العقود الشكلية
مغرب القانون12 يناير 2018 - 01:15
هي العقود التي لا يتم انعقادها إلا إذا أفرغ الرضا في شكل معين وغالبا ما يكون ذلك الشكل هو الكتابة
مقالات ذات صلة
04 فبراير 2026 - 20:55
توفيق احديدو: رد على تصريحات السيد وزير العدل بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة
02 فبراير 2026 - 23:49
أجانا حسن: الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي بين النصوص القانونية والتطبيق العملي
02 فبراير 2026 - 23:37
قراءة في أهم المبادئ الخاصة بالأحداث وفق اخر التعديلات بقانون المسطرة الجنائية.
02 فبراير 2026 - 23:25
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين حدود الاختصاص وواجب التنبيه
02 فبراير 2026 - 23:16
نقيب الدار البيضاء يؤكد أن المحاماة في حالة طوارئ مهنية ويدعوا المحامين للتلاحم والصبر
02 فبراير 2026 - 22:46
