أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة
03 أكتوبر 2026 - 00:21
حسن مزوزي: توقـــع الحكم زمن الذكاء الاصطناعي
02 أكتوبر 2026 - 19:24
طارق السباعي: حدود اللامركزية المغربية بين النص والممارسة -إكراهات التنزيل وآفاق الإصلاح المؤسساتي-
02 أكتوبر 2026 - 12:51
طارق السباعي: أشكال اللامركزية ومجالات تطبيقها: مقاربة مقارنة في الدولة الحديثة
01 أكتوبر 2026 - 18:27
محمد إكيج: الصلح في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25
01 أكتوبر 2026 - 18:03
طارق السباعي: المنازعات المرتبطة بمسطرة اللجان الضريبية
01 أكتوبر 2026 - 12:15
