تأمين دون الكفاية
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:00
حسب المادة 1 من مدونة التأمينات يقصد بمصطلح “تأمين دون الكفاية” هو عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه
مقالات ذات صلة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
ابن مسعود ياسين: إلى من يريد أن يوقع الخصومة بين المحاماة والقضاء
29 أغسطس 2026 - 20:10
قرار استئنافية الحسيمة: حق الدفاع قدس أقداس العدالة، والقضاء ليس آلة صماء
29 أغسطس 2026 - 18:44
