بطلان الصدقة لمرض السرطان مقرر لمصلحة الورثة و الدائنين و لا ينظر لمدى سلامة الإرادة للتصدق
قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
القرار عدد 161
الصادر بتاريخ 28 يناير 2012
في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/484
- صدقة – السرطان – مرض الموت – بطلان.
المقرر فقها أن بطلان الصدقة لمرض الموت مقرر لمصلحة الورثة و الدائنين، ولا ينظر فيه إلى أهلية المريض و عوارضها، وإنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا، فما دام المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار بعد أن أقعده المرض الفراش واشتد به واتصل به إلى أن توفي حسبما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به، فإن المحكمة لما التفتت عن النظر في مدى توافر علاقة المرض بموته وجنحت إلى النظر في مدى سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة رغم أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وتصدق وهو بحاله تكون قد خرقت القانون المتمثل في القواعد الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة.
نقض و إحالة
تعليقات 0