الحد الأدنى للأجور وذلك للتمييز بين الوحدات ذات الحجم الصغير التي تدر عائدات مرتفعة لفائدة أعضائها وبين الوحدات الكبرى التي تكون عائداتها أقل نظرا لوجود عدد كبير من الأعضاء
- دعم وتحسين الولوج إلى التمويل: يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإنشاء نظام ملائم خاص بكل مرحلة وذلك من خلال: منظومة لدعم إنشاء التعاونيات تعمل على تسهيل التمويل الأولي والرأسمال الجاري وحاجيات مالية التعاونية- منظومة لدعم وتوسيع التعاونيات بفضل صناديق الضمان للاستثمار والترشيح للصفقات العمومية وللتصدير.
- تطوير أسواق وقطاعات جديدة، عبر تطوير الولوج إلى منصات التسويق عبر الانترنيت، فضلا عن تخفيف شروط الولوج إلى الواجهات الكبرى، ولاسيما إلغاء شروط المرور إلى سوق الجملة، وإدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية لتمكين التعاونيات من ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، ولهذا يجب مطابقة المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الاولى 1434 ( 20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية مع قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات والذي يسمح للتعاونيات بالمشاركة في الصفقات العمومية.
- إحداث علامة تجارية (منتوج تضامني) وذلك عبر دعم التعاونيات ولاسيما تلك التي توفر المنتجات المحلية وذلك حتى تتمكن من إدخال عمليات تصنيع جديدة تحافظ على الجودة المحلية لمنتوجاتها، وتتمكن من تحسين كل ما يتعلق بحسن عرضها وشروط تسويقها من أجل تحسين جاذبيتها التجارية.
- مساعدة التعاونيات على تحسين أسلوب تثمينها للمنتوج تحت علامة (منتوج تضامني) تكون بارزة وتتمتع بالحماية التجارية في مجال الجودة والمصدر.
- إرساء منظومة للرعاية الاجتماعية لفائدة منخرطي التعاونيات.
خاتمــــة :
نخلص إلى القول إلى أنه بالرغم من أن التعاونيات تلعب دورا مهما في تحسين المستوى الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية المهمشة عبر توفير فرص عمل والقضاء على الفقر وتمكين الناس من خلق الوسائل المادية التي يمكن عن طريقها المساهمة في إنجاز البرامج الاستثمارية، خاصة بعد الإمكانيات القانونية التي جاء بها قانون 12-112 وارتفاع عدد التعاونيات وتوسع مجالات اشتغالها، إلا أن هذه الآلية تعاني من صعوبات عديدة تحد من تحقيق هدفها وتقلص من إمكانيات نجاحها خاصة بالنسبة للتعاونيات المؤسسة من طرف النساء القرويات،
حيث تظل التدابير المصاحبة من جانب الدولة غير كافية، ويبقى تعزيز حكامة هذا القطاع ودعم برامج التكوين لفائدة المنخرطين والمسيرين وكذا تشجيع الاتحاد والتشبيك من أهم سبل تجاوز هذه الصعوبات.
لائحة المراجع :
باللغة العربية :
- سعيد بوفتيل، تدبير التعاونيات، الإدارة والمحاسبة، مكتبة الطالب، الطبعة الأولى 2014.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحالة ذاتية رقم 19/2015.
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، إحالة ذاتية رقم 19/2015
- قانون 122-12 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 الموافق ( 18 دجنبر 2014).
- قانون 83- 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب التعاون الصادر بتاريخ 20 فبراير 1985.
- محمد نجيب كومينة، المسافة بين منطق الترخيص ومنطق التسجيل، مجلة تعاون، منشورات مكتب تنمية التعاون العدد 108، سنة 2015.
- محمد منصور عبد الفتاح، معالم السياسة الاجتماعية للتعاونيات ودورها المأمول في التنمية المستدامة بدول المجلس، التعاونيات الخليجية تاريخ ومستقبل، سلسلة الدراسات الاجتماعية، عدد 73، الصادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس دول الخليج العربي، الطبعة الأولى 2012.
- المرجو الاطلاع على تقرير دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية، تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقع الالكتروني للاتحاد العامي للتعاونيات. ica.coop.
- الهادي عبده أبوه، الاقتصاد التضامني والتنمية الاجتماعية الإمكانات والواقع في الواقع الموريتاني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بوبكر القايد، تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والجارية وعلوم التسيير. سنة 2014-2015.
- عبد الواحد العابد، دور مكتب تنمية التعاون في المواكبة الميدانية للقطاع التعاوني المغربي، مجلة التعاون العدد 108 سنة 2015.
- المصطفى بن عائشة، التشبيك من آليات تقوية العمل الجماعي، مجلة تعاون عدد 108 سنة 2015 ص 34.
- عبد الكريم أزنفار، حاجتنا للتشبيك والأدوار الفاعلة لشبكات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجلة التعاون عدد 108 مطبعة المعارف الجديدة، سنة 2015
المواقع الالكترونية :
- موقع مكتب تنمية التعاون: odco.gov.ma
- موقع الاتحاد العالمي للتعاونيات: ico.coop
باللغة الفرنسية:
– Ahmed FATH ALLAH; Eclairage sur le mouvement coopératif au Maroc. Revue marocaine de coopératives n1, 2011.
– Abdelkrim AZENFAR- Hayat ZOUHIR –Slimane IHAJJI. Vers une nouvelle génération de coopératives. Contribution des jeunes diplômés. Revue Marocaine de coopératives ;N 5; Edition 2015.
