مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةتطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

قرار محكمة النقض عدد 6/85

الصادر بتاريخ 13 يناير 2016

في الملف الجنحي عدد 2015/8024/8025

القاعدة : 

ظهير 1919/04/27 يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين و مجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية.

يطبق الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من نفس أعضاء الجماعة السلالية.

 


مقال قد يهمك :   ماذا يقول القانون المغربي في النصب و الاحتيال بطريقة "السماوي"؟؟
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]