جنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء
القرار رقم 5/1743
الصادر بتاريخ 07/6/27
ملف جنحي عدد 04/5/22398
- الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-رئيس المصحة-قيام المشاركة.
يتم متابعة رئيس المصحة و المشرف الإداري عليها من أجل جنحة المشاركة في الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر متى ثبت أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه و ذلك بإساءة استغلال سلطة أو ولاية من خلال إصداره التعليمات بعدم إيواء أي شخص إلا بعد الأداء ولو كان في حالة خطر.