تفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لشركات خاصة عمل غير قانوني
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 217/11/6
حكم صادر بتاريخ 23 يونيو 2011
القاعدة :
قيام الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص، و التي هي بطبيعتها صلاحيات لا يمكن أن تكون محل تفویض هو عمل غير مستند على أساس قانوني سليم وبالتالي تكون الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليه في هذا الإطار والمتعلقة بضبط المخالفات وتحرير المحاضر وما شابهها و عقل السيارات بكمشات ( les sabots) غير مشروعة لعدم إمكانية تفويضها أصلا… نعم.
حصول ضرر تمثل في أدائه لمبلغ مالي غير مستحق الأداء لفرضه استنادا إلى مساطر و ممارسات ثبت عدم شرعيتها… الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا لجبر الضرر اللاحق به جراء عقل سيارته…نعم.
تعليقات 0