المعاوضة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
المُعاوضة وفقا للفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو “عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر”
مقالات ذات صلة
16 سبتمبر 2026 - 18:10
محمد أيت بود: سيادة القانون في المغرب ورهان اِعتماد الخيار التواصلي
16 سبتمبر 2026 - 14:27
مصطفى بن شريف: من تعطيل أحكام الدستور و التعدي على الحقوق و الحريات المكتسبة إلى مصادرة إستقلالية المحاماة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
