اشتراك التامين
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:00
اشتراك التأمين حسب المادة 1 من مدونة التامينات هو مبلغ يوازي القسط ، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
مقالات ذات صلة

11 يوليو 2025 - 16:31
طارق بوكليط: مسطرة بيع المنقول المحجوز بالمزاد العلني في التشريع المغربي

11 يوليو 2025 - 16:19
المصطفى بنعلي: آلية الدفع بعدم الدستورية في ضوء قراءة أشركي الإصلاحية.

04 يوليو 2025 - 22:37
مسطرة توزيع حصيلة بيع العقار المحجوز في القانون المغربي والعمل القضائي

04 يوليو 2025 - 21:55
دورية رئيس النيابة العامة حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون (تحميل)

04 يوليو 2025 - 21:37
وجهة نظر: حماية من يحمي الوطن

25 يونيو 2025 - 16:54