العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة

12 سبتمبر 2025 - 23:38
مارية جوهري: مذكرة المندوبية السامية للتخطيط 9 شتنبر 2025: أرقام تتحسن لكن فقر مستمر

12 سبتمبر 2025 - 23:13
ياسـين أحمــامد: مساهمة التنظيم الترابي في إصلاح الهندسة المؤسساتية للجهات

12 سبتمبر 2025 - 01:03
مــراد زبــوح: مــسؤولية الـناقل الـبحري للـنـفايات الـخـطرة (أطروحة جامعية)

12 سبتمبر 2025 - 00:32
قراءة في إعلام المشغل بالفترة المرضية عن طريق تطبيق “الواتساب”

12 سبتمبر 2025 - 00:13
عادل الفيضا: قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة -دراسة في ضوء القانون 43.22 ومرسومه التطبيقي-

11 سبتمبر 2025 - 23:47