الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

12 سبتمبر 2025 - 23:38
مارية جوهري: مذكرة المندوبية السامية للتخطيط 9 شتنبر 2025: أرقام تتحسن لكن فقر مستمر

12 سبتمبر 2025 - 23:13
ياسـين أحمــامد: مساهمة التنظيم الترابي في إصلاح الهندسة المؤسساتية للجهات

12 سبتمبر 2025 - 01:03
مــراد زبــوح: مــسؤولية الـناقل الـبحري للـنـفايات الـخـطرة (أطروحة جامعية)

12 سبتمبر 2025 - 00:32
قراءة في إعلام المشغل بالفترة المرضية عن طريق تطبيق “الواتساب”

12 سبتمبر 2025 - 00:13
عادل الفيضا: قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة -دراسة في ضوء القانون 43.22 ومرسومه التطبيقي-

11 سبتمبر 2025 - 23:47