العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
13 مارس 2026 - 01:34
ياسين الفاسي: مسطرة التطليق بسبب الشقاق على ضوء مدونة الأسرة وواقع القضاء
07 مارس 2026 - 01:58
محمد أيت بود: الوظيفة الاٍجتماعية للدولة في المغرب بين التدبير القطاعي والترابي
07 مارس 2026 - 01:43
دور الجهة في تنزيل السياسات العمومية الترابية.
07 مارس 2026 - 01:26
المحافظة على الأملاك الوقفية العامة: أية مرونة لمسطرة تحفيظها في ضوء مدونة الأوقاف وظهير التحفيظ العقاري
07 مارس 2026 - 01:13
الحسن أولياس: منازعات التحفيظ العقاري وأثرها على الملكية الخاصة للدولة
23 فبراير 2026 - 23:50
