الطريقة العملية لتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد
مغرب القانون05 مارس 2018 - 15:29
مقالات ذات صلة
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28
نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟
05 نوفمبر 2024 - 20:02
Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient
03 نوفمبر 2024 - 00:31
باحث يرصد مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025
02 نوفمبر 2024 - 16:49
في كثير من الأحيان يقوم ساحب الشيك بتسوية وضعية الشيك لكنه يبقى ممنوعا من كل العمليات البنكية بما فيها الإستفادة من القروض وذلك راجع لكون الكثير لا يعلم بأن هناك إجراء إداري آخر ضروري لتسوية الوضعية ورفع المنع.
يجب على ساحب الشيك عند التوصل بما يسمى بالأمر بتسوية الوضعية الذهاب إلى القباضة او المكان الذي تؤدى فيه الضرائب القريب من محل سكناه وتقديم هذه الوثيقة وأداء مبلغ يساوي 5% من قيمة الشيك، يحصل على وصل أداء يقوم بتقديمه إلى البنك حتى يتم رفع الحظر وهنا يكون قد سوى وضعيته اتجاه المستفيد بأداء مستحقاته وكذلك اتجاه البنك بأداء الذعيرة.
يمكن الإطلاع على المزيد في مدونة مصروفي للثقافة المالية http://bit.ly/2KzbEie
السلام عليكم اخي الكريم انا وقعت معي ولكن لا علم لي بدفع شيك ولا قام دافعه بمتابعتي قضائيا وكنت قد قمت باغلاق الحساب والان انا بصدد أخذ قرض للسكن فوكاريم كيف لي ان اقوم بحل هاته المشكلة وشكرا