اشتراك التامين
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:00
اشتراك التأمين حسب المادة 1 من مدونة التامينات هو مبلغ يوازي القسط ، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
مقالات ذات صلة

16 يوليو 2025 - 23:55
سلمى مبتكر: التشفير Encryption بين الخصوصية والأمن العام

13 يوليو 2025 - 14:33
عادل منصوري: تحولات العلاقة بين السياسي والإداري في تدبير السياسات العمومية بالمغرب

13 يوليو 2025 - 13:59
منعم العربي: حدود القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق الفرعية “قراءة متأنية للفصول 468،483،482من ق.م.م”.

11 يوليو 2025 - 16:31
طارق بوكليط: مسطرة بيع المنقول المحجوز بالمزاد العلني في التشريع المغربي

11 يوليو 2025 - 16:19
المصطفى بنعلي: آلية الدفع بعدم الدستورية في ضوء قراءة أشركي الإصلاحية.

04 يوليو 2025 - 22:37