الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
27 أكتوبر 2024 - 13:57
محمد علوي طاهيري: السكوت في الدعوى المدنية
27 أكتوبر 2024 - 13:41
وجهة نظر: قاضي التحقيق ” المداوم “
15 أكتوبر 2024 - 14:40
العربي محمد مياد: دفاعا عن المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية
15 أكتوبر 2024 - 14:17
التبليغ في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد …ومخاطر البقاء في المنطقة الرمادية
15 أكتوبر 2024 - 14:03
خالد شهيم: سوء توظيف عبارة “بصرف النظر” في النصوص القانونية -مدونة الجمارك نموذجا-
13 أكتوبر 2024 - 19:42
تعليقات 0