حكم جديد لإدارية فاس : يحق للقائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية معاينة مخالفات التعمير
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/01/rr-1.jpg?fit=1024%2C689&ssl=1)
جاء في حيثيات هذا الحكم عدد 1175 بتاريخ 19 دجنبر 2018 ملف رقم 2018/7110/187 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء :
” (…) وحيث أنه باستقراء المقتضيات القانونية(…) يتبين بأن القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية عملا بالمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية يحق له قانونا معاينة المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، و تحرير محاضر بذلك، و إصدار أوامر لإيقاف الأشغال و إنهاء المخالفات (..) “.
و فيما يلي نص الحكم كاملا للاطلاع عليه :
تعليقات 0