أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة
30 نوفمبر 2025 - 23:45
هشام بلاوي يحث قضاة النيابة العامة على تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن
30 نوفمبر 2025 - 23:21
خالد شهيم: تعديلات مدونة الجمارك المقررة بموجب قانون مالية 2026
22 نوفمبر 2025 - 00:48
وجدة…عاصمة إعادة التفكير في صحة الغد! قمة عالمية استثنائية (CIMSS-2025)
07 نوفمبر 2025 - 04:29
تقاطع المبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري مع القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري: إشكالية قسمة العقارات المحفظة المثقلة بحجز عقاري نموذجا
01 نوفمبر 2025 - 23:52
مصطفى بن شريف: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة معمقة)
31 أكتوبر 2025 - 14:38
