الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

25 مايو 2025 - 23:42
عبد الوهاب عافلاني: التعرض على مسطرتي تحديد و تحفيظ الملك الغابوي

24 مايو 2025 - 00:09
التعويض بدل النسب لجبر ضرر أطفال ولدوا خارج إطار العلاقة الشرعية: أية إمكانية للتطبيق؟

15 مايو 2025 - 22:06
هشام بلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية للمحامين

11 مايو 2025 - 16:37
سابقة: محام يستعين بخوذة “الواقع الافتراضي” لعرض الأدلة على القضاء

04 مايو 2025 - 23:28
جدلية “المساواة” و “العدالة” في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق نصيب من الثروة الزوجية

03 مايو 2025 - 22:46