المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة الثامنة من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة
أنهت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أخيرا، الجدل المتعلق إعطاء العدل المتمرن فرصة ثانية إذا ما لم ينجح في امتحان ما بعد التمرين، إذ جرى التصويت بالإجماع على مشروع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة الثامنة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
ويقضي المقترح بمنح متمرن العدل فرصة ثانية لاجتياز امتحان استدراكي في حالة عدم النجاح في الامتحان الأول، في غضون ستة أشهر يستمر خلالها المعني في التمرين، فإن لم ينجح ينهي وزير العدل تمرينه.
وأدخل وزير العدل تعديلا على المقترح يقضي بأن يدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي؛ لأن في ذلك مخالفة للدستور.
وقال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة، أمس الخميس: “نحن لا نقنن للفئات والأشخاص بل لجميع المغاربة، إذ في ذلك مخالفة للفصل السادس من الدستور”.
وأشار الوزير إلى مشكل رسوب 71 عدلا متمرنا في فوج 2018، قائلا إن “مشكلهم يمكن حله على مستوى الوزارة وليس بإقحامهم في مقترح القانون”.
وسبق أن تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بتعديل يقضي بتطبيق استثناء على دفعة العدول المتمرنين لسنة 2018؛ وهو التعديل الذي عارضه أغلب النواب.
كما جرى رفض تعديل للفريق الاشتراكي، يقضي بتمديد فترة التمرين لسنة وليس ستة أشهر؛ وهو التعديل الذي رفضه وزير العدل بدعوى أنه لم يتم التوصل به في وقت يسمح بإحالته على اللجنة التقنية لدراسته.
وقال عمر عباسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مقترح القانون هو رسالة من أجل معالجة جذرية لبعض الإشكاليات التي توجد في هذه المجالات.
وبخصوص قضية الراسبين في “فوج 2018″، فقد أوضح بنعبد القادر في وقت سابق أنه “لا مجال لإعادة النظر في النتائج التي أفرزها امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول المتمرنين فوج 2018 وما تبعها من قرارات؛ لأن الأمر يتعلق بنتائج موثقة في محاضر رسمية، وموقع عليها من طرف لجنة قضائية مشكلة من كبار قضاة المملكة. كما أن أي تغيير في النتائج المذكورة سيشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة من جانب الوزارة؛ وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.
تعليقات 0