أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة

08 أكتوبر 2025 - 16:14
مصطفى بن شريف: سن الترشح لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومبدأ تراتبية القوانين

08 أكتوبر 2025 - 16:03
رقمنة مساطر اجراءات التعمير و التجزئات العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:46
إيمان السائح: دور التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية

08 أكتوبر 2025 - 15:36
خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ في التشريع المغربي

06 أكتوبر 2025 - 21:17
أبو ضاوية عبد الله ضو: تدخلات صندوق النقد الدولي خلال جائحة كوفيد-19 في الدول العربية: تحليل وآفاق مستقبلية

12 سبتمبر 2025 - 23:38