إجارة الخدمة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
إجارة الخدمة أو العمل حسب الفصل 723 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
مقالات ذات صلة
16 سبتمبر 2026 - 18:10
محمد أيت بود: سيادة القانون في المغرب ورهان اِعتماد الخيار التواصلي
16 سبتمبر 2026 - 14:27
مصطفى بن شريف: من تعطيل أحكام الدستور و التعدي على الحقوق و الحريات المكتسبة إلى مصادرة إستقلالية المحاماة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
