العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
07 فبراير 2026 - 16:01
دورية رئيس النيابة العامة حول تفعيل القانون 71.24 المتعلق بمستجدات الشيك.
07 فبراير 2026 - 15:39
المهدي سالم: الشيك بين العدالة التصالحية و نفاذ الالتزامات الصرفية -قراءة في مستجدات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة-
04 فبراير 2026 - 20:55
توفيق احديدو: رد على تصريحات السيد وزير العدل بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة
02 فبراير 2026 - 23:49
أجانا حسن: الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي بين النصوص القانونية والتطبيق العملي
02 فبراير 2026 - 23:37
قراءة في أهم المبادئ الخاصة بالأحداث وفق اخر التعديلات بقانون المسطرة الجنائية.
02 فبراير 2026 - 23:25
