البيع
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”
مقالات ذات صلة

25 يونيو 2025 - 16:54
هــاجـــر محــجــر: العــــمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة

19 يونيو 2025 - 17:53
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

16 يونيو 2025 - 01:31
يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

16 يونيو 2025 - 01:19
مهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

16 يونيو 2025 - 01:05
أحمد بلمختار مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب: الموارد المالية في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 111.14)

25 مايو 2025 - 23:42