حكم جديد لإدارية فاس : يحق للقائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية معاينة مخالفات التعمير

جاء في حيثيات هذا الحكم عدد 1175 بتاريخ 19 دجنبر 2018 ملف رقم 2018/7110/187 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء :

” (…) وحيث أنه باستقراء المقتضيات القانونية(…) يتبين بأن القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية عملا بالمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية يحق له قانونا معاينة المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، و تحرير محاضر بذلك، و إصدار أوامر لإيقاف الأشغال و إنهاء المخالفات (..) “.


و فيما يلي نص الحكم كاملا للاطلاع عليه :

 

مقال قد يهمك :   إجراءات التبليغ و التنفيذ في العمل القضائي : دراسة مقارنة(pdf)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)