محكمة النقض توضح عناصر قيام جريمة انتهاك حرمة الموتى طبقا للفصل 269 من القانون الجنائي

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 260

الصادر بتاريخ 29 فبراير 2012

في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/458


  • انتهاك حرمة المقابر – بناء – انتفاء العناصر المادية للجريمة.

لما أدانت المحكمة المتهم بجنحة انتهاك حرمة الموتی ببنائه لدكان و مقهى داخل مكان مخصص و تابع لمقبرة و ذلك بشهادة الشاهدين، لم تبرز العناصر المادية المكونة للجريمة حسب الفصل 269 من القانون الجنائي، مما يجعل ما قضت به دون أساس قانوني.

نقض و إحالة


مقال قد يهمك :   دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)