الشركة
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الشركة حسب المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”.
مقالات ذات صلة

08 أكتوبر 2025 - 16:14
مصطفى بن شريف: سن الترشح لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومبدأ تراتبية القوانين

08 أكتوبر 2025 - 16:03
رقمنة مساطر اجراءات التعمير و التجزئات العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:46
إيمان السائح: دور التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:36
خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ في التشريع المغربي

06 أكتوبر 2025 - 21:17
أبو ضاوية عبد الله ضو: تدخلات صندوق النقد الدولي خلال جائحة كوفيد-19 في الدول العربية: تحليل وآفاق مستقبلية

12 سبتمبر 2025 - 23:38