الشركة
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الشركة حسب المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”.
مقالات ذات صلة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
ابن مسعود ياسين: إلى من يريد أن يوقع الخصومة بين المحاماة والقضاء
29 أغسطس 2026 - 20:10
قرار استئنافية الحسيمة: حق الدفاع قدس أقداس العدالة، والقضاء ليس آلة صماء
29 أغسطس 2026 - 18:44
