الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
23 فبراير 2026 - 22:00
العسري ياسين: حماية الموظفين من قرارات النقل المشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة
23 فبراير 2026 - 21:33
خليل بلوزة: النظام القانوني لسلامة السدود وتدبير الحمولات المائية -سد وادي المخازن نموذجاً-
13 فبراير 2026 - 00:34
دورية رئيس النيابة العامة حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
12 فبراير 2026 - 17:25
وفاء وشني:مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول بين منطق التحديث وإكراهات التنظيم – دراسة قانونية ونقدية-
12 فبراير 2026 - 17:10
بولعيون عمر: الإدارة الإلكترونية والضريبة، أية علاقة؟
07 فبراير 2026 - 16:01
