البطلان من المفاهيم المهمة في القانون المدني وقد عرفه الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأنه “الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانه الكاملة مستوفية لشروطها” ،في حين عرفه الفقيه محمد شكري السباعي بأنه “وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من أثاره”