مجلة مغرب القانونفي الواجهةالمصادقة على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

المصادقة على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.

وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني هي التي أتت بهذا المشروع المثير للجدل.

وبرر فريق العدالة والتنمية رفضه لمشروع القانون بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية؛ من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدم قبول مقترح بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب للوقوف على واقع مزارعي “الكيف”.

وعبرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج “البيجيدي” لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.

وبعد التصويت على المشروع بالإيجاب وسط تصفيقات الأغلبية والمعارضة، قال رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، إن تصويته بـ”لا” كان بكل “شفافية وبدون تشنج”، معتبرا أن قبول رئيس الحكومة للمشروع مقابل رفض “نواب البيجيدي” ناتج عن “ديمقراطية داخلية” داخل الحزب الأغلبي.

وانتقد عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تصويت “البيجيدي” بالرفض، وقال إن “مؤسسة رئيس الحكومة الدستورية إذا لم يكن لها سند برلماني بأي حق ستقرر في حياتنا وهي فقدت هذا السند ومن ثم تفقد المشروعية الدستورية؟”.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق(نعم)-عدم الإنفاق يخول للزوجة حق التطليق مع كافة المستحقات المترتبة عنه

وأضاف وهبي، في كلمة بعد التصويت، أن “مؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تكون في انسجام تام مع جهازها الحزبي الذي يعتبر سندها المؤسساتي”.

وشدد الفريق الاستقلالي على أن من يعارض هذا القانون يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه في منطقة القنب الهندي، رافضا إدخال المشروع في منطق “الحلال والحرام”، وأكد أن التصويت لفائدة مشروع القانون يعمم الحرية على منطقة الشمال.

من جهته، قال فريق التجمع الدستوري إن تصويته على المشروع جاء بالنظر إلى معاناة ساكنة المنطقة، داعيا إلى تطبيقه في أسرع وقت لإنهاء الفراغ القانوني الذي كان في ظل غياب قانون ينظم زراعة القنب الهندي.

وقال رئيس فريق الحركة الشعبية إن تصويت حزبه على مشروع القانون سالف الذكر بالقبول جاء انسجاما مع منطق دعم الأغلبية الحكومية، وأيضا لمصلحة المواطنين في مناطق زراعة الكيف، مشيرا إلى أن غياب القانون هو في مصلحة تجار المخدرات الكبار.

رئيس الفريق الاشتراكي شدد على أن تصويت حزبه بالإيجاب جاء بالنظر إلى فوائد المشروع الاقتصادية والاجتماعية، مستغربا من “عبث فريق البيجيدي بتصويته ضد مشروع جاءت به الحكومة”، وزاد أن الأمر يتطلب إجابات دستورية وإصلاحات قانونية تنهي مع “مزاجية البعض”.

وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن التصويت بالموافقة جاء عن “قناعة”، وبالتالي “نجح مجلس النواب في “تكسير طابو الكيف”، وتابعت أن حزبها صوت بالإيجاب لإزالة الرعب عن 400 ألف أسرة مغربية والمصالحة مع المناطق الشمالية والريف والحسيمة.


هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]