أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة
08 يوليو 2026 - 19:55
Bentalab Mohammed :L’Architecture Juridique de la Gouvernance Numérique au Maroc : Convergences, Divergences et Complémentarité entre la Loi n°09-08 (Protection des Données Personnelles) et la Loi n°05-20 (Cybersécurité)
08 يوليو 2026 - 19:22
مريم لغزاوي: مفهوم الأطراف في القانون الإجرائي المدني
08 يوليو 2026 - 19:04
زكرياء سويدي: الضمانات القانونية لتدبير الأموال الرقمية في ظل التشريع المغربي والمقارن- دراسة تحليلية ونقدية-
06 يوليو 2026 - 16:33
حكيم زرزة: رسالة مفتوحة -حين يتقمّص وزير العدل روح القذافي-
06 يوليو 2026 - 16:17
مسعودي عبد الرحيم: موانع تفويت الملكية في ضوء القوانين العقارية بالمغرب
04 يوليو 2026 - 23:27