– Rachida ELGHIAT; Les coopératives des femmes au Maroc ; Etat de lieu; Revue Marocaine des coopératives ;N 1;Edition 2011
– Mustapha BOUCHAFR, Le secteur coopératif Marocaine durant les cinq années, une dynamique à soutenir, Rachida ELGHIAT, Les coopératives des femmes au Maroc, Etat de lieu; Revue Marocaine de coopératives, N 1,Edition 2011,
– Mustapha BOUCHAFRA, Pour une réforme du cadre juridique des coopératives au Maroc; Revue Marocaine de coopératives, N2,Edition 2012
الهوامش :
[1] – Ahmed FATH ALLAH; Eclairage sur le mouvement coopératif au Maroc. Revue marocaine de coopératives n1, 2011, p 8.
[2] -سعيد بوفتيل، تدبير التعاونيات، الإدارة والمحاسبة، مكتبة الطالب، الطبعة الأولى 2014 ص .24
[3]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحالة ذاتية رقم 19/2015 ص 52.
[4] – Ahmed FATH ALLAH, Op cit p 9.
[5]– سعيد بوفتيل ، مرجع سابق، ص 26
[6] – المادة 1 من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 الموافق ( 18 دجنبر 2014).
[7] – حيث نص الفصل 7 من قانون 83- 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب التعاون الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 20 فبراير 1985 على ” يجب أن يصرح بنية تأسيس التعاونية في عقد عرفي يوقعه ما لا يقل عن 7 أشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية ويوجه هذا التصريح إلى الإدارة مكتب تنمية التعاون وفقا لشروط محددة وفق نصوص تنظيمية”.
[8] – المادة 7من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 الموافق ( 18 دجنبر 2014)
[9] – محمد نجيب كومينة، المسافة بين منطق الترخيص المسبق والوصاية ومنطق الحرية والمبادرة، مجلة تعاون، منشورات مكتب تنمية التعاون العدد 108، سنة 2015 ص 31.
[10] – المادة 12 من قانون 83-24، المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب التعاون الصادر بالجريدة الرسمية عدد3773 بتاريخ 20 فبراير 1985.
[11] – المادة 14 من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
[12] – المادة 26 من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
[13] – المادة 67 من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
[14] – المادة 80 من قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات.
[15] – سعيد بوفتيل، مرجع سبق ذكره، ص 28.
– [17] محمد منصور عبد الفتاح، معالم السياسة الاجتماعية للتعاونيات ودورها المأمول في التنمية المستدامة بدول المجلس، التعاونيات الخليجية تاريخ ومستقبل، سلسلة الدراسات الاجتماعية، عدد 73، الصادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس دول الخليج العربي، الطبعة الأولى 2012، ص 13
[18] – للمزيد، المرجو الاطلاع على تقرير دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية، تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقع الالكتروني للاتحاد العامي للتعاونيات. www.ica.coop
[19] – الهادي عبده أبوه، الاقتصاد التضامني والتنمية الاجتماعية الإمكانات والواقع في الواقع الموريتاني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بوبكر القايد، تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والجارية وعلوم التسيير. سنة 2014-2015، ص 102.
[20]– Abdelkrim AZENFAR- Hayat ZOUHIR –Slimane IHAJJI. Vers une nouvelle génération de coopératives. Contribution des jeunes diplômés. Revue Marocaine de coopératives ;N 5; Edition 2015; p 62.
[21] – op cit; p57
[22] – op cit; p58.
[23] – Rachida ELGHIAT; Les coopératives des femmes au Maroc ; Etat de lieu; Revue Marocaine de coopératives ;N 1;Edition 2011; p 53.
[24] – op cit ; p 39
[25] – op cit; p 40
[26] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، مرجع سابق، ص15
[27] – نفس المرجع، ص 16
[28] – Mustapha BOUCHAFR, Le secteur coopératif Marocaine durant les cinq années, une dynamique à soutenir, Revue Marocaine de coopératives, N 1,Edition 2011, p 19.
[29] – op cit, p 19
[30] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، مرجع سابق ص 62.
[31] – نفس المرجع، نفس الصفحة.
[32] – Mustapha BOUCHAFRA, Pour une réforme du cadre juridique des coopératives au Maroc; Revue Marocaine de coopératives, N 2,Edition 2012, p 10.
[33] – Mustapha BOUCHAFRA, Le secteur coopératif Marocaine durant les cinq années , op cit, p 20
[34] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص119
[35] – Rachida ELGHIAT, op cit, p 42
[36]– Rachida ELGHIAT, p 35.
[37] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 15
[38] – نفس المرجع، نفس الصفحة.
[39] – عبد الواحد العابد، دور مكتب تنمية التعاون في المواكبة الميدانية للقطاع التعاوني المغربي، مجلة التعاون العدد 108 سنة 2015 ص 28.
[40] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص 16
[41] – المصطفى بن عائشة، التشبيك من آليات تقوية العمل الجماعي، مجلة تعاون عدد 108 سنة 2015 ص 34.
[42] – عبد الكريم أزنفار، حاجتنا للتشبيك والأدوار الفاعلة لشبكات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجلة التعاون عدد 108 مطبعة المعارف الجديدة، سنة 2015، ص 4.
[43] – المصطفى بن عائشة، مرجع سابق، ص 34.
[44] – للمزيد، المرجو الاطلاع على: رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مندمج، إحالة ذاتية رقم 19/2015، ص 11